وجهان، ونصروا كلهم عدم الجواز إلَّا شيخنا، فإنَّه اختار الجواز١.
قال ابن حزم٢: وصحَّ عن عمر بن عبد العزيز أنَّه أجازَ شهادة نصراني على مجوسي، أو مجوسي على نصراني٣.
وصحَّ عن حمَّاد بن أبي سليمان أنَّه قال: تجوز شهادة النصراني على اليهودي، وعلى النصراني، كلهم أهل شرك٤.
وصحَّ هذا أيضًا عن الشعبي٥ وشريح٦ وإبراهيم النخعي٧.
وذكر ابن أبي شيبة٨ من طريق إبراهيم الصائغ٩، قال: سألت نافعًا - مولى ابن عمر - عن شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض؟
- (١) انظر: مجموع الفتاوى (٣٠/ ٣٩٦)، الاختيارات (٣٥٧ و٣٥٩)، الإنصاف (٢٩/ ٣٣٣)، النكت على المحرر (٢/ ٢٨٢)، شرح الزركشي (٧/ ٣٢٦).
- (٢) المحلَّى (٩/ ٤١٠).
- (٣) رواه عبد الرزاق (٨/ ٣٥٨)، وابن أبي شيبة (٤/ ٥٣٣)، والطحاوي في شرح المشكل (١١/ ٤٥٢).
- (٤) روى نحوه ابن أبي شيبة (٤/ ٥٣٣)، وعبد الرزاق (٨/ ٣٥٧).
- (٥) تقدم تخريجه أوَّل الفصل.
- (٦) "وشريح" ساقطة من "و".
رواه ابن أبي شيبة (٤/ ٥٣٣)، وعبد الرزاق (٨/ ٣٥٨)، والطحاوي في شرح المشكل (١١/ ٤٥١). - (٧) رواه ابن أبي شيبة (٤/ ٥٣٤). وانظر: المحلَّى (٩/ ٤١٠).
- (٨) في المصنف (٤/ ٥٣٣).
- (٩) إبراهيم بن ميمون الصائغ أبو إسحاق المروزي. قتله أبو مسلم الخراساني سنة ١٣١ هـ - رحمه الله تعالى -. انظر: تهذيب الكمال (٢/ ٢٢٣).
فقال: تجوز. وقال عبد الرزاق١ عن معمر: سألت الزهري عن شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض؟ فقال: تجوز٢. وهو قول سفيان الثوري٣ ووكيع٤ وأبي حنيفة وأصحابه٥.
وذكر أبو عبيد٦ عن قتادة عن علي بن أبي طالب قال: تجوز شهادة النصراني على النصراني.
وذكر أيضًا عن الزهري: تجوز شهادة النصراني على النصراني٧، واليهودي على اليهودي، ولا تجوز شهادة أحدهما على الآخر٨.
- (١) مصنف عبد الرزاق (٨/ ٣٥٧).
- (٢) وللزهري قولٌ آخر: أنَّها لا تجوز. رواه عنه الخلال (١/ ٢٢٢)، وابن أبي شيبة (٤/ ٥٣٤).
- (٣) رواه ابن أبي شيبة (٤/ ٥٣٣)، والخلال في الجامع "قسم الملل" (١/ ٢١٣).
- (٤) رواه ابن أبي شيبة (٤/ ٥٣٣).
- (٥) انظر: المبسوط (١٦/ ١٤٠)، البحر الرَّائق (٧/ ١٥٨)، منحة الخالق (٧/ ١٥٨)، شرح أدب القاضي للحسام الشهيد (٦١٤)، رؤوس المسائل للزمخشري (٥٢٩)، فتح القدير (٧/ ٤١٦).
- (٦) بسنده. انظر: المحلَّى (٩/ ٤١٠). وقال ابن حزم: "لا يصح عن علي أصلًا؛ لأنَّه عن ابن لهيعة ثمَّ هو أيضًا منقطع" ا. هـ. المحلَّى (٩/ ٤١١).
- (٧) "وذكر أيضًا عن الزهري تجوز شهادة النصراني على النصراني" ساقطة من "أ" و"ب".
- (٨) رواه ابن حزم في المحلَّى (٩/ ٤١٠)، ورواه أيضًا الطحاوي في شرح مشكل الآثار (١١/ ٤٥٤)، وعبد الرزاق (٨/ ٣٥٧).