الطرق الحكمية

الدعوى بالدم، وظهوره في صحة الدعوى بالمال؟ وهل في القياس أصح من هذا؟ وقد ذكر أصحاب مالك القسامة في الأموال١، وذلك فيما إذا أغار٢ قومٌ على بيت رجلٍ وأخذوا ما فيه، والناس ينظرون إليهم، ولم يشهدوا على معاينة ما أخذوه، ولكن علم أنَّهم أغاروا وانتهبوا، فقال ابن القاسم وابن الماجشون: القول قول المنتهب مع يمينه٣، وقال مطرف وابن كنانة وابن حبيب: القولُ قول المنهوب منه مع يمينه فيما يشبه٤، وقد تقدم ذلك٥، وذكرنا أنَّه اختيار شيخ الإسلام، وحكينا كلامه ﵀.

ولا يستريب عالمٌ أنَّ اعتبار اللوث في الأموال التي تباحُ بالبدل أولى منه في الدماء التي لا تباح به.

فإن قيل: فالدماء يحتاط لها.

قيل: نعم، وهذا الاحتياط لم يمنع القول بالقسامة فيها، وإن استحق بها دم المقسم عليه.

ثمَّ إنَّ الموجبين للدية في القسامة٦ حقيقة قولهم: إنَّ القسامة

  1. (١) انظر: الذخيرة (٨/ ٢٦٥)، تبصرة الحكام (٢/ ٩٨ و١٦٨).
  2. (٢) في "أ": "غار".
  3. (٣) انظر: الذخيرة (٨/ ٢٦٥)، منح الجليل (٧/ ١٣١)، التاج والإكليل (٧/ ٣٣٢).
  4. (٤) في "د" و"هـ": "يشتبه".
    انظر: الذخيرة (٨/ ٢٦٥)، تبصرة الحكام (٢/ ٩٨ و١٦٨)، التاج والإكليل (٧/ ٣٣٢)، منح الجليل (٧/ ١٣١).
  5. (٥) ص (٣٨١).
  6. (٦) انظر: مختصر المزني "مع الأم" (٩/ ٢٦٨)، معالم السنن (٦/ ٣١٦)، =
508

على المالِ والقتلِ طريق لوجوبه، فهكذا القسامة ها هنا على مال١، كالدية سواء، فهذا من أصح القياس في الدنيا٢ وأبينه.

فظهرَ أنَّ القولَ بموجب هذه الآية هو الحق الذي لا مَعْدلَ٣ عنه نصًّا وقياسًا ومصلحة، وبالله التوفيق.

فصل

قال شيخنا - ﵀٤: وقول الإمام أحمد في قبول شهادتهم في هذا الموضع: "هو ضرورة"٥ يقتضي هذا التعليل قبولها في كلِّ ضرورة حضرًا وسفرًا٦.

وعلى هذا، فشهادة بعضهم على بعضٍ مقبولة للضرورة٧.

  1. = التهذيب (٧/ ٢٢٥)، الحاوي (١٣/ ١٤)، الإشراف لابن المنذر (٣/ ١٤٧)، الأم (٦/ ١١٨)، مغني المحتاج (١١٦)، إحكام الإحكام (٤/ ٤٨٠)، مختصر القدوري (١٩٢)، مختصر اختلاف العلماء (٥/ ١٧٧)، كتاب الأصل (٤/ ٤٢٦)، بدائع الصنائع (٧/ ٢٨٦)، العناية (١٠/ ٣٨٣)، تكملة البحر الرائق (٩/ ١٨٩)، البناية (١٢/ ٤٠٩)، اللباب في شرح الكتاب (٢/ ٦٤).
  2. (١) في "و": "كل مال".
  3. (٢) في "أ" و"ب": "الدماء".
  4. (٣) في "ب": "يعدل".
  5. (٤) انظر: الاختيارات (٣٥٩).
  6. (٥) كما رواه عنه الخلال في الجامع (١/ ٢١٦).
  7. (٦) انظر: الناسخ والمنسوخ لابن الجوزي (٣٨٥)، النكت على المحرر (٢/ ٢٧٧).
  8. (٧) "فشهادة بعضهم على بعض مقبولة للضرورة" مثبتة من "أ".
509

الفهرس

البحث في الكتاب

    فهارس الكتاب

      القراءة

      حجم الخط
      21
      الخط
      المظهر
      العرض
      التشكيل
      التمييز بالألوان
      الحواشي
      الصفحة
      الصفحة الحالية

      مفاتيح: ← التالية · → السابقة · T الفهرس · / البحث · N الحواشي