الطرق الحكمية

اليم١.

ومثل: قطع نخيل اليهود، إغاظة لهم٢.

ومثل: تحريق عمر وعلي ﵄ المكان الَّذي يباع فيه الخمر٣.

ومثل: تحريق عمر قصر سعد بن أبي وقاص، لما احتجب فيه عن الرعية٤.

وهذه قضايا صحيحة معروفة، وليس يسهل دعوى نسخها.

ومن قال: إنَّ العقوبات المالية منسوخة٥، وأطلق ذلك، فقد غلط على مذاهب الأئمة نقلًا واستدلالًا٦، فأكثر هذه المسائل سائغة

  1. = وسيأتي كلام ابن القيم قريبا، وفيه: "أحرق العجل الذي عبد من دون الله ونسفه في اليم وكان من ذهب وفضة".
  2. (١) كما في قوله تعالى: ﴿قَالَ فَاذْهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ أَنْ تَقُولَ لَا مِسَاسَ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَنْ تُخْلَفَهُ وَانْظُرْ إِلَى إِلَهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا لَنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفًا ٩٧﴾ [طه: ٩٧]
  3. (٢) رواه البخاري رقم (٢٣٢٦) (٥/ ١٢)، ومسلم رقم (١٧٤٦) (١٢/ ٢٩٤) من حديث عبد الله بن عمر ﵄.
  4. (٣) أثر عمر ﵁ تقدم تخريجه، أمَّا أثرُ علي ﵁ فقد رواه أبو عبيد في الأموال (٩٧)، وابن بطة كما في الآداب الشرعية (١/ ٢١٨).
  5. (٤) تقدم تخريجه.
  6. (٥) انظر: الذخيرة (١٠/ ٥٤)، البحر الرائق (٥/ ٦٨)، حاشية ابن عابدين (٤/ ٦٦)، البيان والتحصيل (٩/ ٣٢٠).
  7. (٦) انظر: مجموع الفتاوى (٢٨/ ١١١)، تبصرة الحكام (٢٩٣)، السياسة الشرعية لابن نجيم (٥٧)، والسياسة الشرعية لدده أفندي (١٣٨)، معين =
691

في مذهب أحمد١، وكثير منها سائغ عند مالك٢، وفعل الخلفاء الراشدين وأكابر الصحابة لها بعد موته٣ ﷺ مبطل أيضًا لدعوى نسخها، والمدعون للنسخ ليس معهم كتاب ولا سنة، ولا إجماع يصحح دعواهم٤، إلَّا أن يقول أحدهم: مذهب أصحابنا عدم جوازها، فمذهب أصحابه عيار على القبول والرد، وإذا ارتفع عن هذه الطبقة ادعى أنَّها منسوخة بالإجماع، وهذا غلط٥ أيضًا، فإنَّ الأُمَّة لم تجمع على نسخها، ومحال أنَّ الإجماع ينسخ السنة، ولكن لو ثبتَ الإجماع لكان دليلًا على نص ناسخ.

قال ابن رشد في كتاب "البيان"٦ له: ولصاحب الحسبة الحكم على من غش في أسواق المسلمين في خبز أو لبن أو عسل، أو غير ذلك من السلع، بما ذكره أهل العلمِ في ذلك، فقد قال مالك في "المدونة"٧: "إنَّ عمر بن الخطاب ﵁ كان يطرح اللبن

  1. = الحكام (١٩٥).
  2. (١) انظر: إغاثة اللهفان (١/ ٣٦١)، كشاف القناع (٦/ ١٢٥)، مطالب أولي النهى (٦/ ٢٢٤) الحسبة (١٢٠).
  3. (٢) في "ب": "في مذهب مالك". انظر: تبصرة الحكام (٢/ ٢٩٣).
    وممن يقول بجواز التعزير بالمال: أبو يوسف. انظر: فتح القدير (٥/ ٣٤٦)، البحر الرَّائق (٥/ ٦٨)، حاشية ابن عابدين (٤/ ٦٦).
  4. (٣) تقدم ذكرها قريبًا.
  5. (٤) انظر: الحسبة (١٢٨)، تبصرة الحكام (٢/ ٢٩٣).
  6. (٥) في "أ": "خطأ".
  7. (٦) البيان والتحصيل (٩/ ٣١٩).
  8. (٧) المدونة (٣/ ٤٤٤).
692

الفهرس

البحث في الكتاب

    فهارس الكتاب

      القراءة

      حجم الخط
      21
      الخط
      المظهر
      العرض
      التشكيل
      التمييز بالألوان
      الحواشي
      الصفحة
      الصفحة الحالية

      مفاتيح: ← التالية · → السابقة · T الفهرس · / البحث · N الحواشي