وروى أحمد عن ابن سيرين١: أنَّه كان لا يرى بشهادة العبد بأسًا إذا كان عدلًا٢.
وقال عطاء: شهادة العبد والمرأة جائزة في النكاح والطلاق٣.
وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة قال: سئل إياس بن معاوية عن شهادة العبد؟ فقال: أنا أرد شهادة عبد العزيز بن صهيب٤؟ يعني إنكارًا لردها٥.
وذكر الإمام أحمد عن أنس بن مالك ﵁ أنَّه قال: "ما علمت أحدًا ردَّ شهادة العبد"٦.
وقد اختلف النَّاس في ذلك، فردتها٧ طائفة مطلقًا، وهذا قول مالك٨
(١) في "و": "ابن شبرمة".
(٢) قال الحافظ ابن حجر: "وصله عبد الله بن أحمد بن حنبل في المسائل من طريق يحيى بن عتيق" ا. هـ. فتح الباري (٥/ ٣١٧)، ولم أجده في المطبوع من المسائل. وانظر: تغليق التعليق (٣/ ٣٨٩)، المحلَّى (٩/ ٤١٣).
(٣) انظر: المحلَّى (٩/ ٤١٣).
(٤) عبد العزيز بن صهيب البُناني مولاهم البصري، قال عنه أحمد: ثقة ثقة. توفي سنة ١٣٠ هـ - رحمه الله تعالى -. انظر: تهذيب الكمال (١٨/ ١٤٧)، الجرح والتعديل (٥/ ٣٨٤)، سير أعلام النبلاء (٦/ ١٠٣).