الطرق الحكمية

قال صالح بن أحمد: قال أبي: لا تجوز شهادة أهل الذمة إلَّا في موضع في السفر الَّذي قال الله تعالى: ﴿أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ﴾ [المائدة: ١٠٦] فأجازها أبو موسى الأشعري١، وقد روي عن ابن عباس ﵄: "أو آخران من غيركم من أهل الكتاب"٢، وهذا موضع ضرورة؛ لأنَّه في سفر، ولا يجد من يشهد من المسلمين، وإنَّما جاءت في هذا المعنى٣. ا. هـ.

وقال إسماعيل بن سعيد٤ الشالنجي: سألت أحمد - فذكر هذا المعنى - قلتُ: فإن كان ذلك على وصية المسلمين هل تجوز شهادتهم؟ قال: نعم، إذا كان على الضرورة، قلتُ: أليس يقال: هذه الآية منسوخة؟ قال: من يقول٥؟ وأنكر ذلك، وقال: وهل يقول هذا إلَّا إبراهيم٦؟

  1. (١) سيأتي قريبًا تخريجه.
  2. (٢) رواه ابن أبي حاتم في التفسير (٤/ ١٢٢٩) رقم (٦٩٣٤)، وابن جرير في التفسير (٥/ ١٠٦ و١١٤). وانظر: معاني القرآن لابن النحاس (٢/ ٣٧٦).
  3. (٣) انظر: مسائل الإمام أحمد رواية صالح (٢/ ٢١٨)، ورواية ابن هانئ (٢/ ٣٧)، ورواية إسحاق بن منصور (٢/ ٣٩٤)، والجامع للخلال (١/ ٢١٦) رقم (٢١٦).
  4. (٤) "إسماعيل بن سعيد" ساقطة من "أ".
  5. (٥) في "أ": "من يقول وهل أحد".
  6. (٦) رواه الخلال في الجامع "قسم الملل" (١/ ٢١٧) رقم (٣٨٦).
    وأثر إبراهيم النخعي رواه الخلال في الجامع (١/ ٢١٧)، وابن جرير في تفسيره (٥/ ١٢٤). وانظر: فتح الباري (٥/ ٤٨٣).
486

وقال في رواية ابنه عبد الله وحنبل: تجوز شهادة النصراني واليهودي في الميراث، على ما أجازَ أبو موسى١ في السفر، وأحلفه٢.

وقال في رواية أبي الحارث: لا تجوز شهادة اليهودي والنصراني في شيءٍ إلَّا في الوصية في السفر، إذا لم يكن يوجد غيرهم، قال الله تعالى: ﴿أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ﴾ [المائدة: ١٠٦]، فلا تجوز شهادتهم الَّا في هذا الموضع٣.

وهذا مذهب قاضي العلم والعدل: شريح٤، وقول سعيد بن المسيب٥، وحكاه أحمد٦ عن ابن عباس٧، وأبي موسى الأشعري٨ ﵃.

  1. (١) سيأتي ذكر الأثر قريبًا.
  2. (٢) رواه الخلال في الجامع "قسم الملل" (١/ ٢١٧) رقم (٣٨٦)، مسائل عبد الله (٤٣٥).
  3. (٣) رواه الخلال في الجامع "قسم الملل" (١/ ٣١٨).
  4. (٤) رواه ابن أبي شيبة (٤/ ٤٩٥)، وابن جرير في التفسير (٥/ ١٠٥)، والخلال في الجامع (١/ ٢١٩)، وابن أبي حاتم (٤/ ١٢٢٩).
  5. (٥) رواه ابن أبي شيبة (٤/ ٤٩٥)، وعبد الرزاق في التفسير (٢/ ٣٣)، وابن جرير (٥/ ١٠٤)، والخلال (١/ ٢١٩ و٢٢١ و٢٢٣)، وسعيد بن منصور رقم (٨٥٢) و(٨٥٩).
  6. (٦) مسائل صالح (٢/ ٢١٨)، ومسائل ابن هانئ (٢/ ٣٧)، الجامع للخلال (١/ ٢١٦ و٢١٩).
  7. (٧) تقدم تخريجه قريبًا.
  8. (٨) رواه ابن أبي شيبة (٤/ ٤٩٥)، وعبد الرزاق (٨/ ٣٦٠)، وأحمد في مسائل =
487

الفهرس

البحث في الكتاب

    فهارس الكتاب

      القراءة

      حجم الخط
      21
      الخط
      المظهر
      العرض
      التشكيل
      التمييز بالألوان
      الحواشي
      الصفحة
      الصفحة الحالية

      مفاتيح: ← التالية · → السابقة · T الفهرس · / البحث · N الحواشي