عبد الملك بن سعيد بن جبير عن أبيه عن ابن عباس قال: "كان تميم الدَّاري وعدي بن بداء يختلفان إلى مكة بالتجارة، فخرج معهم رجلٌ من بني سهم١، فتوفي بأرض ليس فيها مسلم فأوصى إليهما، فدفعا تركته إلى أهله، وحبسا جامًا من فضة مُخوَّصًا٢ بالذهب، ففقده أولياؤه، فأتوا رسول الله ﷺ فحلفهما: ما كتمنا ولا أضعنا، ثمَّ عرف الجام بمكة، فقالوا: اشتريناه من تميم وعدي، فقام رجلان من أولياء السهمي فحلفا بالله: إن هذا لجام السهمي، ولشهادتنا أحقُّ من شهادتهما وما اعتدينا إنَّا إذًا لمن الظالمين، فأخذ الجام، وفيهما نزلت هذه الآية٣.
والقول بهذه الآية هو قول جمهور السلف٤.
قالت عائشة ﵂: "سورة المائدة آخر سورة نزلت، فما وجدتم فيها حلالًا فحللوه، وما وجدتم فيها٥ حرامًا فحرِّموه"٦.
(١) في "ب": "تميم".
(٢) أي منقوشًا فيه صفة الخوص. فتح الباري (٥/ ٤٨٢).
(٣) أخرجه البخاري مختصرًا معلقًا رقم (٢٧٨٠) (٥/ ٤٨٠)، والترمذي رقم (٣٠٦٠)، وأبو داود رقم (٣٦٠٦)، وابن النحاس في الناسخ والمنسوخ (٢/ ٣٠٨)، وابن أبي حاتم في التفسير (٤/ ١٢٣١)، وابن جرير (٥/ ١١٦)، وأبو يعلى (٤/ ٣٣٨) رقم (٤٥٤٦)، ومن طريقه الواحدي في أسباب النزول (٢١٢).
(٤) في "أ": "الجمهور والسلف". وانظر: المحلَّى (٩/ ٤٠٧)، تفسير الرَّازي (١٢/ ٩٥)، مختصر الفتاوى المصرية (٧٧٢)، تفسير ابن كثير (٣/ ٢١٠).
(٥) "حلالًا فحللوه وما وجدتم فيها" ساقطة من "د" و"و".
(٦) رواه أحمد (٦/ ١٨٨)، وأبو عبيد في الناسخ والمنسوخ رقم (٣٠١)، وابن النحاس في الناسخ والمنسوخ (٢/ ٢٣٢) رقم (٣٩٨)، والبيهقي (٧/ ٢٧٨)، =
وصحَّ عن ابن عباس ﵁ أنَّه قال في هذه الآية: "هذا لمن مات وعنده المسلمون، فأمرَ اللهُ أن يشهد في وصيته عدلين من المسلمين، ثمَّ قال تعالى: ﴿أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ﴾[المائدة: ١٠٦] فهذا لمن ماتَ وليس عنده أحد من المسلمين، فأمرَ اللهُ ﷿ أن يشهد رجلين من غير المسلمين، فإن ارتيب بشهادتهما استحلفا بعد الصلاة بالله: لا نشتري بشهادتنا ثمنًا"١، وقد تقدم أنَّ أبا موسى حكم بذلك٢.
وقال سفيان الثوري: عن أبي إسحاق السَّبيعي عن عمرو بن شرحبيل قال: "لم ينسخ من سورة المائدة شيء"٣.
وقال وكيع عن شعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب: " ﴿مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ﴾ قال: من أهل الكتاب"٤، وفي رواية صحيحة عنه: "من غير
= والحاكم (٢/ ٣١١) وصححه ووافقه الذهبي، كما صححه الحافظ ابن حجر في الفتح (٥/ ٤٨٣).
(١) في "ب": "إثمًا". والأثر رواه ابن جرير في تفسيره (٥/ ١١٠)، وابن النحاس في الناسخ (٢/ ٣٠٢) رقم (٤٥٩)، قال الحافظ ابن حجر عن إسناد الطبري: "رجاله ثقات" ا. هـ. فتح الباري (٥/ ٤٨٣).
(٢) ص (٤٨٨).
(٣) رواه أبو عبيد في الناسخ رقم (٢٥٠)، وابن النحاس في الناسخ (٢/ ٢٣٢)، وابن الجوزي في ناسخ القرآن ومنسوخه (٣٥٩). وصححه الحافظ ابن حجر. فتح الباري (٥/ ٤٨٣).
(٤) رواه عبد الرزاق (٦/ ٣٦٠)، وأبو عبيد في الناسخ (١٥٩)، والخلال في الجامع "قسم الملل" (١/ ٢٢١ و٢٢٣)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (١١/ ٤٦٤)، والطبري في التفسير (٥/ ١٠٤).