خزيمة١، وأبي بكر بن المنذر٢، ومحمد بن نصر المروزي، وهي مذهب عامة أئمة الإسلام٣، كالَّليث ابن سعد٤، وابن أبي ليلى٥، وأبي يوسف٦، ومحمد بن الحسن٧ وغيرهم.
وكان النبي ﷺ قد عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر وزرع حتَّى مات٨، ولم تزل تلك المعاملة حتَّى أجلاهم عمر عن خيبر٩، وكان قد شارطهم أن يعمروها من أموالهم، وكان البذر
- (١) انظر: سنن البيهقي (٦/ ٢٢٣)، معالم السنن (٥/ ٥٤)، روضة الطالبين (٤/ ٢٤٣)، فتح الباري (٥/ ١٦).
- (٢) انظر: الإشراف (٢/ ٧١)، وروضة الطالبين (٤/ ٢٤٣)، فتح الباري (٥/ ١٦).
- (٣) كعمر بن عبد العزيز رواه عنه يحيى بن آدم في الخراج (٦٣)، وابن أبي شيبة (٤/ ٣٨٤). وسعد بن أبي وقاص والقاسم بن محمد وعروة بن الزبير والباقر وابن سيرين وعبد الرحمن بن الأسود وغيرهم. انظر: مصنف ابن أبي شيبة (٤/ ٣٨٢)، وفتح الباري (٥/ ١٥)، الإشراف (٢/ ٧٢)، وذكر أنَّه قول أكثر أهل العلم.
- (٤) انظر: المحلَّى (٨/ ٢١٧)، الاستذكار (٢١/ ٢٢٠ و٢٣٤)، سير أعلام النبلاء (١٠/ ٥٢٢).
- (٥) رواه عنه ابن أبي شيبة (٤/ ٣٨٤)، وانظر: الخراج (٩٦)، الإشراف (٢/ ٧٢)، المحلَّى (٢١٦).
- (٦) انظر: سنن البيهقي (٦/ ٢٢٣)، الخراج (٩٦)، بدائع الصنائع (٦/ ١٧٥)، المبسوط (٢٣/ ١٧)، الإشراف (٢/ ٧٢).
- (٧) انظر: الحجة لمحمد بن الحسن (٤/ ١٣٨)، المبسوط (٢٣/ ١٧)، بدائع الصنائع (٦/ ١٧٥)، تكملة البحر الرَّائق (٨/ ٢٨٩)، سنن البيهقي (٦/ ٢٢٣)، الإشراف (٢/ ٧٢).
- (٨) رواه البخاري رقم (٢٢٨٥) (٤/ ٥٤٠)، ومسلم رقم (١٥٥١) (١٠/ ٤٦٧) من حديث ابن عمر ﵄.
- (٩) البخاري رقم (٢٢٨٦) (٤/ ٤٥٠)، ومسلم رقم (١٥٥١) مكرر رقم "٦" من =