الطرق الحكمية

فأتاه أحدهما بشاهد. وقال لشريح: وأنت شاهدي أيضًا، فقضى له شريح مع شاهده بيمينه١. وهذا محتمل.

وصح عن الشعبي أنه قال: لا أكون شاهدًا وقاضيًا٢.

واحتج من قال: "يحكم بعلمه" بما في "الصحيحين"٣ من قصة هند لما اشتكت أبا سفيان إلى رسول الله ﷺ فحكم عليه بأن تأخذ كفايتها وكفاية بنيها، ولم يسألها البينة، ولا أحضر الزوج.

وهذا الاستدلال ضعيف جدًّا، فإن هذا إنما هو فتيا من رسول الله ﷺ لا حكم٤، ولهذا لم يحضر الزوج، ولم يكن غائبًا عن البلد، والحكم على الغائب عن مجلس الحكم٥، الحاضر في البلد، غير الممتنع٦، وهو يقدر على الحضور، ولم يوكل٧ وكيلًا = لا يجوز اتفاقًا.

وأيضًا؛ فإنَّها لم تسأله الحكم، وإنما سألته: "هل يجوز لها أن تأخذ ما يكفيها ويكفي بنيها٨؟ " وهذا استفتاء محض، فالاستدلال به

  1. (١) رواه ابن أبي شيبة (٤/ ٤٤٥). وصححه ابن حزم في المحلَّى (٩/ ٤٢٧).
  2. (٢) انظر: المحلَّى (٩/ ٤٢٧) وصححه.
  3. (٣) البخاري رقم (٢٢١١) (٤/ ٤٧٣)، ومسلم رقم (١٧١٤) (١١/ ٢٤٨) من حديث عائشة ﵂.
  4. (٤) انظر: المغني (١٤/ ٣٣ و٩٤)، وشرح الأبي لمسلم (٦/ ٢٣١)، ومكمل إكمال الإكمال (٦/ ٢٣١) "مع الأبي".
  5. (٥) في "أ" و"د" و"هـ" و"و": "الحاكم".
  6. (٦) وفي "د" و"هـ" و"و": "ممتنع".
  7. (٧) "ولم يوكل" ساقطة من "ب".
  8. (٨) وفي "د": "ولدها".
524

على الحكم سهو.

واحتج بما رواه ابن ماجه والبيهقي من حديث حماد بن سلمة، حدثني عبد الملك أبو جعفر١، عن أبي نضرة٢، عن سعد بن الأطول٣ "أن أخاه٤ مات وترك ثلاثمائة درهم، وترك عيالًا، قال: فأردت أن أنفقها على عياله، فقال لي النبي ﷺ: "إن أخاك محبوس بدينه، فاقض عنه، قلت: يا رسول الله قد قضيت عنه إلا دينارين ادعتهما امرأة٥، وليست٦ لها بينة قال: "أعطها، فإنها محقة"، وفي لفظ: "فإنها صادقة"٧، وهذا أصرح في الدلالة مما قبله.

  1. (١) في "ب": "أبو حفص". وهو عبد الملك أبو جعفر، بصري ويقال: مدني، ذكره ابن حبان فى كتاب الثقات. وقال الحافظ ابن حجر: "مقبول". انظر: الثقات (٧/ ١٠٠)، تهذيب الكمال (١٨/ ٤٣٧)، ميزان الاعتدال (٤/ ٤١٨)، تهذيب التهذيب (٦/ ٣٧٦)، تقريب التهذيب (٦٢٩).
  2. (٢) المنذر بن مالك بن قُطعة العبدي أبو نضرة الإمام المحدث، وثَّقه ابن معين وابن سعد وغيرهما. توفي سنة ١٠٨ هـ - رحمه الله تعالى -. انظر: تهذيب الكمال (٢٨/ ٥٠٨)، سير أعلام النبلاء (٤/ ٥٢٩).
  3. (٣) في "د" و"هـ" و"و": "سعد"، وفي الباقي: "سعيد". والصواب سعد. وهو سعد بن الأطول بن عبد الله بن خالد الجهني، أبو مظفر، وفي تاريخ البخاري التصريح بسماعه من النَّبي ﷺ. انظر: التاريخ الكبير (٤/ ٤٥)، الإصابة (٢/ ٢١).
  4. (٤) واسمه يسار. انظر: الإصابة (٣/ ٦٢٧).
  5. (٥) في "د" و"هـ": "امرأته".
  6. (٦) في "أ": "وليس".
  7. (٧) رواه أحمد (٥/ ٧)، وابن ماجه (٤/ ٨٤) رقم (٢٤٣٣)، وعبد بن حميد (١/ ٢٧٢) رقم (٣٠٥)، وابن قانع في معجم الصحابة (١/ ٢٥٥)، وابن =
525

الفهرس

البحث في الكتاب

    فهارس الكتاب

      القراءة

      حجم الخط
      21
      الخط
      المظهر
      العرض
      التشكيل
      التمييز بالألوان
      الحواشي
      الصفحة
      الصفحة الحالية

      مفاتيح: ← التالية · → السابقة · T الفهرس · / البحث · N الحواشي