فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ (١٤١)﴾ [الصافات: ١٣٩ - ١٤١] يقول تعالى: فقارع، فكان من المغلوبين.
فهذان نبيان كريمان استعملا القرعة١، وقد احتجَّ الأئمة الأربعة بشرع من قبلنا إن صحَّ ذلك عنهم٢.
وفي "الصحيحين"٣ عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ ما في النِّدَاءِ والصَّفِّ الأوَّلِ ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلَّا أن يَسْتَهِمُوا٤ عَلَيْهِ لَاسْتَهَمُوا".
وفي "الصحيحين"٥ أيضًا عن عائشة ﵂: "أنَّ النبي ﷺ كانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ سَفَرًا أَقْرَعَ بَيْنَ أَزْوَاجهِ فَأيتُهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا خَرَجَ بِهَا مَعَهُ".
(١) "فهذان نبيان كريمان استعملا القرعة" ساقطة من "أ".
(٢) انظر: أصول السرخسي (٢/ ٩٩)، البحر المحيط للزركشي (٦/ ٣٩)، التمهيد لأبي الخطاب (٣/ ٤١١)، تفسير القرطبي (١/ ٤٦٢)، أحكام القرآن لابن العربي (١/ ٣٨)، إرشاد الفحول (٣٩٨)، التبصرة للشيرازي (١/ ٢٨٥)، التمهيد للأسنوي (١/ ٤٤١)، المنخول (١/ ٢٣٣)، تخريج الفروع على الأصول للزنجاني (٣٦٩).
(٣) البخاري رقم (٦١٥) (٢/ ١١٤)، ومسلم رقم (٤٣٧) (٤/ ٤٠١).
(٤) أي: يقترعوا. فتح الباري (٢/ ١١٤).
(٥) البخاري رقم (٢٥٩٣) (٥/ ٢٧٥)، ومسلم رقم (٢٧٧٠) (١٧/ ١٠٨).
(٦) في الأيمان: باب من أعتق شركًا له في عبد رقم (١٦٦٨) (١١/ ١٥٠).
فَجَزأهم أَثْلاثًا، ثُمَّ أَقْرَعَ بينَهُمْ، فأَعْتَقَ اثنين وَأَرَقَّ أَرْبَعَةً، وقال لَهُ قَوْلًا شَدِيْدًا".
وفي "صحيح البخاري" عن أبي هريرة ﵁: "أنَّ رسول الله ﷺ عَرَضَ عَلَى قَوْم اليمين فَسَارَعُوا إِلَيْهِ، فَأَمَرَ أَنْ يُسْهَمَ بَيْنَهُمْ في اليَمِيْنِ، أَيُّهُمْ يَحْلِفُ"١.
وفي "سنن أبي داود" عنه عن النبي ﷺ قال: "إِذَا أُكْرِهَ اثْنَانِ عَلَى اليَمينِ، أَوْ اسْتَحَبَّاهَا فَلْيَسْتَهِمَا عَلَيْهَا"٢.
وفي رواية أحمد: "إِذَا أُكْرِهَ اثْنَانِ عَلَى اليَمِيْنِ أَو اسْتَحَبَّاهَا"٣.
وفيهما أيضًا عنه: "أنَّ رجلين اختصما في متاع إلى النَّبي ﷺ وليس لواحدٍ منهما بينة، فقال: استهما على اليمين ما كان، أَحَبَّا ذلِكَ أَوْ كَرِهَا"٤.
(١) في كتاب الشهادات: باب إذا تسارع قومٌ في اليمين رقم (٢٦٧٤) (٥/ ٣٣٧).
(٢) في "أ" و"ب" و"د" و"هـ": "عليه". والحديث رواه أبو داود رقم (٣٦١٧)، والبغوي في شرح السنة (٢٥٠٥)، وإسحاق بن راهويه في مسنده (١/ ١١٢) من حديث أبي هريرة ﵁. قال ابن عبد الهادي بعد ذكره سند أبي داود: "هذا الحديث رجاله رجال الصحيحين" ا. هـ. التنقيح (٣/ ٥٣٩).
(٣) رواه أحمد في المسند (٢/ ٣١٧)، والبيهقي (١٠/ ٤٣٢) من حديث أبي هريرة ﵁.
(٤) رواه أحمد (٢/ ٤٨٩ و٥٢٤)، وأبو يعلى (١١/ ٣٢٤)، وأبو داود رقم (٣٦١٨)، والنسائي في الكبرى رقم (٦٠٠٠) (٣/ ٤٨٧)، وابن ماجه رقم (٢٣٤٦) (٤/ ٢٩)، وإسحاق بن راهويه في مسنده (١/ ١١١)، وابن الجوزي =