أحدها: أن المراد بقوله: ﴿غَيْرِكُمْ﴾ أي من غير قبيلتكم٤، وروي ذلك عن الحسن٥، وروي عن الزهري٦ أيضًا.
= (١١/ ٤٦٢)، فتح الباري (٥/ ٤٨٣)، جامع العلوم والحكم (٢/ ٢٣٩).
(١) انظر: المحلى (٩/ ٤٠٩).
(٢) انظر: المدونة (٥/ ١٥٦)، الذخيرة (١٠/ ٢٢٤)، تفسير ابن أبي حاتم (٤/ ١٢٣٠)، الناسخ لابن النحاس (٢/ ٣٠٤)، تفسير ابن كثير (٣/ ٢١١)، تفسير ابن جرير (٥/ ١٠٧)، الناسخ لابن الجوزي (٣٨٤)، شرح مشكل الآثار (١١/ ٤٧٠)، فتح الباري (٥/ ٤٨٣).
(٣) ذكر ابن القيم في تهذيب السنن (٥/ ٢٢٢) "مع المعالم" خمس طرق ومما لم يذكره هنا: ١ - أن الشهادة هنا بمعنى الحضور لا الإخبار. وهذا إخراج للكلام عن الفائدة، وحمل له على غير مراده، والسياق يبطل هذا التأويل المستنكر. ٢ - أن هذه الآية ترك العمل بها إجماعًا. وهذه مجازفة وقول بلا علم، فالخلاف فيها أشهر من أن يخفى، وهي مذهب كثير من السلف، وحكم بها أبو موسى الأشعري، وذهب إليه الإمام أحمد ا. هـ. بتصرف.
(٤) في "ب": "ملتكم". انظر: تفسير ابن جرير (٥/ ١٠٦)، زاد المسير (٢/ ٤٤٦)، تفسير القرطبي (٦/ ٣٥١)، أحكام القرآن للشافعي (٢/ ١٤٥).
(٥) رواه ابن أبي حاتم (٤/ ١٢٣٠)، وابن النحاس في الناسخ (٢/ ٣٠٤)، وابن جرير (٥/ ١٠٦)، وسعيد بن منصور (٤/ ١٦٧٠)، والطحاوي في شرح المشكل (١١/ ٤٦٩).
(٦) رواه ابن أبي حاتم في التفسير (٤/ ١٢٢٩)، وأبو عبيد في الناسخ (١٦٣).
والثاني: أن الآية منسوخة، وهذا مروي عن زيد بن أسلم١ وغيره٢.
والثالث: أن المراد بالشهادة فيها: أيمان الوصي بالله تعالى للورثة، لا الشهادة٣ المعروفة٤.
قال القائلون٥ بها: أما دعوى النسخ فباطلة٦، فإنه يتضمن أن حكمها باطل، لا يحل العمل به، وأنه ليس من الدين، وهذا ليس
(١) رواه الطحاوي في شرح المشكل (١١/ ٤٧١).
(٢) "وغيره" ساقطة من "ب". كابن عباس ﵄، رواه عنه ابن جرير (٥/ ١٢٤)، والبيهقي (١٠/ ٢٧٦). والنخعي، رواه عنه ابن جرير (٥/ ١٢٤)، والخلال في الجامع (١/ ٢١٥).
(٣) "فيها أيمان الوصي بالله تعالى للورثة لا الشهادة" ساقطة من "ب".
(٤) انظر: أحكام القرآن للشافعي (٢/ ١٥٢)، سنن البيهقي (١٠/ ٢٧٦)، أحكام القرآن لابن العربي (٢/ ٢٥١)، تفسير الماوردي (٢/ ٧٥)، زاد المسير (٥/ ٤٤٥)، فتح الباري (٥/ ٤٨٤)، تفسير أبي السعود (٣/ ٩١)، تفسير الألوسي (٧/ ٥١)، حاشية الصاوي على الجلالين (٢/ ٢٤٥).
(٥) وفي "ب" و"د" و"و": "العاملون".
(٦) فى"أ" و"ب" و"د" و"و": "فباطل". أنكر الإمام أحمد نسخ الآية. الجامع للخلال (١/ ٢١٥). وقال ابن جرير: "الصوابُ من القول في ذلك أن حكم الآية غير منسوخ" ا. هـ. التفسير (٥/ ١٢٤). وقال مكي بن أبي طالب: "وأكثر النَّاس على أنَّ هذا محكم غير منسوخ" ا. هـ. الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه (٢٧٥). وقال ابن النحاس: "وصح من هذا كله أنَّ الآية غير منسوخة، ودلَّ الحديث على ذلك" ا. هـ. النَّاسخ والمنسوخ (٢/ ٢١٣).