الطرق الحكمية

القاضي١: إنَّما هذا في حِلِّ المسألة، كما دلَّ عليه الحديث، وأمَّا الإعسارُ، فيكفي فيه شاهدان٢.

وقال الشيخ أبو محمد٣: وقد نُقل عن أحمد في الإعسار ما يدل على أنه لا يثبت إلا بثلاثة٤.

قلت: إذا كان في باب أخذ الزكاة وحل المسألة يعتبر العدد المذكور، ففي باب دعوى الإعسار المسقط لأداء الديون، ونفقة الأقارب والزوجات: أولى وأحرى؛ لتعلق حق العبد بماله، وفي باب المسألة وأخذ الصدقة: المقصود ألا يأخذ ما لا يحل له، فهناك اعتبرت البينة لئلا يمتنع٥ من أداء الواجب، وهنا لئلا يأخذ المحرم، والله أعلم٦.

  1. (١) أبو يعلى.
  2. (٢) انظر: المغني (١٤/ ١٢٨)، شرح الزركشي (٧/ ٣٠٣).
  3. (٣) موفق الدِّين ابن قدامة.
  4. (٤) المغني (١٤/ ١٢٨).
  5. (٥) في "ب" و"جـ" و"هـ" و"و": "يمنع".
  6. (٦) "والله أعلم" مثبتة من "د".
434

فصل

الطريق الثالث عشر: الحكم بأربعة رجال أحرار.

وذلك في حد١ الزنا واللواط، أما الزنا: فبالنص٢ والإجماع٣، وأما اللواط: فقالت طائفة: هو مقيس عليه في نصاب الشهادة، كما هو مقيس عليه٤ في الحد.

وقالت طائفة: بل هو داخل في مسمى الزنا؛ لأنه وطء فرج محرم، وهذا لا تعرفه العرب، فقال هؤلاء: هو داخل في مسمى الزنا شرعًا.

وقالوا: والأسماء الشرعية قد تكون أعم من اللغوية وتكون أخص٥.

وقالت طائفة: بل هو أولى بالحد من الزنا، فإنه وطء فرج لا يستباح بحال٦، والداعي إليه قوي، فهو أولى بوجوب الحد، فيكون نصابه نصاب حد الزنا.

  1. (١) "حد" ساقطة من "ب".
  2. (٢) قال تعالى: ﴿لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ ١٣﴾ [النور: ١٣].
  3. (٣) الإجماع لابن المنذر (٧٠)، مراتب الإجماع لابن حزم (١٣٠)، المعونة (٣/ ١٣٨٥).
  4. (٤) "في نصاب الشهادة كما هو مقيس عليه" ساقطة من "و".
  5. (٥) وفي "د" و"هـ" و"و": "والاسم قد يكون اسمًا في اللغة ويكون أخص".
  6. (٦) انظر: الفواكه الدواني (٢/ ٢٠٩).
435

الفهرس

البحث في الكتاب

    فهارس الكتاب

      القراءة

      حجم الخط
      21
      الخط
      المظهر
      العرض
      التشكيل
      التمييز بالألوان
      الحواشي
      الصفحة
      الصفحة الحالية

      مفاتيح: ← التالية · → السابقة · T الفهرس · / البحث · N الحواشي