(٤) في "أ": "أيضًا"، وفي "ب": "أيضًا" ومصححة إلى "نصًّا". انظر: السنة للخلال (٢/ ٣٥٦ و٣٦٢)، الفروع (٦/ ٥٩٤)، الإنصاف (٣٠/ ١٠٠)، زاد المعاد (٣/ ٤٩٢)، مدارج السالكين (٣/ ٤٥٢).
(٥) في "و": "الشهادة".
(٦) وفي غير "و": "أنَّه".
وتعالى - "أشهد بكذا".
وقال تعالى: ﴿وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ﴾[الزخرف: ٨٦] أي أخبر به، وتكلَّم به عن علم، والمراد به التوحيد.
ولا تفتقر صحة الإسلام إلى أن يقول الداخل فيه: "أشهد أن لا إله إلَّا الله" بل لو قال: "لا إله إلَّا الله محمد رسول الله" كان مسلمًا بالاتفاق، وقد قال ﷺ: "أُمِرْت أن أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أن لَا إِلهَ إِلَّا اللهُ وأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ"١ فَإِذَا تَكَلَّمُوا بقول: "لَا إِلهَ إِلَّا الله" حصلت لهم العصمة، وإن لم يأتوا بلفظ "أشهد".
وصحَّ عن النبي ﷺ أنَّه قال: "عَدَلَتْ شَهَادَةُ الزُّورِ الإِشْرَاكَ بِالله"٢.
(١) البخاري رقم (٢٥) (١/ ٩٥)، ومسلم رقم (٢٢) (١/ ٣٢٥) من حديث ابن عمر ﵄.
(٢) رواه أحمد (٤/ ٣٢١)، وابن أبي شيبة في المصنف (٤/ ٥٥٠)، وفي المسند (٢/ ٢٥٤)، وأبو داود رقم (٣٥٩٩)، وابن ماجه رقم (٢٣٧٢) (٤/ ٤٧)، والطبراني في الكبير (٤/ ٢٠٩) رقم (٤١٦٢)، والبيهقي في (١٠/ ٢٠٧)، وفي الشعب (٤٨٦١)، وابن قانع في معجم الصحابة (١/ ٥٣) رقم (٤٨)، والعقيلي (٣/ ٤٣٤)، والطبري في تفسيره (٩/ ١٤٤) من حديث خريم بن فاتك ﵁. قال الحافظ ابن حجر: "إسناده مجهول" ا. هـ. =