الطريق التاسع: الحكم بالنكول مع الشاهد الواحد، لا بالنكول المجرَّد.
ذكر ابن وضاح عن أبي مريم٢ عن عمرو٣ بن أبي سلمة٤ عن زهير بن محمد عن ابن جريج عن٥ عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي ﷺ قال: "إِذَا ادَّعَتِ المَرْأَةُ طَلَاقَ زَوْجِهَا، فَجَاءَتْ عَلَى ذلِكَ بِشَاهِدٍ وَاحِدٍ عَدْلٍ اسْتُحْلِفَ زَوْجُها، فَإِنْ حَلَفَ بَطَلَتْ عَنْهُ شَهَادَةُ الشَّاهِدِ، وإن نَكَلَ فَنكُوْلُهُ بِمَنْزِلَةِ شَاهِدٍ آخَرَ، وَجَازَ طَلَاقُهُ"٦.
(١) "فصل" ساقطة من جميع النسخ عدا "هـ".
(٢) الصواب ابن أبي مريم، كما في الأحكام للمالقي (٤٧٤). وهو: عبد الله بن محمد بن سعيد بن أبي مريم سمع جده وعمرو بن أبي سلمة. قال ابن عدي: "مصري يحدث عن الفريابي وغيره بالبواطيل". توفي سنة ٢٨١ هـ - رحمه الله تعالى -. انظر: الكامل (٥/ ٤١٩)، وتاريخ الإسلام (٢١/ ٢٠٥).
(٣) في "هـ": "عمر".
(٤) هو عمرو بن أبي سلمة التِّنيسي أبو حفص، وثَّقه جماعةٌ وضعفه ابن معين. توفي سنة ٢١٤ هـ - رحمه الله تعالى -. انظر: الجرح والتعديل (٦/ ٢٣٥)، تهذيب الكمال (٢٢/ ٥١)، سير أعلام النبلاء (١٠/ ٢١٣)، ميزان الاعتدال (٥/ ٣١٨).
(٥) "عمرو بن أبي سلمة عن زهير بن محمد عن ابن جريح عن" ساقطة من "ب".
(٦) رواه ابن ماجه (٢٠٣٨)، والدارقطني (٤/ ٦٤ و١٦٦)، والخطيب في تاريخ بغداد (٢/ ٤٣) بإسنادهم عن عمرو بن أبي سلمة .. به. ورواه المالقي بإسناده من طريق ابن وضاح. الأحكام (٤٧٤). سأل ابن أبي حاتم أباه عن هذا الحديث فقال: "حديث منكر" ا. هـ. العلل (١/ ٤٣٢)، وذكر البخاري =
فتضمن هذا الحكم١ ثلاثة أمور:
أحدها: أنَّه لا يكتفى بشهادة الشاهد٢ الواحد في الطلاق، ولا مع يمين المرأة. قال الإمام أحمد٣: الشاهد واليمين إنَّما يكون في الأموال خاصة، لا يقع في حد ولا قصاص٤، ولا في طلاق ولا نكاح ولا عتاقة ولا سرقة ولا قتل.
وقد نصَّ في رواية أخرى٥ على أنَّ العبد إذا ادَّعى أنَّ سيده أعتقه وأتى بشاهدٍ حلف مع شاهده وصار حرًّا، واختاره الخرقي٦.
= أنَّ ابن جريج لم يسمع من عمرو بن شعيب. علل الترمذي (١٠٨)، وتكلم في إسنادهِ عبد الحق في الأحكام الوسطى (٣/ ٣٥٦) فقال: "في إسنادهِ زهير بن محمد ليس بحافظ ولا يحتج به" ا. هـ. أمَّا ابن القيم فذكر - كما سيأتي قريبًا - أنَّه ثقة محتجٌّ به في الصحيحين ا. هـ. وزهير وثَّقه أحمد وابن معين في أحد قوليه. انظر: تهذيب الكمال (٩/ ٤١٤)، قال البوصيري: "هذا إسنادٌ حسن رجاله ثقات" ا. هـ. مصباح الزجاجة (٢/ ١٢٨) رقم (٧١٩).
(١) انظر: سنن البيهقي (١٠/ ٣٠٦)، الذخيرة (١١/ ٥٠)، القوانين الشرعية (٢٣٣)، بلغة السالك (١/ ٤٣١)، قواعد الأحكام (٢/ ٢٢)، الأحكام للمالقي (٤٧٤)، تنبيه الحكام (٢٤١)، إعلام الموقعين (١/ ١٤١)، زاد المعاد (٥/ ٢٨٢).
(٢) "الشاهد" ساقطة من جميع النسخ عدا "أ".
(٣) انظر: المغني (١٤/ ١٢٨)، النكت على المحرر (٢/ ٣١٤).
(٤) "ولا قصاص" ساقطة من "د" و"هـ".
(٥) في "أ": "آخرين". وانظر: المقنع لابن البنا (٤/ ١٣١٤)، شرح الزركشي (٧/ ٣٨٧)، المغني (١٤/ ١٢٨).