الطرق الحكمية

ضرورة، وقد لا يحضر الموصي إلَّا كفَّارٌ من غير أهل الكتاب، ولأن تقييده بأهل الكتاب لا دليل عليه؛ ولأنَّ ذلك يستلزم تضييق١ محل الرخصة، مع قيام المقتضي لعمومه.

فإن قيل: فهل يجوز٢ في هذه الصورة٣ أن يحكم بشهادة كافر وكافرتين؟

قيل٤: لا نعرف عن أحمد في هذا شيئًا، ويحتمل أن يقال بجواز ذلك، وهو القياس، فإنَّ الأموال يقبل فيها رجلٌ وامرأتان٥، وهذا قول أبي محمد ابن حزم٦، وهو يحتج بعموم قوله ﷺ: "أَلَيْسَتْ شَهَادَةُ المَرْأَةِ مِثْلَ نِصْفِ شَهَادَةِ الرَّجُلِ؟ "٧، وبهذا العموم جوَّز الحكم أيضًا في هذه الصورة بأربع نسوة كوافر، وليس ببعيد عند الضرورة، إذا لم يحضره إلَّا النساء، بل هو محض الفقه.

فإن قيل: فهل ينقض حكم من حكم بغير حكم هذه الآية؟

قيل: أصول المذهب تقتضي نقض حكمه، لمخالفته نصَّ

  1. (١) "تضييق" ساقطة من جميع النسخ عدا "أ" وفيها: "وإن تقييده".
  2. (٢) "هل يجوز" ساقطة من "و".
  3. (٣) في "ب": "الضرورة".
  4. (٤) انظر: النكت على المحرر (٢/ ٢٧٣).
  5. (٥) في "أ" زيادة: "وهذا الموضع يدل قبل الضرورة، وهو حكم في الأموال فيقبل فيه رجل وامرأتان".
  6. (٦) انظر: المحلى (٩/ ٤٠٦).
  7. (٧) تقدم تخريجه.
513

الكتاب١.

قال شيخنا ﵁ في تعليقه على "المحرر": ويتوجه أن ينقض حكم الحاكم إذا حكمَ بخلاف هذه الآية، فإنَّه خالفَ نصَّ الكتاب العزيز بدلالاتٍ٢ ضعيفة٣.

  1. (١) "الكتاب" ساقطة من "ب".
    وانظر: النكت على المحرر (٢/ ٢٧٤).
  2. (٢) في "أ": "بتأويلات ضعيفة".
  3. (٣) انظر: الاختيارات (٣٥٨)، النكت على المحرر (٢/ ٢٧٤).
514

الفهرس

البحث في الكتاب

    فهارس الكتاب

      القراءة

      حجم الخط
      21
      الخط
      المظهر
      العرض
      التشكيل
      التمييز بالألوان
      الحواشي
      الصفحة
      الصفحة الحالية

      مفاتيح: ← التالية · → السابقة · T الفهرس · / البحث · N الحواشي