الطرق الحكمية

وجب على الشريك المعتِق، ولو لم يقدر فيها١ الثمن لتضرر بطلب الشريك الآخر، فإنَّه يطلب ما شاء، وهنا عموم النَّاس يشترون الطعام٢ والثياب لأنفسهم وغيرهم، فلو مكن من عنده سلع يحتاج النَّاس إليها أن يبيع بما شاء كان ضرر النَّاس أعظم، ولهذا قال الفقهاء: اذا اضطر الإنسان إلى طعام الغير، وجب عليه بذله له٣ بثمن المثل٤.

وأبعد الأئمة عن إيجاب المعاوضة وتقديرها هو الشافعي٥، ومع هذا فإنه يوجب على من اضطر الإنسان إلى طعامه أن يبذله له٦ بثمن المثل، وتنازع أصحابه في جواز تسعير الطعام، إذا كان بالنَّاس إليه حاجة، ولهم فيه وجهان٧.

وقال أصحاب أبي حنيفة٨: لا ينبغي للسلطان أن يسعر على

  1. (١) "فتقدير الثمن فيها بثمن المثل" إلى قوله "ولو لم يقدر فيها" ساقطة من "و".
  2. (٢) "الطعام" ساقطة من "ب".
  3. (٣) وفي "أ" و"و": "أن يبذله".
  4. (٤) انظر: المغني (١٣/ ٣٣٩)، الإنصاف (٢٧/ ٢٤٧)، الفروق (٤/ ١٩٦)، مغني المحتاج (٤/ ٣٠٩).
  5. (٥) انظر: الحاوي الكبير (٥/ ١٧١)، المجموع شرح المهذب (٩/ ٥٧)، مغني المحتاج (٤/ ٣٠٩).
  6. (٦) "له" مثبتة من "د" و"هـ".
  7. (٧) انظر: مختصر المزني (٩/ ١٠٢)، حلية العلماء (٤/ ٣١٦)، الحاوي الكبير (٥/ ٤٠٩)، سنن البيهقي (٦/ ٤٨)، أسنى المطالب (٢/ ٣٨)، المهذب مع المجموع (١٣/ ٢٩)، روضة الطالبين (٣/ ٧٥).
  8. (٨) انظر: بدائع الصنائع (٥/ ١٢٩)، الهداية مع نصب الرَّاية (٦/ ١٦٤)، العناية (١٠/ ٥٩)، فتح القدير (١٠/ ٥٩)، مجمع الأنهر (٢/ ٥٤٨)، حاشية ابن =
678

النَّاس، إلَّا إذا تعلق به حق ضرر العامة، فإذا رفع إلى القاضي أمر المحتكر ببيع ما فضل من قوته وقوت أهله، على اعتبار السعر في ذلك، ونهاه عن الاحتكار، فإن أبى حبسه وعزره على مقتضى رأيه، زجرًا له، ودفعًا للضرر عن النَّاس.

قالوا: فإن تعدى أرباب الطعام، وتجاوزوا القيمة تعديًا فاحشًا، وعجز القاضي عن صيانة حقوق المسلمين إلَّا بالتسعير سعَّره حينئذٍ بمشورة أهل الرَّأي والبصيرة١.

وهذا على أصل أبي حنيفة ظاهر، حيث لا يرى الحجر على الحر٢، ومن باعَ منهم بما قدره الإمام صح؛ لأنَّه غير مكره عليه.

قالوا: وهل يبيع القاضي على المحتكر طعامه من غير رضاه٣؟ فعلى الخلاف المعروف في بيع مال المديون.

وقيل: يبيع ها هنا بالاتفاق؛ لأنَّ أبا حنيفة يرى الحجر لدفع الضرر العام٤، والسعر لما غلا على عهد النبي ﷺ وطلبوا منه التسعير

  1. = عابدين (٦/ ٤٢٤).
  2. (١) انظر: فتح القدير (١٠/ ٥٩)، الاختيار لتعليل المختار (٤/ ١٦١)، تبيين الحقائق (٦/ ٢٨)، الفتاوى الهندية (٣/ ٢١٤)، غمز عيون البصائر (١/ ٢٨٢)، درر الحكام (١/ ٣٢٢)، حاشية ابن عابدين (٦/ ٤٢٣).
  3. (٢) انظر: فتح القدير (١٠/ ٥٩)، الاختيار (٢/ ٩٦)، مختصر القدوري (٩٥).
  4. (٣) انظر: فتح القدير (١٠/ ٥٩)، الاختيار (٢/ ٩٦)، مختصر القدوري (٩٥)، تبيين الحقائق (٦/ ٢٨)، والمراجع السابقة في الحاشية قبل السابقة.
  5. (٤) انظر: فتح القدير (١٠/ ٥٩)، بدائع الصنائع (٥/ ١٢٩)، الهداية شرح البداية =
679

الفهرس

البحث في الكتاب

    فهارس الكتاب

      القراءة

      حجم الخط
      21
      الخط
      المظهر
      العرض
      التشكيل
      التمييز بالألوان
      الحواشي
      الصفحة
      الصفحة الحالية

      مفاتيح: ← التالية · → السابقة · T الفهرس · / البحث · N الحواشي