الطرق الحكمية

فصل

الطريق الحادي عشر: الحكمُ بشهادة امرأتين فقط من غير يمين.

وذلك - على إحدى الروايتين عن أحمد١ - في كلِّ ما لا يطلع عليه الرجال، كعيوب النساء تحت الثياب، والبكارة، والثيوبة، والولادة، والحيض، والرضاع، ونحوه، فإنَّه تقبل فيه امرأتان، نصَّ عليه أحمد في إحدى الروايتين، والثانية - وهي أشهر - أنَّه يثبت بشهادة امرأة واحدةٍ، والرجل فيه كالمرأة ولم يذكر ها هنا يمينًا٢.

وظاهر٣ نص أحمد: أنَّه لا يفتقر إلى اليمين، وإنَّما ذكروا٤ الروايتين في الرضاع إذا قبلنا فيه شهادة المرأة الواحدة٥.

  1. (١) انظر: مسائل أحمد رواية صالح (٢/ ٢٨٦)، ورواية ابن هانئ (٢/ ٣٦)، الهداية (٢/ ١٤٩)، الجامع الصغير (٣٧١)، رؤوس المسائل الخلافية (٦/ ٩٩٤)، الجامع للخلال "قسم الملل" (١/ ٢٢٧)، المحرر (٢/ ٣٢٧)، المقنع لابن البناء (٤/ ١٢٩٧)، المغني (١٤/ ١٣٤)، الشرح الكبير (٣٠/ ٣١)، شرح الزركشي (٧/ ٣١٤)، قواعد ابن رجب (٣/ ١٥)، المبدع (١٠/ ٢٦٠)، التسهيل (٢٠٢)، الفروع (٦/ ٥٩٣)، النكت والفوائد (٢/ ٣٢٨)، العدة (٧٠٢)، الإنصاف (٣٠/ ٣١)، كشاف القناع (٦/ ٤٣٦)، شرح منتهى الإرادات (٣/ ٦٠٢).
  2. (٢) انظر: المراجع السابقة.
  3. (٣) في "ب": "فظاهر".
  4. (٤) في "د" و"و": "ذكر".
  5. (٥) انظر: النكت على المحرر (٢/ ٢٨١).
431

والفرق بين هذا الباب وباب الشاهد واليمين - حيث اعتبرت١ اليمين هناك - أنَّ المغلَّب٢ في هذا الباب هو الإخبار عن الأمور الغائبة٣ التي لا يطلع عليها الرجال، فاكتفى فيها٤ بشهادة النساء، وفي باب الشاهد واليمين: الشهادة على أمورٍ ظاهرة يطلع٥ عليها الرجال في الغالب، فإذا انفرد بها الشاهد الواحد احتيج إلى تقويته باليمين.

  1. (١) في "و": "اعتبرنا".
  2. (٢) في "ب": "الغالب".
  3. (٣) "الغائبة" ساقطة من "ب".
  4. (٤) "فيها" مثبتة من "أ" و"ب".
  5. (٥) "يطلع" ساقطة من "و".
432

الفهرس

البحث في الكتاب

    فهارس الكتاب

      القراءة

      حجم الخط
      21
      الخط
      المظهر
      العرض
      التشكيل
      التمييز بالألوان
      الحواشي
      الصفحة
      الصفحة الحالية

      مفاتيح: ← التالية · → السابقة · T الفهرس · / البحث · N الحواشي