الطرق الحكمية

وفي "الصحيحين"١ عنه أنَّه قال: "لَا يَمْنَعَنَّ جَارٌ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَةً فِي جِدَارِهِ".

ولو احتاجَ إلى إجراء مائه في أرض غيره، من غير ضرر لصاحب٢ الأرض، فهل يجبر على ذلك؟ على روايتين عن أحمد٣، والإجبار قول عمر بن الخطاب٤ وغيره من الصحابة ﵃.

وقد قال جماعة من الصحابة والتابعين٥: "إنَّ زكاة الحلي عاريته، فإذا لم يُعِرْهُ فَلَا بُدَّ مِنْ زَكَاتِهِ"، وهذا وجه في مذهب أحمد٦.

  1. = عن اقتراف الكبائر (١/ ٥٢٣)، تحفة المحتاج (٤/ ٢٩٢)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٢٤٩)، كشاف القناع (٣/ ١٦٦)، مطالب أولي النهى (٣/ ٦٠٦).
  2. (١) البخاري رقم (٢٤٦٣) (٥/ ١٣١)، ومسلم رقم (١٦٠٩) (١٢/ ٥٠) من حديث أبي هريرة ﵁.
  3. (٢) في "أ": "بصاحب".
  4. (٣) انظر: الكافي (٢/ ٢٠٩)، المبدع (٤/ ٢٩٢)، الإنصاف (١٣/ ١٦٩)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ١٤٦)، مطالب أولي النهى (٣/ ٣٤٧).
  5. (٤) رواه مالك (٢/ ٧٤٦)، ومن طريقه رواه الشافعي في مسنده (٢٢٤)، والبيهقي (٦/ ٢٥٩)، قال الحافظ ابن حجر ﵀: "بسندٍ صحيح" ا. هـ. فتح الباري (٥/ ١٣٣).
  6. (٥) انظر: مصنف ابن أبي شيبة (٢/ ٣٨٣)، ومصنف عبد الرزاق (٤/ ٨١)، الأموال لأبي عبيد (٤٤٧)، الأموال لابن زنجوية (٢/ ٩٨٣)، سنن البيهقي (٤/ ٢٣٦)، كشف الخفا (١/ ٥٣٠)، التلخيص الحبير (٢/ ٣٤٤).
  7. (٦) انظر: مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود (١١٤)، ورواية عبد الله (١٦٤)، ورواية صالح (٢/ ٢٧٢)، المغني (٤/ ٢٢١)، الانتصار (٣/ ١٤٠)، الفروع =
675

قلت: وهو الراجح، وأنَّه لا يخلو الحلي من زكاة أو عارية١.

والمنافع التي يجب بذلها نوعان٢: منها ما هو حق المال، كما ذكرنا في الخيل والإبل والحلي، ومنها ما يجب لحاجة النَّاس.

وأيضًا؛ فإنَّ بذل منافع البدن تجب عند الحاجة، كتعليم العلم، وإفتاء النَّاس، والحكم بينهم، وأداء الشهادة، والجهاد، والأمر بالمعروف والنَّهي عن المنكر، وغير ذلك من منافع الأبدان.

وكذلك من أمكنه إنجاء إنسان من مهلكة وجب عليه أن يخلصه، فإن ترك ذلك - مع قدرته عليه - أثم وضمنه٣.

فلا يمتنع وجوب بذل منافع الأموال للمحتاج، وقد قال تعالى: ﴿وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ﴾، وقال تعالى: ﴿وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا﴾ [البقرة: ٢٨٢].

وللفقهاء في أخذ الجعل على الشهادة أربعة أقوال٤، وهي أربعة

  1. = (٢/ ٤٦٢)، المستوعب (٣/ ٢٩٠)، الإرشاد (٢٣٠)، شرح منتهى الإرادات (١/ ٤٣١)، كشاف القناع (٢/ ٢٣٤)، التنقيح المشبع (١١٥).
  2. (١) انظر: إعلام الموقعين (٢/ ١١٠)، بدائع الفوائد (٣/ ١٤٣)، مجموع الفتاوى (٢٥/ ١٦)، الكبائر للذهبي الكبيرة الخامسة.
  3. (٢) الحسبة (١٠٣).
  4. (٣) انظر: الفتاوى الكبرى (٥/ ٤١٣)، الفروع (٦/ ١٣)، تصحيح الفروع (٦/ ١٣)، المغني (١٢/ ١٠٢)، الشرح الكبير (٢٥/ ٣٥٢)، الأحكام السلطانية (٢١٩).
  5. (٤) انظر: أدب القضاء لابن أبي الدم (٣٥٦)، تبصرة الحكام (١/ ٢٤٨)، فتح =
676

الفهرس

البحث في الكتاب

    فهارس الكتاب

      القراءة

      حجم الخط
      21
      الخط
      المظهر
      العرض
      التشكيل
      التمييز بالألوان
      الحواشي
      الصفحة
      الصفحة الحالية

      مفاتيح: ← التالية · → السابقة · T الفهرس · / البحث · N الحواشي