بالنفي١، كما أمر بإخراج المخنثين من المدينة ونفيهم٢، وكذلك الصحابة من بعده، كما فعل عمر ﵁ بالأمر٣ بهجر صبيغ٤، ونفي نصر بن حجاج٥.
فصل
وأما التعزيز بالعقوبات المالية، فمشروع أيضًا في مواضع مخصوصة في مذهب مالك٦ وأحمد٧، وأحد قولي الشافعي٨،
- (١) انظر: مسند أبي يعلى (٢/ ١٠٢)، التمهيد (٢٢/ ٢٧٥)، شرح الزرقاني على الموطأ (٤/ ٩٠)، سير أعلام النبلاء (٢/ ١٠٨).
- (٢) فقد روى أبو هريرة ﵁ "أنَّ رسول الله ﷺ رأى مخنثًا قد خضب رجليه بالحناء، فقال: ما بال هذا؟ فقيل: يا رسول الله يتشبه بالنَّساء. قال: فأمر به فنفي إلى النقيع - بالنون - وهو ناحية من المدينة وليس البقيع". الحديث رواه أبو داود رقم (٤٩٢٨)، وأبو يعلى (١٠/ ٥٠٩) رقم (٦١٢٦)، والبيهقي (٨/ ٣٩١)، والدَّارقطني (٢/ ٥٤)، والمروزي في تعظيم قدر الصلاة (٢/ ٩١٧).
- (٣) في "أ": "حين أمر".
- (٤) تقدم تخريجه.
- (٥) تقدم تخريجه.
- (٦) انظر: تبصرة الحكام (٢/ ٢٩٢)، تنبيه الحكام لابن المناصف (٣٥١)، شرح الزرقاني (٤/ ٣٥٦).
- (٧) انظر: الأمر بالمعروف للخلال (١١٧)، مجموع الفتاوى (٢٠/ ٣٨٤)، إغاثة اللهفان (١/ ٣٦١)، زاد المعاد (٥/ ٥٤)، الكنز الأكبر (٢٥٧)، كشاف القناع (٦/ ١٢٥)، مطالب أولي النهى (٦/ ٢٢٤)، أحكام أهل الذمة (١/ ١٢٦) و(٢/ ٦٩٠).
- (٨) انظر: حاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج (٨/ ٢٢)، وإحياء علوم الدَّين =