(٢) في جميع النسخ: "ابن عيينة"، والصواب: "ابن علية" كما هو في مصنف ابن أبي شيبة (٤/ ٥٣٣)، والمحلَّى (٩/ ٤١٠).
(٣) يونس بن عبيد بن دينار العبدي أبو عبد الله الإمام القدوة، وثَّقه أحمد وابن معين وغيرهما. توفي سنة ١٤٠ هـ - رحمه الله تعالى -. انظر: حلية الأولياء (٣/ ١٥)، تهذيب الكمال (٣٢/ ٥١٧)، سير أعلام النبلاء (٦/ ٢٨٨).
(٤) في "و": "على أهل ملة أخرى".
(٥) رواه ابن أبي شيبة (٤/ ٥٣٣). وانظر: المحلَّى (٩/ ٤١٠)، المدونة (٣/ ٤٤) و(٥/ ١٥٧).
(٦) في "أ": "أحد".
(٧) في "ب": "الروايتين".
(٨) في "و": "الشافعي". وانظر: عبد الرزاق (٨/ ٣٥٧)، وابن أبي شيبة (٤/ ٥٣٤)، والخلال في الجامع (١/ ٢١٣)، المدونة (٥/ ١٥٧).
(٩) ابن أبي شيبة (٤/ ٥٣٣)، الخلال في الجامع "الملل" (١/ ٢١٣)، مختصر اختلاف العلماء (٣/ ٣٤١).
(١٠) ابن أبي شيبة (٤/ ٥٣٣)، المحلَّى (٩/ ٤١١).
وكذلك قال النخعي: لا تجوز شهادة ملَّة إلَّا١ على ملتها، اليهودي على اليهودي، والنصراني على النصراني٢.
وقال مالك: تجوز شهادة الطبيب الكافر حتَّى على المسلم للحاجة٣.
قال القابلون لشهادتهم٤: قال الله تعالى: ﴿وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ﴾[آل عمران: ٧٥]، فأخبر أنَّ منهم الأمين على مثل هذا القدر من المال، ولا ريبَ أن يكون مثل هذا أمينًا على قرابته ذوي مذهبه أولى.
وقال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ﴾[الأنفال: ٧٣]، فأثبت لهم الولاية على بعضهم بعضًا، وهي أعلى رتبة من الشهادة، وغاية الشهادة أن تشبه بها، وإذا كان له أن يزوج ابنته وأخته، ويلي مال ولده، فقبول شهادته عليه أولى وأحرى٥.
قالوا: وقد حكمَ رسول الله ﷺ بشهادتهم في الحدود.
(١) "إلَّا" ساقطة من "هـ".
(٢) ابن أبي شيبة (٤/ ٥٣٤). انظر: المحلَّى (٩/ ٤١١).