الطرق الحكمية

فإذا كان النَّاسُ يبيعون سلعهم على الوجه المعروف من غير ظلم منهم، وقد ارتفع السعر - إمَّا لقلَّة الشيء١، وإمَّا لكثرة الخلق - فهذا إلى الله، فإلزام النَّاس أن يبيعوا بقيمة بعينها إكراهٌ بغير حق٢.

وأمَّا الثاني، فمثل أن يمتنع أرباب السلع من بيعها، مع ضرورة النَّاس إليها إلَّا بزيادة على القيمة المعروفة، فهنا يجب عليهم بيعها بقيمة المثل، ولا معنى للتسعير إلَّا إلزامهم بقيمة المثل، فالتسعير ها هنا إلزام بالعدل الَّذي ألزمهم الله به٣.

  1. = في المختارة (٥/ ٢٧) رقم (١٦٣٠)، وابن عبد البر في الاستذكار (٢٠/ ٧٩)، وابن الجوزي في التحقيق (٢/ ١٩٧) من حديث أنس ﵁ قال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح" ا. هـ. وصححه ابن عبد البر في الاستذكار (٢٠/ ٧٨)، وقال الحافظان ابن كثير وابن حجر: "إسناده على شرط مسلم" ا. هـ. انظر: إرشاد الفقيه (٢/ ٣٣)، والتلخيص الحبير (٣/ ٣١). وللحديث طرق أخرى.
  2. (١) انظر: البداية والنهاية سنة ٨١ هـ و٢٦٠ هـ و٣٠٨ هـ وما حدث فيها من غلاء الأسعار.
  3. (٢) انظر: المبدع (٤/ ٤٧)، الفروع (٤/ ٣٧)، كشاف القناع (٣/ ١٨٧)، مجموع الفتاوى (٢٨/ ٩٥)، روضة الطالبين (٣/ ٤١١)، النتف في الفتاوى (٢/ ٨١٠)، التاج والإكليل (٤/ ٣٨٠)، الكافي لابن عبد البر (٣٦٠)، الدراري المضية (٢/ ٣٠٢)، تحفة الأحوذي (٤/ ٤٥٢)، جواهر العقود (١/ ٦٢)، التحقيق في أحاديث الخلاف (٢/ ١٩٧).
  4. (٣) انظر: الحسبة (٦٧)، مجموع الفتاوى (٢٨/ ٩٥)، عارضة الأحوذي (٦/ ٥٤)، تكملة المجموع الثانية (١٣/ ٢٩).
639

فصل

ومن أقبح الظلم إيجار الحانوت على الطريق أو في القرية بأجرةٍ معيَّنة على ألَّا يبيع أحد غيره، فهذا ظلمٌ حرام على المؤجر والمستأجر، وهو نوع من أخذ أموال النَّاس قهرًا وأكلها بالباطل، وفاعله قد تحجر واسعًا، فيخاف عليه أن يحجر الله عنه رحمته، كما حجر على النَّاس فضله ورزقه١.

فصل

ومن ذلك٢: أن يلزم النَّاس ألَّا يبيع الطعام أو غيره٣ من الأصناف٤ إلَّا ناس معروفون، فلا تباع تلك السلع إلَّا لهم، ثمَّ يبيعونها هم بما يريدون، فلو باع غيرهم ذلك منع وعوقب، فهذا من البغي في الأرضِ والفساد، والظلم الَّذي يحبس٥ به قطر السَّماء، وهؤلاء يجب التسعير عليهم، وألَّا يبيعوا إلَّا بقيمة المثل، ولا يشتروا إلَّا بقيمة المثل، بلا تردد في ذلك عند أحدٍ من العلماء٦؛ لأنَّه إذا

  1. (١) انظر: الفروع (٤/ ٥٤).
  2. (٢) انظر: الحسبة (٦٨)، تكملة المجموع الثانية (١٣/ ٣٠).
  3. (٣) في "د": "ولا غيره".
  4. (٤) "من الأصناف" ساقطة من "هـ".
  5. (٥) في "د": "لا يحبس".
  6. (٦) الحسبة (٦٨).
640

الفهرس

البحث في الكتاب

    فهارس الكتاب

      القراءة

      حجم الخط
      21
      الخط
      المظهر
      العرض
      التشكيل
      التمييز بالألوان
      الحواشي
      الصفحة
      الصفحة الحالية

      مفاتيح: ← التالية · → السابقة · T الفهرس · / البحث · N الحواشي