الطرق الحكمية

والثقاف١ والصراع وسائر ما يدربهم على حمل السلاح والضرب، والكر والفر، وتصليب٢ أعضائهم وتقوية أقدامهم، وتعليمهم البطش، والحمية والأنفة من العار والفرار، ومعلوم أنَّهم في غالب أحوالهم يخلون بأنفسهم في ذلك، وقد يجني بعضهم على بعض، فلو لم نقبل قول بعضهم على بعض لأهدرت دماؤهم.

وقد احتاط الشارع بحقن الدماء، حتَّى قبل فيها اللوث واليمين، وإن كان لم يقبل ذلك في درهم واحد، وعلى قبول شهادتهم تواطأت مذاهب السلف الصالح، فقال به علي بن أبي طالب٣، ومعاوية بن أبي سفيان٤، وعبد الله بن الزبير٥، ومن التابعين: سعيد بن المسيب٦، وعروة بن الزبير٧، وعمر بن عبد العزيز٨، والشعبي٩،

  1. = البروق (٥٠٢)، الإحكام للآمدي (٢/ ٣٠٥)، الخرشي على خليل (٧/ ١٩٦).
  2. (١) الثقاف: ما تسوى به الرماح. مختار الصحاح (٨٥).
  3. (٢) في باقي النسخ عدا "أ": "وتصلبة".
  4. (٣) رواه ابن أبي شيبة (٤/ ٣٦٥) و(٥/ ٤٤٧)، وعبد الرزاق (٨/ ٣٥٠)، ومسدد كما في مختصر إتحاف المهرة (٧/ ١٥١)، وعبد الله بن أحمد في المسائل (٤٣٦).
  5. (٤) رواه عبد الرزاق (٨/ ٣٥٠).
  6. (٥) رواه مالك (٢/ ٧٢٦)، وابن أبي شيبة (٤/ ٣٦٤)، وعبد الرزاق (٨/ ٣٤٨)، والبيهقي (١٠/ ٢٧٣).
  7. (٦) رواه عبد الرزاق (٨/ ٣٥١). وانظر: الاستذكار (٢٢/ ٧٩).
  8. (٧) رواه عبد الرزاق (٨/ ٣٥٠). وانظر: الاستذكار (٢٢/ ٧٩).
  9. (٨) انظر: المحلَّى (٩/ ٤٢٠)، المدونة (٥/ ١٦٤).
  10. (٩) رواه عبد الرزاق (٨/ ٣٤٩). وانظر: الاستذكار (٢٢/ ٧٩).
458

والنخعي١، وشريح٢، وابن أبي ليلى٣، وابن شهاب٤، وابن أبي مليكة٥ ﵃ وقال: "ما أدركت القضاة إلَّا وهم يحكمون٦ بقول ابن الزبير"، وأبو الزناد وقال: هي السنة٧.

قالوا٨: وشرط قبول شهادتهم في ذلك كونهم يعقلون الشهادة، وأن يكونوا ذكورًا أحرارًا، محكومًا لهم بحكم الإسلام، اثنين فصاعدًا، متفقين غير مختلفين، ويكون ذلك قبل تفرقهم وتخبيرهم٩، ويكون ذلك لبعضهم على بعض، ويكون في القتل والجراح خاصَّة، ولا تقبل شهادتهم على كبير أنَّه قتل صغيرًا، ولا على صغير أنَّه قتل كبيرًا.

قالوا: ولو شهدوا، ثمَّ رجعوا عن شهادتهم أخذ بالشهادة الأولى،

  1. (١) رواه ابن أبي شيبة (٤/ ٣٦٤). وانظر: الاستذكار (٢٢/ ٧٩).
  2. (٢) رواه وكيع في أخبار القضاة (٢/ ٣٠٨ و٣١٣ و٣٧٧)، وعبد الرزاق (٨/ ٣٤٩ و٣٥٠)، وابن أبي شيبة (٤/ ٣٦٥).
  3. (٣) انظر: مختصر اختلاف العلماء (٣/ ٣٣٧)، المبسوط (٣٠/ ١٥٣)، والمحلَّى (٥/ ١٦٤)، الاستذكار (٢٢/ ٧٩).
  4. (٤) رواه عبد الرزاق (٨/ ٣٥١). وانظر: الاستذكار (٢٢/ ٧٩).
  5. (٥) رواه ابن أبي شيبة (٤/ ٣٦٤)، وعبد الرزاق (٨/ ٣٤٩)، ومالك (٢/ ٧٢٦)، والبيهقي (١٠/ ٢٧٣)، والحاكم (٢/ ٢٨٦).
  6. (٦) في "د": "يقضون".
  7. (٧) انظر: المحلى ٩/ ٤٢٠ وفي جميع النسخ عدا (ج): وأبي الزناد.
  8. (٨) انظر: المنتقى (٥/ ٢٢٩)، الفروق (٤/ ٩٧)، الذخيرة (١١/ ٢٠٩)، المعونة (٣/ ١٥٢١)، التفريع (٢/ ٢٣٧).
  9. (٩) في "ب" و"جـ" و"د" و"و": "وتخبيهم".
459

الفهرس

البحث في الكتاب

    فهارس الكتاب

      القراءة

      حجم الخط
      21
      الخط
      المظهر
      العرض
      التشكيل
      التمييز بالألوان
      الحواشي
      الصفحة
      الصفحة الحالية

      مفاتيح: ← التالية · → السابقة · T الفهرس · / البحث · N الحواشي