الطرق الحكمية

ونقل أبو الحارث ومهنا: لا يقرع في ذلك١.

وعلى هذا فلا يلزم إذا لم تدخل القرعة في الحكم٢ ألا تدخل في رفعه، فإنَّ حدَّ الزنا لا يثبت بشهادة النساء، ويسقط بشهادتهنَّ، وهو ما إذا شُهد عليها بالزنا، فذكرت أنَّها عذراء، وشهد بذلك النساء٣.

وكذلك لو قال - وقد رأى طائرًا -: إن كان هذا غرابًا ففلانة طالق، وإن لم يكن غرابًا ففلانٌ حرٌّ، ولم يعلم ما هو؟ فإنَّه يقرع بين المرأة والعبد عندكم أيضًا، فيحكم بما خرجت به القرعة٤.

فإن قلتم هنا٥: لم تدخل القرعة في الطلاق بانفراده، بل دخلت

  1. (١) انظر: المسائل الفقهية من كتاب الروايتين (٢/ ٩٥)، قواعد ابن رجب (٣/ ٢١٤)، المحرر (٢/ ١٧)، شرح الزركشي (٥/ ١٠٧)، رؤوس المسائل الخلافية (٤/ ٧٢)، الفروع (٥/ ١٨٤).
  2. (٢) "الحكم" ساقطة من "د".
  3. (٣) انظر: المبسوط (٩/ ٧٣)، تبيين الحقائق (٣/ ١٧٥)، الفتاوى الهندية (٢/ ١٤٧)، الأم (٧/ ٤٦)، مختصر المزني مع الأم (٩/ ٢٧٦)، حاشيتي قليوبي وعميرة (٤/ ١٨٣)، نهاية المحتاج (٧/ ٤٣٢)، المغني (١٢/ ٣٧٤)، كشاف القناع (٦/ ١٠١)، شرح منتهى الإرادات (٣/ ٣٥٠)، مطالب أولي النهى (٦/ ١٩١).
  4. (٤) انظر: الحاوي (١٠/ ٢٧٥ - ٢٧٧)، روضة الطالبين (٦/ ٩٢)، المنثور (٣/ ٦٣)، أسنى المطالب (٣/ ٣٠١)، حاشيتي قليوبي وعميرة (٣/ ٣٤٣)، تحفة المحتاج (٨/ ٧٥)، المغني (١٤/ ٥١٨)، الفروع (٥/ ٤٦٠)، قواعد ابن رجب (٣/ ٢٢٢)، الاختيارات (٢٦٠)، كشاف القناع (٥/ ٣٩٩)، شرح منتهى الإرادات (٣/ ١٤٤)، الروض المربع مع حاشية العنقري (٣/ ١٨١)، النكت على المحرر (١/ ٣١٦).
  5. (٥) انظر: الحاوي (١٠/ ٢٧٧).
771

للتمييز بينه وبين العتق، والقرعة تدخل في العتق، بدليل حديث الأعبد الستة١.

قيل: إذا دخلت للتمييز بين الطلاق والعتاق دخلت للتمييز بين المطلقة وغيرها، وكل ما قدر٢ من المانع في أحد الموضعين فإنه يجري في الآخر سواء بسواء.

وأيضًا؛ فإذا كانت القرعة تخرج المعتق من غيره، فإخراجها للمطلقة أولى وأحرى، فإن إخراج منفعة البضع من ملكه أسهل من إخراج عين الرقبة، وإبقاء الرق في العين أبدًا أسهل من إبقاء بعض المنافع، وهي منفعة البضع، فإذا صلحت القرعة لذلك فهي لما دونه أقبل، وهذا في غاية الظهور٣.

وأيضًا؛ فاشتباه المطلقة بغيرها لا يمنع استعمال القرعة.

دليله: مسألة الطائر، وقوله: إن كان غرابًا فنسائي طوالق، وإن لم يكن فعبيدي أحرار.

فإن قلتم: قد يستعمل الشيء في حكم، ولا يستعمل في آخر، كالشاهد واليمين، والرجل والمرأتين، يقبل في الأموال، دون الحدود والقصاص٤.

  1. (١) تقدم تخريجه.
  2. (٢) في "أ": "يقدر".
  3. (٣) بدائع الفوائد (٣/ ٢٦٥).
  4. (٤) سبق بيان ذلك مفصَّلًا.
772

الفهرس

البحث في الكتاب

    فهارس الكتاب

      القراءة

      حجم الخط
      21
      الخط
      المظهر
      العرض
      التشكيل
      التمييز بالألوان
      الحواشي
      الصفحة
      الصفحة الحالية

      مفاتيح: ← التالية · → السابقة · T الفهرس · / البحث · N الحواشي