فصل
وأما إتيان البهيمة١: فإن قلنا يوجب الحد، لم يثبت إلا بأربعة٢.
وإن قلنا: يوجب٣ التعزيز - كقول أبي حنيفة٤ والشافعي٥ ومالك٦ - ففيه وجهان:
أحدهما: لا يقبل فيه إلا أربعة؛ لأنه فاحشة، وإيلاج فرج في فرج
- (١) انظر: الجواب الكافي (٢٧٤)، زاد المعاد (٥/ ٤١).
- (٢) انظر: حلية العلماء (٨/ ٢٧٢)، الأم (٧/ ١٠١)، روضة الطالبين (٧/ ٣١١)، بجيرمي (٤/ ٣٧١)، الإقناع (٤/ ٣٧١)، التهذيب (٧/ ٣٣٧)، المغني (٢/ ٣٧٦)، المحرر (٢/ ٣١٢)، شرح الزركشي (٧/ ٣٠١)، الروض (٧٢٤).
- (٣) "الحد لم يثبت إلَّا بأربعة وإن قلنا يوجب" ساقطة من "ب".
- (٤) انظر: بدائع الصنائع (٧/ ٣٤)، المبسوط (٩/ ١٠٢)، روضة القضاة (٢/ ١٣٠٣)، النتف في الفتاوى (١/ ٢٧٠)، الهداية (٦/ ٢٥٩) مع "البناية"، فتح القدير (٥/ ٢٦٥)، البحر الرَّائق (٥/ ٢٩)، الفتاوى الهندية (٢/ ١٥٠).
- (٥) انظر: الأم (٧/ ١٠١)، التهذيب (٧/ ٣٣٧)، معرفة السنن والآثار (١٢/ ٣١٥)، روضة الطالبين (٧/ ٣١١) و(٨/ ٢٥٥)، بجيرمي (٤/ ٣٧١)، الإقناع (٤/ ٣٧١)، مغني المحتاج (٤/ ٤٤١)، نهاية المحتاج (٨/ ٣١٠)، حلية العلماء (٨/ ٢٧٢).
- (٦) انظر: المدونة (٦/ ٢١٤)، التفريع (٢/ ٢٢٥)، المعونة (٣/ ١٤٠٠)، تبصرة الحكام (٢/ ٢٥٤)، تفسير القرطبي (٧/ ٢٤٤)، المعيار المعرب (٢/ ٤١٩)، الكافي (٢٧٤)، التاج والإكليل (٨/ ٣٩٢).