الطرق الحكمية

خالد١ قال: حدثنا أبو قلابة عن أبي زيد الأنصاري عن النبي ﷺ بمثله.

فصل

ومن مواضع القرعة: إذا أعتق عبدًا من عبيده، أو طلَّق امرأة من نسائه، لا يدري أيتهن هي؟ فقال أحمد في رواية الميموني: إن مات قبل أن يقرع بينهنَّ يقوم وليه في هذا مقامه، يقرع بينهنَّ، فأيتهن وقعت عليها القرعة لزمته٢.

وقال بكر٣ بن محمد عن أبيه٤: سألت أبا عبد الله: عن رجل أعتق أحد غلاميه في صحته، ثمَّ مات المولى، ولم يدر الورثة أيهما أعتق، قال: يقرع بينهما٥.

  1. = المحدثين، وثقه العجلي وابن سعد. توفي سنة ٢١٧ هـ - رحمه الله تعالى -.
    انظر: ثقات العجلي (١٨)، تهذيب الكمال (١٠/ ٢١٨)، سير أعلام النبلاء (١٠/ ٢١٩)
  2. (١) خالد الطحان، تقدمت ترجمته.
  3. (٢) المغني (١٠/ ٥٢٦) رؤوس المسائل الخلافية (٤/ ٢١٩) قواعد ابن رجب (٣/ ٢١٩).
  4. (٣) في "أ": "أبو بكر".
  5. (٤) محمد بن الحكم النسائي.
  6. (٥) انظر: المقنع (١٩/ ١٠٥)، الشرح الكبير (١٩/ ١٠٥)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٥٩٠)، الكشاف (٤/ ٥٢٨)، الهداية (١/ ٢٣٤)، المحرر (٢/ ٤)، الفروع (٥/ ٩٩)، شرح الزركشي (٧/ ٤٥٨)، المبدع (٦/ ٣١٦)، الفتح الرباني (١٧٧).
760

وقال حنبل: سمعت أبا عبد الله قال في القرعة: إذا قال: أحد غلامي حر، ثمَّ مات قبل أن يُعلم يُقرع بينهما، فأيهما وقعت عليه القرعة عتق، كذا فعل النبي ﷺ في الَّذي أعتق ستة أعبد له١.

وقال مهنا: سألت أحمد عن رجل قال لامرأتين له: إحداكما طالق، أو لعبدين له: أحدكما حرٌّ، قال: قد اختلفوا فيه، قلت: ترى أن يقرع بينهما؟ قال: نعم، قلت: وتجيز القرعة في الطلاق؟ قال: نعم٢.

وقال في رواية الميموني فيمن له أربع نسوة طلَّق واحدة منهنَّ، ولم يدر: يقرع بينهنَّ، كذلك في الأعبد، فإن أقرع بينهن فوقعت القرعة على واحدة ثمَّ ذكر التي طلَّق رجعت هذه، ويقع الطلاق على التي ذكر، فإن تزوجت فذاك شيءٌ قد مرَّ، وإن كان الحاكم قد أقرع بينهنَّ لم ترجع إليه٣.

وقال أبو الحارث٤ عن أحمد في رجلٍ له أربع نسوة طلَّق إحداهنَّ، ولم تكن له نية في٥ واحدةٍ بعينها: يقرع بينهنَّ فأيتهنَّ أصابتها القرعة فهي المطلقة، وكذلك إن قصد إلى واحدة بعينها ثمَّ نسيها٦.

  1. (١) تقدم تخريجه ص (٧٤٣).
  2. (٢) انظر: الإنصاف (١٩/ ١٠٣)، الشرح الكبير (١٩/ ١٠٣)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٥٩٠)، كشاف القناع (٤/ ٥٢٨)، مطالب أولي النهى (٤/ ٧١٦).
  3. (٣) المغني (١٠/ ٥٢٤)، قواعد ابن رجب (٣/ ٢٢٣)، إغاثة اللهفان (١/ ١٩٤).
  4. (٤) في "ب" و"و": "أبو الخطاب".
  5. (٥) "في" ساقطة من "د" و"و".
  6. (٦) المغني (١٠/ ٥٢٢)، المسائل الفقهية من كتاب الروايتين (٢/ ٧٥)، رؤوس =
761

الفهرس

البحث في الكتاب

    فهارس الكتاب

      القراءة

      حجم الخط
      21
      الخط
      المظهر
      العرض
      التشكيل
      التمييز بالألوان
      الحواشي
      الصفحة
      الصفحة الحالية

      مفاتيح: ← التالية · → السابقة · T الفهرس · / البحث · N الحواشي