الطرق الحكمية

فصل

ومن طرق الأحكام: الحكم بالقرعة١، قال تعالى: ﴿ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ ٤٤﴾ [آل عمران: ٤٤].

قال قتادة: "كانت مريم ابنة إمامهم وسيدهم، فتشاحَّ عليها بنو إسرائيل، فاقترعوا عليها بسهامهم، أيهم يكفلها، فقرع زكريا، وكان زوج أختها، فضمها إليه"٢.

ونحوه عن مجاهد٣.

وقال ابن عباس ﵄: "لما وضعت مريم٤ في المسجد اقترع عليها أهل المصلَّى، وهم يكتبون الوحي، فاقترعوا بأقلامهم أيهم يكفلها"٥.

وهذا متفق عليه بين أهل التفسير.

وقال تعالى: ﴿وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ (١٣٩) إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ (١٤٠)

  1. (١) انظر: الفروق (٤/ ١١١)، تبصرة الحكام (٢/ ١١٢)، المنثور في القواعد (٣/ ٩٦)، التمهيد (٢٣/ ٤٢٦)، أحكام القرآن للشافعي (٢/ ١٥٧)، تفسير القرطبي (٤/ ٨٦).
  2. (٢) رواه ابن جرير (٣/ ٢٦٦).
  3. (٣) رواه ابن جرير (٣/ ٢٦٦).
  4. (٤) "مريم" ساقطة من "ب".
  5. (٥) رواه ابن جرير في التفسير (٣/ ٢٦٧)، وابن أبي حاتم (٢/ ٦٤٩).
740

فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ (١٤١)﴾ [الصافات: ١٣٩ - ١٤١] يقول تعالى: فقارع، فكان من المغلوبين.

فهذان نبيان كريمان استعملا القرعة١، وقد احتجَّ الأئمة الأربعة بشرع من قبلنا إن صحَّ ذلك عنهم٢.

وفي "الصحيحين"٣ عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ ما في النِّدَاءِ والصَّفِّ الأوَّلِ ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلَّا أن يَسْتَهِمُوا٤ عَلَيْهِ لَاسْتَهَمُوا".

وفي "الصحيحين"٥ أيضًا عن عائشة ﵂: "أنَّ النبي ﷺ كانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ سَفَرًا أَقْرَعَ بَيْنَ أَزْوَاجهِ فَأيتُهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا خَرَجَ بِهَا مَعَهُ".

وفي "صحيح مسلم"٦ عن عمران بنِ حصينِ: "أنَّ رجلًا أَعْتَقَ سِتَّةَ مَمْلُوكِين لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ، لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غيْرُهُمْ فدَعَاهُمْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ

  1. (١) "فهذان نبيان كريمان استعملا القرعة" ساقطة من "أ".
  2. (٢) انظر: أصول السرخسي (٢/ ٩٩)، البحر المحيط للزركشي (٦/ ٣٩)، التمهيد لأبي الخطاب (٣/ ٤١١)، تفسير القرطبي (١/ ٤٦٢)، أحكام القرآن لابن العربي (١/ ٣٨)، إرشاد الفحول (٣٩٨)، التبصرة للشيرازي (١/ ٢٨٥)، التمهيد للأسنوي (١/ ٤٤١)، المنخول (١/ ٢٣٣)، تخريج الفروع على الأصول للزنجاني (٣٦٩).
  3. (٣) البخاري رقم (٦١٥) (٢/ ١١٤)، ومسلم رقم (٤٣٧) (٤/ ٤٠١).
  4. (٤) أي: يقترعوا. فتح الباري (٢/ ١١٤).
  5. (٥) البخاري رقم (٢٥٩٣) (٥/ ٢٧٥)، ومسلم رقم (٢٧٧٠) (١٧/ ١٠٨).
  6. (٦) في الأيمان: باب من أعتق شركًا له في عبد رقم (١٦٦٨) (١١/ ١٥٠).
741

الفهرس

البحث في الكتاب

    فهارس الكتاب

      القراءة

      حجم الخط
      21
      الخط
      المظهر
      العرض
      التشكيل
      التمييز بالألوان
      الحواشي
      الصفحة
      الصفحة الحالية

      مفاتيح: ← التالية · → السابقة · T الفهرس · / البحث · N الحواشي