واحتج بما رواه ابن ماجه والبيهقي من حديث حماد بن سلمة، حدثني عبد الملك أبو جعفر١، عن أبي نضرة٢، عن سعد بن الأطول٣ "أن أخاه٤ مات وترك ثلاثمائة درهم، وترك عيالًا، قال: فأردت أن أنفقها على عياله، فقال لي النبي ﷺ: "إن أخاك محبوس بدينه، فاقض عنه، قلت: يا رسول الله قد قضيت عنه إلا دينارين ادعتهما امرأة٥، وليست٦ لها بينة قال: "أعطها، فإنها محقة"، وفي لفظ: "فإنها صادقة"٧، وهذا أصرح في الدلالة مما قبله.
(١) في "ب": "أبو حفص". وهو عبد الملك أبو جعفر، بصري ويقال: مدني، ذكره ابن حبان فى كتاب الثقات. وقال الحافظ ابن حجر: "مقبول". انظر: الثقات (٧/ ١٠٠)، تهذيب الكمال (١٨/ ٤٣٧)، ميزان الاعتدال (٤/ ٤١٨)، تهذيب التهذيب (٦/ ٣٧٦)، تقريب التهذيب (٦٢٩).
(٢) المنذر بن مالك بن قُطعة العبدي أبو نضرة الإمام المحدث، وثَّقه ابن معين وابن سعد وغيرهما. توفي سنة ١٠٨ هـ - رحمه الله تعالى -. انظر: تهذيب الكمال (٢٨/ ٥٠٨)، سير أعلام النبلاء (٤/ ٥٢٩).
(٣) في "د" و"هـ" و"و": "سعد"، وفي الباقي: "سعيد". والصواب سعد. وهو سعد بن الأطول بن عبد الله بن خالد الجهني، أبو مظفر، وفي تاريخ البخاري التصريح بسماعه من النَّبي ﷺ. انظر: التاريخ الكبير (٤/ ٤٥)، الإصابة (٢/ ٢١).
(٤) واسمه يسار. انظر: الإصابة (٣/ ٦٢٧).
(٥) في "د" و"هـ": "امرأته".
(٦) في "أ": "وليس".
(٧) رواه أحمد (٥/ ٧)، وابن ماجه (٤/ ٨٤) رقم (٢٤٣٣)، وعبد بن حميد (١/ ٢٧٢) رقم (٣٠٥)، وابن قانع في معجم الصحابة (١/ ٢٥٥)، وابن =
وقال حمَّاد عن الجريري١ عن أبي نضرة عن رجل من الصحابة بمثله٢، ولكن لم يسم: كم ترك؟
وبعد، فلا يدلُّ أيضًا، فإنَّ المنع من حكم الحاكم بعلمه إنَّما هو لأجل التهمة، وهي معلومة الانتفاء عن سيد الحكام ﷺ.
واحتجَّ بما في "الصحيحين"٣ من حديث عقيل٤ عن ابن شهاب
= عبد البر في التمهيد (٢٣/ ٢٣٦)، وأبو يعلى (٣/ ٨٠) رقم (١٥١٠)، والطبراني في المعجم الكبير (٦/ ٤٦) رقم (٥٤٦٦)، وابن سعد في الطبقات (٧/ ٤٠)، وابن حبان في الثقات (٣/ ١٥٢)، والبيهقي (١٠/ ٢٤٠)، قال البوصيري ﵀: "إسناد حديثه صحيح، عبد الملك أبو جعفر ذكره ابن حبان في الثقات، وباقي رجال الإسناد على شرط الشيخين" ا. هـ. مصباح الزجاجة (٢/ ٢٥٤) رقم (٨٥٦).
(١) سعيد بن إياس الجُريري أبو مسعود البصري، وثقه ابن معين. توفي سنة ١٤٤ هـ - رحمه الله تعالى -. انظر: الجرح والتعديل (٤/ ١)، تهذيب الكمال (١٠/ ٣٣٨)، سير أعلام النبلاء (٦/ ١٥٣).
(٢) رواه البخاري في التاريخ (٤/ ٤٥)، وأحمد (٥/ ٧)، وأبو يعلى (٣/ ٨٢)، والبيهقي (١٠/ ٢٤٠). قال الألباني - رحمه الله تعالى -: "أخرجه أحمد والبيهقي وأحد إسناديه صحيح والآخر مثل إسناد ابن ماجه" ا. هـ. أحكام الجنائز (٢٦).
(٣) البخاري رقم (٣٧١١) (٣٧١٢) (٧/ ٩٧)، ومسلم رقم (١٧٥٩) (١٢/ ٣٢٠).
(٤) عقيل بن خالد بن عقيل الأبلي أبو خالد، وثَّقه أحمد والنسائي. توفي سنة ١٤٢ هـ، وقيل: ١٤٤ هـ - رحمه الله تعالى -. انظر: تهذيب الكمال (٢٠/ ٢٤٢)، سير أعلام النبلاء (٦/ ٣٠١).