وقد جاءت السنة عن رسول الله ﷺ وعن أصحابه بذلك في مواضع:
منها: إباحته ﷺ سلب الذي يصطاد في حرم المدينة لمن وجده١.
ومثل: أمره ﷺ بكسر دنان الخمر وشق ظروفها٢.
ومثل: أمره لعبد الله بن عمرو٣ بأن يحرق الثوبين المعصفرين٤.
ومثل: أمره ﷺ يوم خيبر - بكسر القدور التي طبخ فيها لحم الحمر الإنسية، ثم استأذنوه في غسلها٥، فأذن لهم. فدل على جواز الأمرين، لأن العقوبة بالكسر لم تكن واجبة.
ومثل: هدمه مسجد الضرار٦.
= (٢/ ٣٢٦)، حاشية قليوبي وعميرة (٤/ ٢٠٦). كما أجازه أبو يوسف ومحمد. فتح القدير (٥/ ٣٤٥)، والبحر الرَّائق (٥/ ٦٨)، تبيين الحقائق (٣/ ٢٠٨)، معين الحكام (١٩٥).
(١) رواه مسلم رقم (١٣٦٤) (٩/ ١٤٦) من حديث سعد بن أبي وقاص ﵁.
(٢) تقدم تخريجه.
(٣) في "ب" و"د": "عمر".
(٤) تقدم تخريجه.
(٥) تقدم تخريجه.
(٦) رواه ابن جرير في التفسير (٦/ ٤٦٩) من حديث الزهري ويزيد بن رومان وغيرهما مرسلًا. ورواه الحاكم (٤/ ٤٩٦) من حديث جابر ﵁. =
ومثل: تحريق متاع الغال١.
ومثل: حرمان السلب الَّذي أساء على نائبه٢.
ومثل: إضعاف٣ الغرم على سارق ما لا قطع فيه من الثمر والكَثَر٤