الطرق الحكمية

﵁ عن النبي ﷺ أنَّه قال: "يَقْتُلُ المُحْرِمُ السَّبُعَ العَادِي"١.

قال الترمذي٢: هذا حديث حسن، والهرة سبع.

وفي "الصحيحين"٣ عنه ﷺ: "خَمْسٌ فَوَاسِق يُقْتَلْنَ في الحِلِّ والحَرَمِ: الحِدَأَةُ، والفَأْرَةُ، والحَيَّةُ، والغُرَابُ الأبْقَعُ، والكَلْبُ العَقور"، وفي لفظ: "العَقْرَبُ" بدل "الحية"، ولم يشترط في قتلهنَّ أن يكون حال المباشرة.

فصل

في المرض المعدي كالجذام إذا استضر النَّاس بأهله.

  1. (١) أحمد (٣/ ٣)، وأبو داود رقم (١٨٤٨)، والترمذي رقم (٨٣٨) (٢/ ١٨٧)، وابن ماجه رقم (٣٠٨٩) (٤/ ٥٢٩)، والبيهقي (٥/ ٣٤٤)، وابن عبد البر في التمهيد (١٥/ ١٧٣) من حديث أبي سعيد الخدري ﵁. وقال الترمذي: "هذا حديث حسن" ا. هـ. قال الشنقيطي: "على شرط مسلم" ا. هـ. أضواء البيان (٢/ ١٣٩) قال الحافظ ابن حجر: "وفيه يزيد بن أبي زياد وهو ضعيف وإن حسنه الترمذي" ا. هـ. التلخيص الحبير (٢/ ٥٢٣)، قال ابن الملقن: "قال الترمذي حسن. قلت: إنَّما لم يصححه لأنَّه من رواية يزيد بن زياد وقد تكلم فيه غير واحد وأخرج له مسلم متابعة ووثّق أيضًا" ا. هـ. خلاصة البدر المنير (٢/ ٣٤).
  2. (٢) "الترمذي" مثبتة من "و".
  3. (٣) البخاري رقم (٣٣١٤) من حديث عائشة و(٣٣١٥) من حديث ابن عمر ﵃ (٦/ ٤٠٨)، ومسلم (١١٩٨) من حديث عائشة ورقم (١١٩٩) من حديث ابن عمر ﵃ (٨/ ٣٦٤).
731

قال ابن وهب في المبتلى يكون له في منزله سهم، وله حظ في شرب، فأراد من معه في المنزل إخراجه منه، وزعموا أن استقاءه من مائهم الَّذي يشربون منه مضر١ بهم، فطلبوا إخراجه من المنزل، قال ابن وهب: إذا كان له مال، أمر أن يشتري لنفسه من يقوم بأمره، ويخرج في حوائجه، ويلزم هو بيته فلا يخرج، وإن لم يكن له مال، خرج من المنزل إذا لم يكن فيه شيء، وينفق عليه من بيت المال٢.

وقال عيسى٣ في قوم ابتلوا بالجذام، وهم في قرية موردهم واحد، ومسجدهم واحد، فيأتون المسجد فيصلون فيه، ويجلسون فيه معهم، ويردون الماء ويتوضئون، فيتأذَّى بذلك أهل القرية، وأرادوا منعهم من ذلك كله٤؛ قال: أمَّا المسجد فلا يمنعون من الصلاة فيه، ولا من الجلوس، ألا ترى إلى قول عمر بن الخطاب ﵁ للمرأة المبتلاة لما رآها تطوف بالبيت مع النَّاس: "لو جلست في بيتك لكان خيرًا لك٥ "، ولم يعزم عليها بالنَّهي عن الطواف، ودخول البيت، وأمَّا استقاؤهم من مائهم، وورودهم المورد للوضوء وغير ذلك، فيمنعون، ويجعلون لأنفسهم صحيحًا يستقي لهم الماء في آنية، ثمَّ يفرغها في آنيتهم، قال رسول الله ﷺ: "لَا ضَررَ وَلَا

  1. (١) في "أ": "يضر".
  2. (٢) انظر: البيان والتحصيل (٩/ ٤٠٩).
  3. (٣) هو ابن دينار.
  4. (٤) في "د": "كله بالكلية".
  5. (٥) رواه مالك (١/ ٤٢٤)، وعبد الرزاق (٥/ ٨١)، وابن وهب في الجامع (٦٣٧)، والفاكهي في أخبار مكة (١/ ٣٣٧) من طريق الإمام مالك.
732

الفهرس

البحث في الكتاب

    فهارس الكتاب

      القراءة

      حجم الخط
      21
      الخط
      المظهر
      العرض
      التشكيل
      التمييز بالألوان
      الحواشي
      الصفحة
      الصفحة الحالية

      مفاتيح: ← التالية · → السابقة · T الفهرس · / البحث · N الحواشي