الطرق الحكمية

مقصوده الأجرة، ولهذا كان الصحيح أنَّ هذه المشاركات إذا فسدت وجب فيها نصيب المثل، لا أجرة المثل، فيجب من الربح والنماء في فاسدها نظير ما يجب في صحيحها، لا أجرة مقدرة، فإن لم يكن ربح ولا نماء لم يجب شيء، فإنَّ أجرة المثل قد تستغرق رأس المال وأضعافه، وهذا ممتنع، فإنَّ قاعدة الشرع أنَّه يجب في الفاسد من العقود نظير ما يجب في الصحيح منها، كما يجب في النكاح الفاسد مهر المثل، وهو نظير ما يجب في الصحيح١، وفي البيع الفاسد إذا فات ثمن المثل، وفي الإجارة الفاسدة أجرة المثل، فكذلك يجب في المضاربة الفاسدة ربح المثل، وفي المساقاة والمزارعة الفاسدة نصيب المثل، فإنَّ الواجب في صحيحها ليس هو أجرة مسماة فتجب٢ في فاسدها أجرة المثل، بل هو جزء شائع من الربح، فيجب في الفاسد نظيره.

قال شيخ الإسلام وغيره من الفقهاء٣: والمزارعة أحل٤ من المؤاجرة، وأقرب إلى العدل، فإنَّهما يشتركان في المغرم والمغنم، بخلاف المؤاجرة، فإنَّ صاحب الأرض تسلم له الأجرة، والمستأجر قد يحصل له زرع، وقد لا يحصل.

والعلماء مختلفون في جواز هذا وهذا٥، والصحيح: جوازهما،

  1. (١) "منها كما يجب في النكاح الفاسد مهر المثل، وهو نظير ما يجب في الصحيح" ساقطة من "ب".
  2. (٢) في "أ": "فيوجب".
  3. (٣) الحسبة (٧٧).
  4. (٤) في الحسبة "آصل"، والصحيح المثبت في المتن.
  5. (٥) انظر: حاشية ابن عابدين (٦/ ٩٩)، الذخيرة (٦/ ١٣٥)، فتاوى الهيتمي =
655

سواء كانت الأرض إقطاعًا أو غيره.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية١: وما علمت أحدًا من علماء الإسلام - الأئمة الأربعة٢ ولا غيرهم - قال: إجارة الإقطاع لا تجوز، وما زال المسلمون يؤجرون إقطاعاتهم٣ قرنًا بعد قرن، من الصحابة إلى زمننا هذا، حتَّى أحدث بعض أهل زماننا فابتدع القول ببطلان إجارة الإقطاع٤، وشبهته أنَّ المقطَع لا يملك المنفعة٥، فيصير كالمستعير، لا يجوز أن يكري الأرض المعارة.

وهذا القياس خطأ من وجهين:

أحدهما: أنَّ المستعير لم تكن المنفعة حقًّا له، وإنَّما تبرع المعير بها، وأمَّا أراضي المسلمين فمنفعتها حق للمسلمين، وولي الأمر قاسم

  1. = الفقهية (٣/ ١٨٩)، الإنصاف (١٦/ ١٢٧)، مجموع الفتاوى (٣٠/ ٢٤٤)، الفروع (٤/ ٤٤٤)، القواعد لابن رجب (٢/ ٢٩١)، الاختيارات (١٥٢)، أسنى المطالب (٢/ ٤١٤).
  2. (١) "ابن تيمية" ساقطة من "أ" و"ب" و"و". وانظر الحسبة (٧٨)، الاختيارات (١٥٢)، مجموع الفتاوى (٣٠/ ٢٤٤) و(٢٨/ ٨٥).
  3. (٢) انظر: حاشية ابن عابدين (٦/ ٩٩)، غمز عيون البصائر (٣/ ٤٧٨)، تحفة المحتاج (٦/ ١٧٣)، فتاوى الهيتمي الفقهية (٣/ ١٨٩)، الإنصاف (١٦/ ١٢٧)، الفروع (٤/ ٤٤٤)، قواعد ابن رجب (٢/ ٢٩١)، أسنى المطالب (٢/ ٤١٤)، مطالب أولي النهى (٣/ ٦٢٠)، كشاف القناع (٣/ ٥٦٨).
  4. (٣) وفي "د" و"هـ" و"و": "قطاعهم".
  5. (٤) الفتاوى الفقهية للهيتمي (٣/ ١٨٩).
  6. (٥) المرجع السابق (٣/ ١٩٠)، وتحفة المحتاج (٦/ ٢٠٥).
656

الفهرس

البحث في الكتاب

    فهارس الكتاب

      القراءة

      حجم الخط
      21
      الخط
      المظهر
      العرض
      التشكيل
      التمييز بالألوان
      الحواشي
      الصفحة
      الصفحة الحالية

      مفاتيح: ← التالية · → السابقة · T الفهرس · / البحث · N الحواشي