الطرق الحكمية

قال: والقرعة سنة رسول الله ﷺ١، وقد جاء بها القرآن٢.

وقال أبو حنيفة٣ والشافعي٤: لا يقرع بينهن، ولكن إذا كان الطلاق لواحدة لا بعينها ولا نواها فإنَّه يختار صرف الطلاق إلى أيتهنَّ شاء، وإن كان الطلاق لواحدة بعينها ونسيها فإنَّه يتوقف فيهما حتَّى يذكر، ولا يقرع، ولا يختار صرف الطلاق إلى واحدةٍ منهما.

وقال مالك٥: يقع الطلاق على الجميع.

والقول بالقرعة مذهب علي بن أبي طالب ﵁، قال وكيع: سمعت عبد الله٦ قال٧: سألت

  1. = المسائل الخلافية (٤/ ٢١٨)، قواعد ابن رجب (٣/ ٢١٢)، إغاثة اللهفان (١/ ١٩٤)، الهداية (٢/ ٣٩)، المحرر (٢/ ٦١)، شرح الزركشي (٥/ ٣٨٨)، الفتح الرباني (١٩٤).
  2. (١) تقدم ذكر الأحاديث ص (٧٤٣).
  3. (٢) تقدم ذكر الآيات ص (٧٤٢).
  4. (٣) انظر: المبسوط (٦/ ١٢٢)، بدائع الصنائع (٣/ ٢٢٥)، شرح معاني الآثار (٣/ ٢٥٤)، حاشية ابن عابدين (٣/ ٣٠٨)، روضة القضاة (٣/ ٩٨٥).
  5. (٤) انظر: الحاوي (١٠/ ٢٨١)، روضة الطالبين (٦/ ٩٥)، المنثور (٣/ ١٧٩)، أسنى المطالب (٣/ ٢٩٧)، تحفة المحتاج (٨/ ٧١)، الإبهاج (١/ ١١٤).
  6. (٥) انظر: المدونة (٣/ ١٥)، الكافي (٢٦٩)، المعونة (٢/ ٨٥٤)، تبصرة الحكام (٢/ ٦٤)، مواهب الجليل (٤/ ٨٧)، الخرشي على خليل (٤/ ٦٥)، منح الجليل (٤/ ١٤٥)، التاج المذهب (٢/ ١٥٣).
  7. (٦) عبد الله بن حميد بن عبيد الأنصاري، وثَّقه ابن معين وابن حبان. انظر: الجرح والتعديل (٥/ ٣٧)، التاريخ الكبير (٥/ ٧١)، تعجيل المنفعة (٢٥٦).
  8. (٧) "سمعت عبد الله قال" ساقطة من "و".
762

أبا جعفر١ عن رجل له أربع نسوة، فطلَّق إحداهنَّ، لا يدري أيتهنَّ طلَّق؟ فقال: علي يقرع بينهنَّ٢.

فالأقوال التي قيل بها في هذه المسألة لا تخرج عن أربعة، ثلاثة قيل بها، وواحد لا يعلم به قائل.

أحدها: أنَّه يعين في المبهمة، ويقف في حق المنسية عن الجميع٣، فينفق عليهنَّ ويكسوهن، ويعتزلهنَّ إلى أن يفرق بينهما الموت أو يتذكر٤، وهذا في غاية الحرج والإضرار به وبالزوجات، فينفيه قوله تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ [الحج: ٧٨] وقوله ﷺ: "لا ضرر ولا ضرار٥ "، فأي حرج وضرر٦ وإضرار٧ أكثر٨ من ذلك؟

الثاني: أن يطلق عليه الجميع٩، مع الجزم بأنه إنما طلق واحدة، لا الجميع، فإيقاع الطلاق بالجميع - مع القطع بأنه لم يطلق الجميع -

  1. (١) أبو جعفر الباقر.
  2. (٢) انظر: المغني (١٠/ ٥٢٢)، الكافي (٣/ ٢٢٣)، إغاثة اللهفان (١/ ١٩٤). وصحح الأثر ابن القيم في البدائع (٣/ ٢٦٥).
  3. (٣) وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي رحمهما الله كما تقدم قريبًا.
  4. (٤) في "أ": "أو يذكرها".
  5. (٥) في "ب" و"و": "إضرار". والحديث تقدم تخريجه.
  6. (٦) "وضرر" ساقطة من "د".
  7. (٧) "وإضرار" ساقطة من "أ" و"ب" و"جـ" و"هـ" و"و".
  8. (٨) في "أ" و"هـ": "أكبر".
  9. (٩) وهذا مذهب مالك رحمه الله تعالى كما تقدم قريبًا.
763

الفهرس

البحث في الكتاب

    فهارس الكتاب

      القراءة

      حجم الخط
      21
      الخط
      المظهر
      العرض
      التشكيل
      التمييز بالألوان
      الحواشي
      الصفحة
      الصفحة الحالية

      مفاتيح: ← التالية · → السابقة · T الفهرس · / البحث · N الحواشي