الطرق الحكمية

قلت: وهو الراجح، وأنَّه لا يخلو الحلي من زكاة أو عارية١.

والمنافع التي يجب بذلها نوعان٢: منها ما هو حق المال، كما ذكرنا في الخيل والإبل والحلي، ومنها ما يجب لحاجة النَّاس.

وأيضًا؛ فإنَّ بذل منافع البدن تجب عند الحاجة، كتعليم العلم، وإفتاء النَّاس، والحكم بينهم، وأداء الشهادة، والجهاد، والأمر بالمعروف والنَّهي عن المنكر، وغير ذلك من منافع الأبدان.

وكذلك من أمكنه إنجاء إنسان من مهلكة وجب عليه أن يخلصه، فإن ترك ذلك - مع قدرته عليه - أثم وضمنه٣.

فلا يمتنع وجوب بذل منافع الأموال للمحتاج، وقد قال تعالى: ﴿وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ﴾، وقال تعالى: ﴿وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا﴾ [البقرة: ٢٨٢].

وللفقهاء في أخذ الجعل على الشهادة أربعة أقوال٤، وهي أربعة

  1. = (٢/ ٤٦٢)، المستوعب (٣/ ٢٩٠)، الإرشاد (٢٣٠)، شرح منتهى الإرادات (١/ ٤٣١)، كشاف القناع (٢/ ٢٣٤)، التنقيح المشبع (١١٥).
  2. (١) انظر: إعلام الموقعين (٢/ ١١٠)، بدائع الفوائد (٣/ ١٤٣)، مجموع الفتاوى (٢٥/ ١٦)، الكبائر للذهبي الكبيرة الخامسة.
  3. (٢) الحسبة (١٠٣).
  4. (٣) انظر: الفتاوى الكبرى (٥/ ٤١٣)، الفروع (٦/ ١٣)، تصحيح الفروع (٦/ ١٣)، المغني (١٢/ ١٠٢)، الشرح الكبير (٢٥/ ٣٥٢)، الأحكام السلطانية (٢١٩).
  5. (٤) انظر: أدب القضاء لابن أبي الدم (٣٥٦)، تبصرة الحكام (١/ ٢٤٨)، فتح =
676

أوجه في مذهب أحمد١، أحدها: أنَّه لا يجوز مطلقًا٢، والثاني: أنَّه يجوز عند الحاجة، والثالث: أنَّه لا يجوز٣ إلَّا أن يتعين عليه، والرَّابع: أنَّه يجوز، فإن أخذه عند التحمل لم يأخذه عند الأداء.

والمقصود أنَّ ما قدره النبي ﷺ من الثمن في سراية العتق هو لأجل تكميل الحرية، وهو حق الله تعالى، وما احتاج إليه النَّاس حاجة عامة، فالحق فيه لله، وذلك في الحقوق والحدود.

فأمَّا الحقوق، فمثل حقوق المساجد، ومال الفيء، والوقف على أهل الحاجات، وأموال الصدقات، والمنافع العامة.

وأمَّا الحدود، فمثل حد المحاربة والسرقة والزنا وشرب الخمر المسكر.

وحاجة المسلمين إلى الطعام واللباس وغير ذلك مصلحة عامة، ليس الحق فيها لواحدٍ بعينه، فتقدير الثمن فيها بثمن المثل على من وجب عليه البيع أولى من تقديره لتكميل الحرية، لكن تكميل الحرية

  1. = القدير (٧/ ٣٦٦)، المغني (١٤/ ١٣٨)، حاشية الدسوقي (٦/ ١١٥)، الإنصاف (٢٩/ ٢٥٤)، المحرر (٢/ ٢٤٣)، روضة الطالبين (٨/ ٢٤٨)، الاختيارات (٣٥٤)، الفروع (٦/ ٥٥٠)، المنتقى (٥/ ٢٠١)، المنثور في القواعد (٣/ ٣٢).
  2. (١) انظر: المغني (١٤/ ١٣٨)، الشرح الكبير (٢٩/ ٢٥٤)، الإنصاف (٢٩/ ٢٥٤)، المبدع (١٠/ ١٩٢)، المحرر (٢/ ٢٤٣)، الحسبة (١٠٣).
  3. (٢) في "أ": "قطعًا".
  4. (٣) وفي "هـ": "أنَّه لا يجوز".
677

الفهرس

البحث في الكتاب

    فهارس الكتاب

      القراءة

      حجم الخط
      21
      الخط
      المظهر
      العرض
      التشكيل
      التمييز بالألوان
      الحواشي
      الصفحة
      الصفحة الحالية

      مفاتيح: ← التالية · → السابقة · T الفهرس · / البحث · N الحواشي