الطرق الحكمية

فصل

الطريق الثاني والعشرون: الأخبار آحادًا.

وهو أن يخبره عدلٌ يثق بخبره ويسكن إليه بأمر، فيغلب على ظنه صدقه فيه، أو يقطع به لقرينة احتفت١ به، فيجعل ذلك مستندًا لحكمه، وهذا يصلح٢ للترجيح والاستظهار بلا ريب، ولكن هل يكفي وحده في الحكم؟ هذا موضع تفصيل.

فيقال: إمَّا أن يقترن بخبره ما يفيد معه اليقين أم لا، فإن اقترن بخبره ما يفيد معه اليقين جاز٣ أن يحكم به، وينزل٤ منزلة الشهادة، بل هو شهادة محضة في أصح الأقوال، وهو قول الجمهور٥، فإنَّه لا يشترط في صحة الشهادة ذكر لفظة "أشهد" بل متى قال الشاهد: رأيت كيت وكيت، أو سمعت، أو نحو ذلك، كانت شهادة منه، وليس في كتاب الله ولا في سنة رسول الله ﷺ موضع واحد يدلُّ على اشتراط لفظ "الشهادة"، ولا عن رجل واحد من الصحابة، ولا قياس، ولا استنباط

  1. (١) "احتفت" مثبتة من "أ".
  2. (٢) "يصلح" ساقطة من "هـ".
  3. (٣) "أم لا فإن اقترن بخبره ما يفيد معه اليقين جاز" ساقطة من "ب".
  4. (٤) في "أ": "ونزل".
  5. (٥) انظر: تبصرة الحكام (١/ ٣١٧)، حاشية الدسوقي (٦/ ٦٠)، مجموع الفتاوى (١٤/ ١٥٠)، النكت على المحرر (٢/ ٣١٢)، كشاف القناع (٦/ ١٧٩)، الأشباه والنظائر للسيوطي (٢٧٥)، بدائع الفوائد (١/ ٨)، المحلَّى (٩/ ٤٣٤).
538

يقتضيه، بل الأدلة المتضافرة من الكتاب والسنَّة وأقوال الصحابة ولغة العرب تنفي ذلك.

وهذا مذهب مالك١ وأبي حنيفة٢ وظاهر كلام أحمد٣ وحكي ذلك عنه نصًّا٤.

قال تعالى: ﴿قُلْ هَلُمَّ شُهَدَاءَكُمُ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ هَذَا فَإِنْ شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ﴾ [الأنعام: ١٥٠]، ومعلومٌ قطعًا أنَّه ليس المراد التلفظ بلفظة "أشهد"٥ في هذا، بل مجرَّد الإخبار بتحريمه.

وقال تعالى: ﴿لَكِنِ اللَّهُ يَشْهَدُ بِمَا أَنْزَلَ إِلَيْكَ أَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ﴾ [النساء: ١٦٦]، ولا تتوقف صحة هذه الشهادة على أن٦ يقول - سبحانه

  1. (١) انظر: شرح حدود ابن عرفة (٢/ ٥٩٩)، تبصرة الحكام (١/ ٣١٧)، حاشية الدسوقي (٦/ ٦٠)، إدرار الشروق (٤/ ٥٧) "حاشية على الفروق".
  2. (٢) مذهب الحنفية أنَّ ركن الشهادة قول الشاهد "أشهد". انظر: بدائع الصنائع (٦/ ٢٦٦)، فتح القدير (٧/ ٣٧٥)، البحر الرَّائق (٧/ ٩٣)، أدب القضاء للسروجي (٣٣٢)، المبسوط (١٦/ ١٣٠)، تبيين الحقائق (٤/ ٢١٨). أمَّا مشايخ العراق فلم يشترطوا لفظ الشهادة. انظر: معين الحكام (٩٥)، فتح القدير (٧/ ٣٧٦)، الاختيار (٢/ ١٤٠).
  3. (٣) انظر: الفتاوى (١٤/ ١٧٠)، النكت على المحرر (٢/ ٣١٢)، بدائع الفوائد (١/ ٨)، التمهيد لأبي الخطاب (٣/ ١٦٤)، مدارج السالكين (٣/ ٤٥٢)، الاختيارات (٣٦١)، الفروع (٦/ ٥٩٤)، كشاف القناع (٦/ ٤٤٧).
  4. (٤) في "أ": "أيضًا"، وفي "ب": "أيضًا" ومصححة إلى "نصًّا".
    انظر: السنة للخلال (٢/ ٣٥٦ و٣٦٢)، الفروع (٦/ ٥٩٤)، الإنصاف (٣٠/ ١٠٠)، زاد المعاد (٣/ ٤٩٢)، مدارج السالكين (٣/ ٤٥٢).
  5. (٥) في "و": "الشهادة".
  6. (٦) وفي غير "و": "أنَّه".
539

الفهرس

البحث في الكتاب

    فهارس الكتاب

      القراءة

      حجم الخط
      21
      الخط
      المظهر
      العرض
      التشكيل
      التمييز بالألوان
      الحواشي
      الصفحة
      الصفحة الحالية

      مفاتيح: ← التالية · → السابقة · T الفهرس · / البحث · N الحواشي