الطرق الحكمية

محرم، فأشبه الزنا، وهذا اختيار القاضي١.

والثاني: يقبل فيه شاهدان؛ لأنه لا يوجب الحد، فيثبت بشاهدين كسائر الحقوق.

قال الشيخ في "المغني"٢: وعلى قياس هذا: كل زنا لا يوجب الحد، كوطء الأمة المشتركة وأمته المزوجة، وأشباه هذا.

وأما الوطء المحرم لعارض٣ - كوطء امرأته في الصيام، والإحرام والحيض - فإنه لا يوجب الحد، ويكفي فيه شاهدان، وكذلك وطؤها في دبرها.

فصل

وألحق الحسن البصري بالزنا - في اعتبار أربعة شهود - كل ما يوجب القتل٤. وحُكي ذلك رواية عن أحمد٥، وهذا إن كان في القتل حدًّا فله وجه على ضعفه، وإن كان في القتل حدًّا أو قصاصًا فهو فاسد، وقياسه على الزنا ممتنع؛ لأن الله ﷾ غلظ أمر البينة والإقرار في باب الفاحشة؛ سترًا لعباده، وشرع عقوبة من قذف

  1. (١) أبو يعلى. انظر: المغني (١٢/ ٣٧٦).
  2. (٢) المغني (١٢/ ٣٧٦).
  3. (٣) "لعارض" ساقطة من "أ".
  4. (٤) رواه ابن أبي شيبة (٥/ ٤٤٣). وانظر: المغني (١٤/ ١٢٧)، حلية العلماء (٨/ ٢٧٢).
  5. (٥) انظر: المغني (١٤/ ١٢٧)، شرح الزركشي (٧/ ٣٠٣).
440

قذف غيره بها دون سائر ما يوجب الحد، وشرع فيها القتل على أغلظ الوجوه وأكرهها للنفوس، فلا يصح إلحاق غيرها بها. والله أعلم.

441

الفهرس

البحث في الكتاب

    فهارس الكتاب

      القراءة

      حجم الخط
      21
      الخط
      المظهر
      العرض
      التشكيل
      التمييز بالألوان
      الحواشي
      الصفحة
      الصفحة الحالية

      مفاتيح: ← التالية · → السابقة · T الفهرس · / البحث · N الحواشي