الطرق الحكمية

والنخعي١، وشريح٢، وابن أبي ليلى٣، وابن شهاب٤، وابن أبي مليكة٥ ﵃ وقال: "ما أدركت القضاة إلَّا وهم يحكمون٦ بقول ابن الزبير"، وأبو الزناد وقال: هي السنة٧.

قالوا٨: وشرط قبول شهادتهم في ذلك كونهم يعقلون الشهادة، وأن يكونوا ذكورًا أحرارًا، محكومًا لهم بحكم الإسلام، اثنين فصاعدًا، متفقين غير مختلفين، ويكون ذلك قبل تفرقهم وتخبيرهم٩، ويكون ذلك لبعضهم على بعض، ويكون في القتل والجراح خاصَّة، ولا تقبل شهادتهم على كبير أنَّه قتل صغيرًا، ولا على صغير أنَّه قتل كبيرًا.

قالوا: ولو شهدوا، ثمَّ رجعوا عن شهادتهم أخذ بالشهادة الأولى،

  1. (١) رواه ابن أبي شيبة (٤/ ٣٦٤). وانظر: الاستذكار (٢٢/ ٧٩).
  2. (٢) رواه وكيع في أخبار القضاة (٢/ ٣٠٨ و٣١٣ و٣٧٧)، وعبد الرزاق (٨/ ٣٤٩ و٣٥٠)، وابن أبي شيبة (٤/ ٣٦٥).
  3. (٣) انظر: مختصر اختلاف العلماء (٣/ ٣٣٧)، المبسوط (٣٠/ ١٥٣)، والمحلَّى (٥/ ١٦٤)، الاستذكار (٢٢/ ٧٩).
  4. (٤) رواه عبد الرزاق (٨/ ٣٥١). وانظر: الاستذكار (٢٢/ ٧٩).
  5. (٥) رواه ابن أبي شيبة (٤/ ٣٦٤)، وعبد الرزاق (٨/ ٣٤٩)، ومالك (٢/ ٧٢٦)، والبيهقي (١٠/ ٢٧٣)، والحاكم (٢/ ٢٨٦).
  6. (٦) في "د": "يقضون".
  7. (٧) انظر: المحلى ٩/ ٤٢٠ وفي جميع النسخ عدا (ج): وأبي الزناد.
  8. (٨) انظر: المنتقى (٥/ ٢٢٩)، الفروق (٤/ ٩٧)، الذخيرة (١١/ ٢٠٩)، المعونة (٣/ ١٥٢١)، التفريع (٢/ ٢٣٧).
  9. (٩) في "ب" و"جـ" و"د" و"و": "وتخبيهم".
459

ولم يلتفت إلى ما رجعوا إليه١.

قالوا: ولا خلاف عندنا أنَّه لا يعتبر فيهم تعديل ولا تجريح٢.

قالوا: واختلف أصحابنا في العداوة والقرابة: هل تقدح٣ في شهادتهم؟ على قولين٤، واختلفوا في جريان هذا الحكم في إناثهم، أم هو مختص بالذكور فلا تقبل فيه شهادة الإناث على قولين٥.

  1. (١) انظر: الذخيرة (١١/ ٢١٢)، حاشية العدوي (٢/ ٤٥٤).
  2. (٢) انظر: حاشية العدوي (٢/ ٤٥٤).
  3. (٣) في "ب": "تندرج".
  4. (٤) انظر: أنوار البروق (٤/ ١٦٣)، بلغة السالك (٤/ ٢٦١).
  5. (٥) انظر: الفروق (٤/ ٩٧)، أنوار البروق (٤/ ١٦٣)، بلغة السالك (٤/ ٢٦١).
460

الفهرس

البحث في الكتاب

    فهارس الكتاب

      القراءة

      حجم الخط
      21
      الخط
      المظهر
      العرض
      التشكيل
      التمييز بالألوان
      الحواشي
      الصفحة
      الصفحة الحالية

      مفاتيح: ← التالية · → السابقة · T الفهرس · / البحث · N الحواشي