الطرق الحكمية

غيره، دون ما لا يكال١ ولا يوزن؛ لأنَّه لا يمكن تسعيره؛ لعدم التماثل فيه.

قال أبو الوليد٢: هذا إذا كان المكيل والموزون متساويين٣، فإذا اختلفا٤، لم يؤمر صاحب الجيد أن يبيعه بسعر الدون٥.

فصل

وأمَّا المسألة الثانية - التي تنازعوا فيها من التسعير - فهي أن يحد لأهل السوق حدًّا لا يتجاوزونه، مع قيامهم بالواجب.

فهذا منع منه الجمهور٦، حتَّى مالك نفسه في المشهور عنه٧،

  1. (١) في "أ" و"ب": "دون ما يكال".
  2. (٢) الباجي.
  3. (٣) في "أ": "متساويا".
  4. (٤) في "أ" و"و": "اختلفت".
  5. (٥) المنتقى (٥/ ١٨).
  6. (٦) انظر: الهداية مع نصب الرَّاية (٦/ ١٦٤)، بدائع الصنائع (٥/ ١٢٩)، العناية (١٠/ ٥٩)، فتح القدير (١٠/ ٥٩)، المنتقى (٥/ ١٧)، الاستذكار (٢٠/ ٧٣)، والكافي (٣٦٠)، القوانين (٢٥٨)، مختصر المزني (٩/ ١٠٢)، حلية العلماء (٤/ ٣١٦)، الحاوي الكبير (٥/ ٤٠٩)، سنن البيهقي (٦/ ٤٨)، أسنى المطالب (٢/ ٣٨)، المهذب "مع المجموع" (١٣/ ٢٩)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٢٦)، كشاف القناع (٣/ ١٨٧)، مطالب أولي النهى (٣/ ٦٢)، المغني (٦/ ٣١١)، الحسبة (٨٨)، رؤوس المسائل الخلافية (٢/ ٧٥٧)، الفروع (٤/ ٥١)، الإنصاف (١١/ ١٩٧).
  7. (٧) انظر: كتب المالكية في الحاشية السابقة.
667

ونقل المنع أيضًا عن ابن عمر١، وسالم٢، والقاسم بن محمد٣، وروى أشهب عن مالك في صاحب السوق يسعر على الجزارين لحم الضأن بكذا، ولحم الإبل بكذا، وإلَّا أخرجوا من السوق؛ قال: إذا سعر عليهم قدر ما يرى من شرائهم، فلا بأس به، ولكن أخاف أن٤ يقوموا من السوق.

واحتجَّ أصحاب هذا القول بأنَّ في هذا مصلحة للناس بالمنع من إغلاء السعر عليهم، ولا يجبر النَّاس على البيع، وإنَّما يمنعون من البيع بغير السعر الَّذي يحده ولي الأمر، على حسب ما يرى من المصلحة فيه للبائع والمشتري٥.

وأمَّا الجمهور فاحتجوا بما رواه أبو داود٦ وغيره من حديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة ﵁ قال: جاءَ رَجُلٌ إلى رسول الله ﷺ فقال: يا رسول الله، سَعِّر لنا، فقال: "بل أَدْعُو اللهَ" ثمَّ جاءه رجل فقال: يا رسول الله، سعِّر لنا، فقال: "بلْ اللهُ يَرْفَعُ

  1. (١) في "ب": "عمر".
    وانظر: المنتقى (٥/ ١٨) تكملة المجموع الثانية (١٣/ ٣٦)، الحسبة (٩٢).
  2. (٢) انظر: المنتقى (٥/ ١٨) تكملة المجموع الثانية (١٣/ ٣٦)، الحسبة (٩٢).
  3. (٣) انظر: المنتقى (٥/ ١٨) تكملة المجموعة الثانية (١٣/ ٣٦)، الحسبة (٩٢).
  4. (٤) في "جـ": "ولكن لا يأمرهم أن"، وفي "ب" و"د" و"هـ" و"و": "ولكن يقوموا من السوق".
  5. (٥) المراجع السابقة.
  6. (٦) في البيوع باب في التسعير رقم (٣٤٥٠)، وقد تقدم تخريجه مفصلًا.
668

الفهرس

البحث في الكتاب

    فهارس الكتاب

      القراءة

      حجم الخط
      21
      الخط
      المظهر
      العرض
      التشكيل
      التمييز بالألوان
      الحواشي
      الصفحة
      الصفحة الحالية

      مفاتيح: ← التالية · → السابقة · T الفهرس · / البحث · N الحواشي