فأمَّا المسألة الأولى فقد اختلف فيها النَّاس قديمًا وحديثًا، فقال حنبل: حدثنا قبيصة١ حدثنا سفيان عن أبي حصين٢ عن الشعبي قال: تجوز شهادة اليهودي على النصراني٣.
قال حنبل: وسمعت أبا عبد الله قال: تجوز شهادة بعضهم على بعض٤، فأمَّا على المسلمين فلا تجوز، وتجوز شهادة المسلم
(١) قبيصة بن عقبة بن محمد بن سفيان السوائي الكوفي أبو عامر الحافظ. توفي سنة ٢١٥ هـ - رحمه الله تعالى -. انظر: تهذيب الكمال (٢٣/ ٤٨١)، سير أعلام النبلاء (١٠/ ١٣٠).
(٢) عثمان بن عاصم بن حصين بن كثير الأسدي، أبو حصين الإمام الحافظ. توفي سنة ١٢٨ هـ - رحمه الله تعالى -. انظر: الجرح والتعديل (٦/ ١٦٠)، تهذيب الكمال (١٩/ ٤٠١)، سير أعلام النبلاء (٥/ ٤١٢).
(٣) رواه الخلال في الجامع "قسم الملل" (١/ ٢٠٧) رقم (٣٦٠). ونحوه عند ابن أبي شيبة (٤/ ٥٣٣)، والطحاوي في المشكل (١١/ ٤٥٢)، وعبد الرزاق (٨/ ٣٥٨).
(٤) "اليهودي على النصراني" إلى قوله "بعضهم على بعض" ساقطة من "و"، وقوله "على بعض" ساقطة من "أ" و"هـ".
عليهم١.
وقال في رواية أبي داود٢ والمروذي٣، وحرب٤، والميموني٥، وأبي الحارث٦، وجعفر بن محمد٧، ويعقوب بن بختان٨، وأبي طالب٩ - واحتج في روايته بقوله تعالى: ﴿فَأَغْرَيْنَا
(١) رواه الخلال في الجامع "قسم الملل" (١/ ٢٧٠) رقم (٣٦٠). وانظر: المغني (١٤/ ١٧٣)، وشرح الزركشي (٧/ ٣٢٥)، المسائل الفقهية من كتاب الروايتين (٣/ ٩٢).
(٢) رواه الخلال في الجامع (١/ ٢٠٧) رقم (٢٦٣). وهي في مسائله ص: ٢١٠.
(٣) أحمد بن محمد بن الحجاج المروذي أبو بكر الإمام الفقيه. توفي سنة ٢٧٥ هـ - رحمه الله تعالى -. انظر: طبقات الحنابلة (١/ ١٣٧)، تاريخ بغداد (٥/ ١٨٨)، سير أعلام النبلاء (١٣/ ١٧٣). والأثر رواه الخلال في الجامع (١/ ٢٠٨) رقم (٣٦٤).
(٤) رواه الخلال في الجامع "قسم الملل" (١/ ٢٠٨) رقم (٣٦٥). وانظر: المغني (١٤/ ١٧٣)، شرح الزركشي (٧/ ٣٢٥)، النكت (٢/ ٢٨١).
(٥) رواه الخلال في الجامع (١/ ٢٠٧). وانظر: المغني (١٤/ ١٧٣)، شرح الزركشي (٧/ ٣٢٥)، النكت (٢/ ٢٨١).
(٦) رواه الخلال في الجامع (١/ ٢٠٨) رقم (٣٦٦). وانظر: المغني (١٤/ ١٧٣)، شرح الزركشي (٧/ ٣٢٥)، النكت (٢/ ٢٨١).
(٧) رواه الخلال (١/ ٢٠٩) رقم (٣٦٨). وانظر: المغني (١٤/ ١٧٣)، شرح الزركشي (٧/ ٣٢٥)، النكت (٢/ ٢٨١).
(٨) رواه الخلال في الجامع (١/ ٢٠٩) رقم (٣٦٩). وانظر: المغني (١٤/ ١٧٣)، شرح الزركشي (٧/ ٣٢٥)، النكت (٢/ ٢٨١).
(٩) رواه الخلال في الجامع "قسم الملل" (١/ ٢٠٩) رقم (٣٧٠). وانظر: المغني (١٤/ ١٧٣)، شرح الزركشي (٧/ ٣٢٥)، النكت (٢/ ٢٨١).