الطرق الحكمية

بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ﴾ [المائدة: ١٤] -١ وصالح٢ ابنه، وأبي حامد٣ الخفاف٤، وإسماعيل بن سعيد الشالنجي٥، وإسحاق بن منصور٦، ومهنا٧ بن يحيى٨، فقال له مهنا: أرأيت أن عُدِّلُوا؟ قال: فمن يعدلهم؟ العلج منهم؟ وأفضلهم يشرب الخمر ويأكل الخنزير، فكيف يعدل؟

فنص٩ في رواية هؤلاء أنَّه لا تجوز شهادة بعضهم على بعض، ولا على غيرهم ألبتة؛ لأنَّ الله ﷾ قال: ﴿مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ﴾ [البقرة: ٢٨٢] وليسوا ممَّن نرضاه.

قال الخلال١٠: فقد روى هؤلاء النفر - وهم قريبٌ من عشرين

  1. (١) الآية التي استدلَّ بها الإمام أحمد في رواية أبي طالب: ﴿وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ﴾ [المائدة: ٦٤]
  2. (٢) رواه الخلال (١/ ٢١٠) رقم (٣٧١)، مسائل صالح (٢/ ٢١٨ و٢٧٤).
  3. (٣) في "د": "وأبي صالح".
  4. (٤) أحمد بن نصر أبو حامد الخفاف، كان عنده جزء فيه مسائل حسان عن الإمام أحمد أغرب فيها. انظر: طبقات الحنابلة (١/ ٢٠٤)، المنهج الأحمد (٢/ ٣٦٦).
    والأثر رواه الخلال في الجامع (١/ ٢١٠) رقم (٣٧٢).
  5. (٥) رواه الخلال في الجامع (١/ ٢١٠) رقم (٣٧٣).
  6. (٦) رواه الخلال في الجامع (١/ ٢١١) رقم (٣٧٤). وهي في مسائله رقم ٢٨٩٨.
  7. (٧) رواه الخلال في الجامع (١/ ٢١١) رقم (٣٧٥).
  8. (٨) لم يذكر قول الإمام أحمد ﵀ في رواية هؤلاء ولعلَّ فيه سقطًا، وهو: "لا تجوز"، كما سيأتي ذكره قريبًا.
  9. (٩) "فنص" ساقطة من "ب".
  10. (١٠) في الجامع (١/ ٢١٢). وانظر: الشرح الكبير (٢٩/ ٣٢٨)، الإنصاف =
472

نفسًا - كلهم عن أبي عبد الله خلاف ما قال حنبل.

قال١: نظرت في أصل حنبل: أخبرني عبد الله عن أبيه بمثل ما أخبرني عصمة٢ عن حنبل، ولا شكَّ أنَّ حنبلًا توهم ذلك، لعله أراد أنَّ أبا عبد الله قال: لا تجوز، فغلط فقال: تجوز، وقد أخبرنا عبد الله عن أبيه بهذا الحديث، وقال عبد الله: قال أبي: لا تجوز، وقال أبي: حدثنا وكيع عن سفيان عن حصين٣ عن الشعبي قال: تجوز٤ شهادة بعضهم على بعض٥، قال عبد الله: قال أبي٦: لا تجوز؛ لأنَّ الله تعالى قال: ﴿مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ﴾ [البقرة: ٢٨٢]، وليسوا هم ممَّن نرضى، فصحَّ الخطأ ها هنا من حنبل.

وقد اختلفوا على الشعبي٧ أيضًا، وعلى سفيان٨، وعلى

  1. = (٢٩/ ٣٣١).
  2. (١) الخلال.
  3. (٢) عصمة بن عصام بن الحكم بن عيسى الشيباني العكبري. انظر: تاريخ بغداد (١٢/ ٢٨٤)، طبقات الحنابلة (٢/ ١٧٦)، المنهج الأحمد (١/ ٤٣٦).
  4. (٣) في الجامع (١/ ٢١٢): "عن أبي حصين" وهو الصواب. وتقدمت ترجمته.
  5. (٤) في "و": "لا تجوز".
  6. (٥) روى نحوه ابن أبي شيبة (٤/ ٥٣٣)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (١١/ ٤٥٢)، والخلال في الجامع (١/ ٢٠٧)، وعبد الرزاق (٨/ ٣٥٨).
  7. (٦) "أبي" ساقطة من "ب".
  8. (٧) انظر: مصنف عبد الرزاق (٨/ ٣٥٨)، وابن أبي شيبة (٤/ ٥٣٤)، المدونة (٣/ ٤٤) و(٥/ ١٥٧)، فتح الباري (٥/ ٣٤٥)، الجامع للخلال (١/ ٢١٣)، أخبار القضاة (٢/ ٢٥٦).
  9. (٨) انظر: مصنف عبد الرزاق (٨/ ٣٥٨)، الجامع للخلال (١/ ٢١٢).
473

الفهرس

البحث في الكتاب

    فهارس الكتاب

      القراءة

      حجم الخط
      21
      الخط
      المظهر
      العرض
      التشكيل
      التمييز بالألوان
      الحواشي
      الصفحة
      الصفحة الحالية

      مفاتيح: ← التالية · → السابقة · T الفهرس · / البحث · N الحواشي