وفي "الصحيحين"١ عنه أنَّه قال: "لَا يَمْنَعَنَّ جَارٌ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَةً فِي جِدَارِهِ".
ولو احتاجَ إلى إجراء مائه في أرض غيره، من غير ضرر لصاحب٢ الأرض ، فهل يجبر على ذلك؟ على روايتين عن أحمد٣ ، والإجبار قول عمر بن الخطاب٤ وغيره من الصحابة ﵃ .
وقد قال جماعة من الصحابة والتابعين٥ : "إنَّ زكاة الحلي عاريته، فإذا لم يُعِرْهُ فَلَا بُدَّ مِنْ زَكَاتِهِ"، وهذا وجه في مذهب أحمد٦ .
= عن اقتراف الكبائر (١/ ٥٢٣)، تحفة المحتاج (٤/ ٢٩٢)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٢٤٩)، كشاف القناع (٣/ ١٦٦)، مطالب أولي النهى (٣/ ٦٠٦). (١) البخاري رقم (٢٤٦٣) (٥/ ١٣١)، ومسلم رقم (١٦٠٩) (١٢/ ٥٠) من حديث أبي هريرة ﵁ .(٢) في "أ": "بصاحب".(٣) انظر: الكافي (٢/ ٢٠٩)، المبدع (٤/ ٢٩٢)، الإنصاف (١٣/ ١٦٩)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ١٤٦)، مطالب أولي النهى (٣/ ٣٤٧).(٤) رواه مالك (٢/ ٧٤٦)، ومن طريقه رواه الشافعي في مسنده (٢٢٤)، والبيهقي (٦/ ٢٥٩)، قال الحافظ ابن حجر ﵀ : "بسندٍ صحيح" ا. هـ. فتح الباري (٥/ ١٣٣).(٥) انظر: مصنف ابن أبي شيبة (٢/ ٣٨٣)، ومصنف عبد الرزاق (٤/ ٨١)، الأموال لأبي عبيد (٤٤٧)، الأموال لابن زنجوية (٢/ ٩٨٣)، سنن البيهقي (٤/ ٢٣٦)، كشف الخفا (١/ ٥٣٠)، التلخيص الحبير (٢/ ٣٤٤).(٦) انظر: مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود (١١٤)، ورواية عبد الله (١٦٤)، ورواية صالح (٢/ ٢٧٢)، المغني (٤/ ٢٢١)، الانتصار (٣/ ١٤٠)، الفروع =
قلت: وهو الراجح، وأنَّه لا يخلو الحلي من زكاة أو عارية١ .
والمنافع التي يجب بذلها نوعان ٢ : منها ما هو حق المال ، كما ذكرنا في الخيل والإبل والحلي، ومنها ما يجب لحاجة النَّاس .
وأيضًا؛ فإنَّ بذل منافع البدن تجب عند الحاجة ، كتعليم العلم، وإفتاء النَّاس، والحكم بينهم، وأداء الشهادة، والجهاد، والأمر بالمعروف والنَّهي عن المنكر، وغير ذلك من منافع الأبدان.
وكذلك من أمكنه إنجاء إنسان من مهلكة وجب عليه أن يخلصه ، فإن ترك ذلك - مع قدرته عليه - أثم وضمنه٣ .
فلا يمتنع وجوب بذل منافع الأموال للمحتاج، وقد قال تعالى: ﴿وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ﴾ ، وقال تعالى: ﴿وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا﴾ [البقرة: ٢٨٢] .
وللفقهاء في أخذ الجعل على الشهادة أربعة أقوال٤ ، وهي أربعة
= (٢/ ٤٦٢)، المستوعب (٣/ ٢٩٠)، الإرشاد (٢٣٠)، شرح منتهى الإرادات (١/ ٤٣١)، كشاف القناع (٢/ ٢٣٤)، التنقيح المشبع (١١٥). (١) انظر: إعلام الموقعين (٢/ ١١٠)، بدائع الفوائد (٣/ ١٤٣)، مجموع الفتاوى (٢٥/ ١٦)، الكبائر للذهبي الكبيرة الخامسة.(٢) الحسبة (١٠٣).(٣) انظر: الفتاوى الكبرى (٥/ ٤١٣)، الفروع (٦/ ١٣)، تصحيح الفروع (٦/ ١٣)، المغني (١٢/ ١٠٢)، الشرح الكبير (٢٥/ ٣٥٢)، الأحكام السلطانية (٢١٩).(٤) انظر: أدب القضاء لابن أبي الدم (٣٥٦)، تبصرة الحكام (١/ ٢٤٨)، فتح =
بالمعنى والكلمة
الكلمة بعينها
الآيات 157
الأحاديث 98
الآثار 35
الأقوال 4
الأشعار 2
المزيد
حجم الخط
ا 21 ا
ملاءمة الشاشة
التمييز بالألوان
الآيات الأحاديث الآثار الأقوال الأشعار
مفاتيح: ← التالية · → السابقة · T الفهرس · / البحث · N الحواشي