والفرق بين هذا الباب وباب الشاهد واليمين - حيث اعتبرت١ اليمين هناك - أنَّ المغلَّب٢ في هذا الباب هو الإخبار عن الأمور الغائبة٣ التي لا يطلع عليها الرجال، فاكتفى فيها٤ بشهادة النساء، وفي باب الشاهد واليمين: الشهادة على أمورٍ ظاهرة يطلع٥ عليها الرجال في الغالب، فإذا انفرد بها الشاهد الواحد احتيج إلى تقويته باليمين.
(١) في "و": "اعتبرنا".
(٢) في "ب": "الغالب".
(٣) "الغائبة" ساقطة من "ب".
(٤) "فيها" مثبتة من "أ" و"ب".
(٥) "يطلع" ساقطة من "و".
فصل
الطريق الثاني عشر: الحكم بثلاثة رجال.
وذلك فيما إذا ادَّعى الفقر من عُرِفَ غناه، فإنَّه لا يقبل منه إلَّا ثلاثة شهود، وهذا منصوص الإمام أحمد١.