الطرق الحكمية

وصحَّ عن ابن عباس ﵁ أنَّه قال في هذه الآية: "هذا لمن مات وعنده المسلمون، فأمرَ اللهُ أن يشهد في وصيته عدلين من المسلمين، ثمَّ قال تعالى: ﴿أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ﴾ [المائدة: ١٠٦] فهذا لمن ماتَ وليس عنده أحد من المسلمين، فأمرَ اللهُ ﷿ أن يشهد رجلين من غير المسلمين، فإن ارتيب بشهادتهما استحلفا بعد الصلاة بالله: لا نشتري بشهادتنا ثمنًا"١، وقد تقدم أنَّ أبا موسى حكم بذلك٢.

وقال سفيان الثوري: عن أبي إسحاق السَّبيعي عن عمرو بن شرحبيل قال: "لم ينسخ من سورة المائدة شيء"٣.

وقال وكيع عن شعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب: " ﴿مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ﴾ قال: من أهل الكتاب"٤، وفي رواية صحيحة عنه: "من غير

  1. = والحاكم (٢/ ٣١١) وصححه ووافقه الذهبي، كما صححه الحافظ ابن حجر في الفتح (٥/ ٤٨٣).
  2. (١) في "ب": "إثمًا". والأثر رواه ابن جرير في تفسيره (٥/ ١١٠)، وابن النحاس في الناسخ (٢/ ٣٠٢) رقم (٤٥٩)، قال الحافظ ابن حجر عن إسناد الطبري: "رجاله ثقات" ا. هـ. فتح الباري (٥/ ٤٨٣).
  3. (٢) ص (٤٨٨).
  4. (٣) رواه أبو عبيد في الناسخ رقم (٢٥٠)، وابن النحاس في الناسخ (٢/ ٢٣٢)، وابن الجوزي في ناسخ القرآن ومنسوخه (٣٥٩). وصححه الحافظ ابن حجر. فتح الباري (٥/ ٤٨٣).
  5. (٤) رواه عبد الرزاق (٦/ ٣٦٠)، وأبو عبيد في الناسخ (١٥٩)، والخلال في الجامع "قسم الملل" (١/ ٢٢١ و٢٢٣)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (١١/ ٤٦٤)، والطبري في التفسير (٥/ ١٠٤).
492

أهل ملتكم١ ".

وصحَّ عن عبيدة السلماني: ﴿أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ﴾ [المائدة: ١٠٦] قال: "من غير أهل الملَّة"٢.

وصحَّ عن شريح قال: "لا تجوز شهادة المشركين على المسلمين إلَّا في الوصية، ولا تجوز في وصية إلَّا أن يكون مسافرًا"٣.

وصح عن إبراهيم النخعي: ﴿مِنْ غَيْرِكُمْ﴾ [المائدة: ١٠٦] "من غير أهل ملتكم"٤.

وصح عن سعيد بن٥ جبير: ﴿أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ﴾ قال: "إذا كان في أرض الشرك، فأوصى إلى رجلين من أهل الكتاب، فإنهما يحلفان بعد العصر، فإن اطلع بعد حلفهما أنهما خانا، حلف أولياء الميت، أنه كان كذا وكذا، واستحقوا٦ ".

  1. (١) رواه الطبري (٥/ ١٠٤)، وسعيد بن منصور (٤/ ١٦٦٢ و١٦٧١)، وابن أبي شيبة (٤/ ٤٩٥).
  2. (٢) قول عبيدة السلماني ساقط من جميع النسخ عدا "أ". والأثر رواه ابن جرير (٥/ ١٠٥) وعبد الرزاق (٨/ ٣٦٠).
  3. (٣) رواه ابن أبي شيبة (٤/ ٤٩٥)، وابن جرير الطبري (٥/ ١٠٥)، وسعيد بن منصور (٤/ ١٦٦١)، وعبد الرزاق (٦/ ٣٦٠) و(٨/ ٣٦٠)، وأبو عبيد في الناسخ والمنسوخ (١٥٨)، ووكيع في أخبار القضاة (٢/ ٢٨١)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (١١/ ٤٦٣).
  4. (٤) رواه ابن أبي شيبة (٤/ ٤٩٥)، وابن النحاس في النَّاسخ (٢/ ٣٧٦)، وابن أبي حاتم (٤/ ١٢٢٩). وانظر: المحلَّى (٩/ ٤٠٨)، الفتح (٥/ ٤٨٣).
  5. (٥) "سعيد بن" ساقطة من "و".
  6. (٦) في "د": "واستحلفوا".
493

الفهرس

البحث في الكتاب

    فهارس الكتاب

      القراءة

      حجم الخط
      21
      الخط
      المظهر
      العرض
      التشكيل
      التمييز بالألوان
      الحواشي
      الصفحة
      الصفحة الحالية

      مفاتيح: ← التالية · → السابقة · T الفهرس · / البحث · N الحواشي