الطرق الحكمية

قال أصحاب التعيين: لما كان له تعيين المطلقة في الابتداء، كان له تعيينها في ثاني الحال باختياره١.

قال أصحاب القرعة: هذا قياس فاسد، فإنه في الابتداء لم يتعلق بالتعيين حق لغير المطلقة، وبعد الإيقاع قد تعلق به حقهن، فإن كل واحدة منهن قد تدعي أن الطلاق واقع عليها، لتملك به بضعها، أو واقع على غيرها لتستبقي به نفقتها وكسوتها، فلم يملك هو تعيينه للتهمة، بخلاف الابتداء.

قال المبطلون للقرعة: رأينا٢ القرعة قمارًا وميسرًا٣، وقد حرمه الله ﷾ في سورة المائدة٤، وهي من آخر القرآن نزولًا٥، وإنما كانت مشروعة قبل ذلك٦.

  1. (١) انظر: الأم (٥/ ٢٦٤).
  2. (٢) "رأينا" ساقطة من "جـ" و"و".
  3. (٣) انظر: تاريخ بغداد (٧/ ٦٤)، تاريخ دمشق (٥١/ ٣٨٠)، مجموع الفتاوى (٢٠/ ٣٨٧)، سير أعلام النبلاء (١٠/ ٢٠٠)، ميزان الاعتدال (٢/ ٣٥)، السنة للخلال (٥/ ١٠٥)، أحكام القرآن للجصاص (١/ ٣٩٩)، المبسوط (٧/ ٧٦) و(١٥/ ٧) و(١٧/ ٤٢).
  4. (٤) في قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ٩٠﴾ [المائدة: ٩٠].
  5. (٥) كما رواه أحمد (٦/ ١٨٨)، وأبو عبيد في النَّاسخ والمنسوخ (١/ ١٦١) (٣٠١)، وابن النحاس في النَّاسخ والمنسوخ (٢/ ٢٣٢)، والبيهقي (٧/ ٢٧٨)، والحاكم (٢/ ٣١١) عن عائشة ﵂. وصححه الحاكم ووافقه الذهبي، كما صححه الحافظ ابن حجر في فتح الباري (٥/ ٤٨٣).
  6. (٦) انظر: شرح معاني الآثار (٤/ ٣٨١).
778

قال أصحاب القرعة١: قد شرع الله ورسوله القرعة، وأخبر بها عن أنبيائه ورسله، مقررًا لحكمها٢، غير ذام لها، وفعلها رسول الله ﷺ وأصحابه من بعده٣، وقد صانهم الله سبحانه عن القمار بكل طريق، فلم يشرع لعباده القمار قط، ولا جاء به نبي أصلًا، فالقرعة شرعه ودينه، وسنة أنبيائه ورسله.

قال المانعون من القرعة: قد اشتبهت المحللة بالمحرمة على وجه لا تبيحه الضرورة، فلم يمكن له إخراجها بالقرعة، كما لو اشتبهت أخته بأجنبية، أو ميتة بمذكاة٤.

قال أصحاب القرعة: الفرق أن ها هنا نستصحب أصل التحريم، ولا نزيله بالشك، بخلاف مسألتنا، فإن التحريم الأصلي قد زال بالنكاح، وشككنا في وقوع التحريم الطارئ بأي واحدة منهن وقع، فلا يصح إلحاق إحدى٥ الصورتين بالأخرى.

قال المانعون: قد تُخْرِج القرعة غير المطلقة، فإنها ليس لها من العلم والتمييز ما تخرج به المطلقة بعينها٦.

قال المقرعون: هذا - أولًا - اعتراض على السنة، فهو مردود.

  1. (١) انظر: الفروق (٤/ ١١٣).
  2. (٢) في "د" و"و": "لها".
  3. (٣) تقدم ذكر الآيات والأحاديث والآثار ص (٧٤٢) وغيرها.
  4. (٤) انظر: بدائع الفوائد (٣/ ٢٦١).
  5. (٥) في "أ": "أحد".
  6. (٦) انظر: المغني (١٠/ ٥٢٣).
779

الفهرس

البحث في الكتاب

    فهارس الكتاب

      القراءة

      حجم الخط
      21
      الخط
      المظهر
      العرض
      التشكيل
      التمييز بالألوان
      الحواشي
      الصفحة
      الصفحة الحالية

      مفاتيح: ← التالية · → السابقة · T الفهرس · / البحث · N الحواشي