الطرق الحكمية

وجهان، ونصروا كلهم عدم الجواز إلَّا شيخنا، فإنَّه اختار الجواز١.

قال ابن حزم٢: وصحَّ عن عمر بن عبد العزيز أنَّه أجازَ شهادة نصراني على مجوسي، أو مجوسي على نصراني٣.

وصحَّ عن حمَّاد بن أبي سليمان أنَّه قال: تجوز شهادة النصراني على اليهودي، وعلى النصراني، كلهم أهل شرك٤.

وصحَّ هذا أيضًا عن الشعبي٥ وشريح٦ وإبراهيم النخعي٧.

وذكر ابن أبي شيبة٨ من طريق إبراهيم الصائغ٩، قال: سألت نافعًا - مولى ابن عمر - عن شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض؟

  1. (١) انظر: مجموع الفتاوى (٣٠/ ٣٩٦)، الاختيارات (٣٥٧ و٣٥٩)، الإنصاف (٢٩/ ٣٣٣)، النكت على المحرر (٢/ ٢٨٢)، شرح الزركشي (٧/ ٣٢٦).
  2. (٢) المحلَّى (٩/ ٤١٠).
  3. (٣) رواه عبد الرزاق (٨/ ٣٥٨)، وابن أبي شيبة (٤/ ٥٣٣)، والطحاوي في شرح المشكل (١١/ ٤٥٢).
  4. (٤) روى نحوه ابن أبي شيبة (٤/ ٥٣٣)، وعبد الرزاق (٨/ ٣٥٧).
  5. (٥) تقدم تخريجه أوَّل الفصل.
  6. (٦) "وشريح" ساقطة من "و".
    رواه ابن أبي شيبة (٤/ ٥٣٣)، وعبد الرزاق (٨/ ٣٥٨)، والطحاوي في شرح المشكل (١١/ ٤٥١).
  7. (٧) رواه ابن أبي شيبة (٤/ ٥٣٤). وانظر: المحلَّى (٩/ ٤١٠).
  8. (٨) في المصنف (٤/ ٥٣٣).
  9. (٩) إبراهيم بن ميمون الصائغ أبو إسحاق المروزي. قتله أبو مسلم الخراساني سنة ١٣١ هـ - رحمه الله تعالى -. انظر: تهذيب الكمال (٢/ ٢٢٣).
475

فقال: تجوز. وقال عبد الرزاق١ عن معمر: سألت الزهري عن شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض؟ فقال: تجوز٢. وهو قول سفيان الثوري٣ ووكيع٤ وأبي حنيفة وأصحابه٥.

وذكر أبو عبيد٦ عن قتادة عن علي بن أبي طالب قال: تجوز شهادة النصراني على النصراني.

وذكر أيضًا عن الزهري: تجوز شهادة النصراني على النصراني٧، واليهودي على اليهودي، ولا تجوز شهادة أحدهما على الآخر٨.

  1. (١) مصنف عبد الرزاق (٨/ ٣٥٧).
  2. (٢) وللزهري قولٌ آخر: أنَّها لا تجوز. رواه عنه الخلال (١/ ٢٢٢)، وابن أبي شيبة (٤/ ٥٣٤).
  3. (٣) رواه ابن أبي شيبة (٤/ ٥٣٣)، والخلال في الجامع "قسم الملل" (١/ ٢١٣).
  4. (٤) رواه ابن أبي شيبة (٤/ ٥٣٣).
  5. (٥) انظر: المبسوط (١٦/ ١٤٠)، البحر الرَّائق (٧/ ١٥٨)، منحة الخالق (٧/ ١٥٨)، شرح أدب القاضي للحسام الشهيد (٦١٤)، رؤوس المسائل للزمخشري (٥٢٩)، فتح القدير (٧/ ٤١٦).
  6. (٦) بسنده. انظر: المحلَّى (٩/ ٤١٠). وقال ابن حزم: "لا يصح عن علي أصلًا؛ لأنَّه عن ابن لهيعة ثمَّ هو أيضًا منقطع" ا. هـ. المحلَّى (٩/ ٤١١).
  7. (٧) "وذكر أيضًا عن الزهري تجوز شهادة النصراني على النصراني" ساقطة من "أ" و"ب".
  8. (٨) رواه ابن حزم في المحلَّى (٩/ ٤١٠)، ورواه أيضًا الطحاوي في شرح مشكل الآثار (١١/ ٤٥٤)، وعبد الرزاق (٨/ ٣٥٧).
476

الفهرس

البحث في الكتاب

    فهارس الكتاب

      القراءة

      حجم الخط
      21
      الخط
      المظهر
      العرض
      التشكيل
      التمييز بالألوان
      الحواشي
      الصفحة
      الصفحة الحالية

      مفاتيح: ← التالية · → السابقة · T الفهرس · / البحث · N الحواشي