الطرق الحكمية

نصفه أو كله إلى الزوج، وذلك لا يمنع صحة الإجارة بالاتفاق، فليس مع المبطِل نص ولا قياس، ولا مصلحة ولا نظر.

وإذا أبطلوا المزارعة والإجارة لم يبق بيد١ الجند إلا أن يستأجروا من أموالهم من يزرع الأرض ويقوم عليها، وهذا لا يكاد يفعله إلا قليل من الناس؛ لأنه قد يخسر ماله، ولا يحصل له شيء، بخلاف المشاركة، فإنهما يشتركان في المغنم والمغرم، فهي أقرب إلى العدل.

وهذه المسألة ذكرت طردًا، وإلا فالمقصود أن الناس إذا احتاجوا إلى أرباب الصناعات - كالفلاحين وغيرهم - أجبروا على ذلك بأجرة المثل. وهذا من التسعير الواجب، فهذا تسعير في الأعمال.

وأما التسعير في الأموال فإذا احتاج الناس٢ إلى سلاح للجهاد وآلات، فعلى أربابه أن يبيعوه بعوض المثل، ولا يمكنوا من حبسه إلا بما يريدونه من الثمن، والله تعالى قد أوجب الجهاد بالنفس والمال، فكيف لا يجب على أرباب السلاح بذله بقيمته؟ ومن أوجب على العاجز ببدنه أن يخرج من ماله ما يحج به الغير عنه ولم يوجب على المستطيع بماله أن يخرج ما يجاهد به الغير: فقوله ظاهر التناقض، وهذا إحدى الروايتين عن الإمام أحمد، وهو الصواب٣.

  1. (١) في "ب" و"د" و"هـ" و"و": "لم يبق مع".
  2. (٢) "النَّاس" ساقطة من "أ".
  3. (٣) "وهو الصواب" ساقطة من "د".
    الحسبة (٨١ - ٨٢). وانظر: الفروع (٤/ ٥٤)، الإنصاف (١١/ ٢٠١)، =
658

فصل

وإنما لم يقع التسعير في زمن النبي ﷺ بالمدينة؛ لأنهم لم يكن عندهم من يطحن ويخبز بكراء، ولا من يبيع طحينًا وخبزًا، بل كانوا يشترون الحب ويطحنونه ويخبزونه في بيوتهم، وكان من قدم بالحب لا يتلقاه أحد، بل يشتريه الناس من الجلابين؛ ولهذا جاء في الحديث: "الجالب مرزوق، والمحتكر ملعون"١.

وكذلك لم يكن في المدينة حائك، بل كان يقدم عليهم بالثياب من الشام واليمن وغيرهما، فيشترونها ويلبسونها٢.

  1. = شرح منتهى الإرادات (٢/ ٢٧)، معونة أولي النهى (٤/ ٧١).
  2. (١) رواه ابن ماجه رقم (٢١٥٣)، وعبد بن حميد رقم (٣٣)، والدارمي (٢٥٤٤) (٢/ ٣٢٤)، والبيهقي (٦/ ٥٠)، وفي الشعب (٥٢٥)، والعقيلي (٣/ ٢٣٢)، وابن عدي (٦/ ٣٤٨)، والفاكهي في أخبار مكة (٣/ ٥٠)، وروى الحاكم عجزه (٢/ ١١) من حديث عمر بن الخطاب ﵁ من طريق علي بن سالم عن علي بن زيد بن جدعان وهما ضعيفان والحديث ضعفه جمعٌ من أهل العلم كابن الملقن. خلاصة البدر المنير (٢/ ٥٩)، والحافظ ابن حجر. التلخيص الحبير (٢/ ٢٩)، فتح الباري (٤/ ٤٠٨)، والعجلوني في كشف الخفا (١/ ٣٩٣)، والبوصيري. مصباح الزجاجة (٢/ ١٦٣).
  3. (٢) انظر: تكملة المجموع الثانية (١٣/ ٣٣).
659

الفهرس

البحث في الكتاب

    فهارس الكتاب

      القراءة

      حجم الخط
      21
      الخط
      المظهر
      العرض
      التشكيل
      التمييز بالألوان
      الحواشي
      الصفحة
      الصفحة الحالية

      مفاتيح: ← التالية · → السابقة · T الفهرس · / البحث · N الحواشي