الطرق الحكمية

فلو قيل: يحلفون في١ شهادة بعضهم على بعض، كما يحلفون في شهادتهم على المسلمين في وصية السفر، لكان متوجهًا، ولو قيل: تقبل شهادتهم مع أيمانهم في كلَّ شيءٍ عدم فيه المسلمون؛ لكان له وجه، وتكون٢ بدلًا مطلقًا٣.

قال الشيخ٤: ويؤيد هذا ما ذكره القاضي٥ وغيره - محتجًّا به - وهو في النَّاسخ والمنسوخ لأبي عبيد٦: أنَّ رجلًا من المسلمين خرجَ، فمرَّ بقرية فمرض، ومعه رجلان من المسلمين، فدفع إليهما ماله، ثمَّ قال: ادعوا لي من أشهده على ما قبضتماه، فلم يجدوا من المسلمين في تلك القرية، فدعوا ناسًا من اليهود والنصارى، فأشهدهم على ما دفع إليهما - وذكر القصَّة - فانطلقوا إلى ابن مسعود، فأمر اليهود والنصارى أن يحلفوا بالله: لقد تركَ من المالِ كذا وكذا٧ ولشهادتنا أحق من شهادة هذين المسلمين، ثمَّ أمر أهل المتوفى أن يحلفوا أنَّ شهادة اليهودِ والنصارى حق، فحلفوا، فأمرهم ابن مسعود أن يأخذوا من المسلمين ما شهد به اليهود

  1. (١) "لو قيل يحلفون في" مثبتة من "ب".
  2. (٢) في "أ": "وتكون شهادتهم".
  3. (٣) انظر: النكت على المحرر (٢/ ٢٧٧).
  4. (٤) ابن تيمية ﵀. انظر: النكت على المحرر (٢/ ٢٧٧).
  5. (٥) انظر: كلام القاضي في النكت على المحرر (٢/ ٢٧٧)، جامع العلوم والحكم (٢/ ٢٣٩).
  6. (٦) الناسخ والمنسوخ (١٥٦) رقم (٢٨٩).
  7. (٧) "كذا وكذا" ساقطة من "ب".
510

والنصارى١، وذلك في خلافة عثمان ﵁٢.

فهذه شهادة للميت على وصيته، وقد قضى بها ابن مسعود مع يمين الورثة؛ لأنَّهم المدعون، والشهادة على الميت لا تفتقر إلى يمين الورثة.

ولعلَّ ابن مسعود أخذ هذا٣ من جهة أنَّ الورثة يستحقون٤ بأيمانهم على الشاهدين إذا استحقا إثمًا، فكذلك يستحقون٥ على الوصيين مع شهادة الذميين بطريق الأولى٦.

وقد ذكر القاضي٧ هذا في مسألة دعوى الأسير إسلامًا، فقال: وقد قال الإمام أحمد في السبي: إذا ادعوا نسبًا، وأقاموا بينة من الكفار قبلت شهادتهم، نصَّ عليه أحمد في رواية حنبل، وصالح، وإسحاق بن إبراهيم؛ لأنَّه قد تتعذَّر البينة العادلة، ولم يجز ذلك في رواية عبد الله وأبي طالب.

  1. (١) في "أ" و"ب": "اليهودي والنصراني".
  2. (٢) انتهى الأثر.
  3. (٣) في "ب": "أخذها من".
  4. (٤) في "ب" و"جـ" و"د" و"هـ" و"و": "مستحقون".
  5. (٥) "بأيمانهم على الشاهدين إذا استحقا إثمًا فكذلك يستحقون" مثبت من "أ" وساقط من باقي النسخ.
  6. (٦) انظر: النكت على المحرر (٢/ ٢٧٧).
  7. (٧) أبو يعلي. انظر: النكت على المحرر (٢/ ٢٧٥)، شرح الزركشي (٧/ ٣٢٦)، التمام لابن أبي يعلى (٢/ ٢٢٢).
511

الفهرس

البحث في الكتاب

    فهارس الكتاب

      القراءة

      حجم الخط
      21
      الخط
      المظهر
      العرض
      التشكيل
      التمييز بالألوان
      الحواشي
      الصفحة
      الصفحة الحالية

      مفاتيح: ← التالية · → السابقة · T الفهرس · / البحث · N الحواشي