الطرق الحكمية

يوضحه: أنه لو ادعى سرقة، وأقام شاهدًا وحلف معه، غرمناه المال، ولم نقطعه١، فكذا ها هنا: استعملنا القرعة في الرق والحرية، دون الطلاق؛ للحاجة.

قيل: الحاجة في إخراج المطلقة من غيرها كالحاجة في إخراج المعتق من غيره سواء، وإذا دخلت للتمييز بين الفرج المملوك بملك اليمين وغيره، صح دخولها للتمييز بين الفرج المملوك٢ بعقد النكاح وغيره، ولا فرق، ولا يشبه ذلك مسألة القطع والغرم في أنه يثبت أحدهما بما لا يثبت به الآخر؛ لأنهما يختلفان في الأحكام وفيما يثبت به كل واحد منهما، والعتق والطلاق يتفقان في الأحكام٣، وهو أن كل واحد منهما مبني على التغليب والسراية، ويثبت بما يثبت به الآخر.

وأيضًا؛ فإن الحقوق إذا تساوت على وجه لا يمكن التمييز بينها إلا بالقرعة صح استعمالها فيها، كما قلتم في الشريكين إذا كان بينهما مال، فأراد قسمته، فإن الحاكم يجزئه ويقرع بينهما٤، وكذلك إذا

  1. (١) انظر: الأم (٦/ ٢١٤)، الروض المربع مع حاشية العنقري (٣/ ٤٣٢)، كشاف القناع (٦/ ٤٣٦)، روضة الطالبين (١٠/ ١٤٦)، مغني المحتاج (٤/ ١٧٦).
  2. (٢) "بملك اليمين وغيره صح دخولها للتمييز بين الفرج المملوك" ساقطة من "ب".
  3. (٣) "وفيما يثبت به كل واحد منهما، والعتق والطلاق يتفقان في الأحكام" ساقطة من "د"
  4. (٤) انظر: فتح الباري (٥/ ٣٤٧)، بدائع الصنائع (٧/ ١٩)، الدر المختار مع حاشية ابن عابدين (٦/ ٢٧٩)، أحكام القرآن للجصاص (١/ ٣٩٩) و(٢/ ٥٨٢)، المبسوط (٧/ ٧٦).
773

أراد أن يسافر بإحدى نسائه١، وكذلك إذا أعتق عبيده الذين لا مال له سواهم في مرضه٢، وكذلك إذا تساوى المدعيان في الحضور عند الحاكم٣، وكذلك الأولياء في النكاح إذا تساووا في الدرجة٤ وتشاحوا في العقد: أقرع بينهم٥، وكذلك إذا قتل جماعة في حالة واحدة، وتشاح الأولياء في المقتص: أقرع بينهم، فمن قرع قتل له، وأخذت الدية للباقين٦.

فإن قلتم: التراضي على القسمة من غير قرعة جائز، وكذلك بين النساء إذا أراد السفر، ولا٧ كذلك ها هنا؛ لأن التراضي على فسخ

  1. (١) انظر: المهذب (٢/ ٣٦)، الأم (٥/ ٦٠)، روضة الطالبين (٧/ ٣٦٢)، التاج والإكليل (٤/ ١٥)، التمهيد (١٩/ ٢٦٦)، بداية المجتهد (٦/ ٤٩١)، شرح منتهى الإرادات (٣/ ٥٠)، كشاف القناع (٥/ ١٩٩)، بدائع الصنائع (٢/ ٣٣٣)، المبسوط (١٥/ ٧)، فتح القدير (٣/ ٤٣٥)، لسان الحكام (١/ ٣٢٣).
  2. (٢) "وكذلك إذا أعتق عبيده الَّذين لا مال له سواهم في مرضه" ساقطة من "أ".
    تقدم ذكر دليله ص (٧٤٣).
  3. (٣) انظر: فتح الباري (٥/ ٣٤٧)، أحكام القرآن للجصاص (٢/ ٥٨٢)، إعانة الطالبين (٤/ ٢٢٧).
  4. (٤) في "ب" و"د" و"هـ": "القرابة"، وفي "و": "القرعة".
  5. (٥) انظر: المبدع (٨/ ٢٩٠)، المحرر (٢/ ١٧)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٦٤٤)، كشاف القناع (٥/ ٥٩)، السراج الوهاج (١/ ٣٦٧)، فتح الوهاب (٢/ ٦٥)، مغني المحتاج (٣/ ١٦٠)، منهاج الطالبين (١/ ٩٧)، منهج الطلاب (١/ ٨٠)، فتح الباري (٥/ ٣٤٧).
  6. (٦) انظر: المبدع (٨/ ٢٩٠)، كشاف القناع (٥/ ٥٤١)، إعانة الطالبين (٤/ ١٢٠)، السراج الوهاج (١/ ٥٣٢).
  7. (٧) "لا" ساقطة من "ب" و"جـ" و"و".
774

الفهرس

البحث في الكتاب

    فهارس الكتاب

      القراءة

      حجم الخط
      21
      الخط
      المظهر
      العرض
      التشكيل
      التمييز بالألوان
      الحواشي
      الصفحة
      الصفحة الحالية

      مفاتيح: ← التالية · → السابقة · T الفهرس · / البحث · N الحواشي