الطرق الحكمية

وأيضًا؛ فإن التعيين بها أولى من التعيين بالاعتراض١ والتشهي، أو جعل المرأة معلقة إلى الموت، أو إيقاع الطلاق بأربع لأجل إيقاعه بواحدة منهن.

وأيضًا؛ فإن القرعة مزيلة للتهمة.

وأيضًا؛ فإنها تفويض إلى الله ليعين بقضائه وقدره ما ليس لنا سبيل إلى تعيينه، والله أعلم.

فإن قيل: فما تقولون فيما نقله أبو طالب عن أحمد في رجل زوَّج ابنته رجلًا، وله بنات، فمات، ولم يدر أيتهنَّ هي؟ فقال: يقرع بينهنَّ. وهذا يدلُّ على أنَّه يقرع عند اختلاط أخته بأجنبية٢.

قيل: قد جعل٣ القاضي أبو يعلى ذلك رواية عن الإمام أحمد، وقال: وظاهر هذا أنَّ الزوجة إذا اختلطت بأجانب أقرع بينهنَّ؛ لأنَّه أجاز القرعة بينها وبين أخواتها إذا اختلطت بهنَّ.

قلت: هذا وهم من القاضي، فإنَّ أحمد لم يقرع للحل، وإنَّما أقرعَ للميراث والعدة، ونحن نذكر نصوصه بألفاظها.

قال الخلال في "الجامع": باب في الرجل يكون له أربع بنات٤،

  1. (١) في "أ" "و": "بالأغراض".
  2. (٢) انظر: المغني (٩/ ٤٣٤)، المبدع (٧/ ٧٨)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٦٤٥)، كشاف القناع (٥/ ٦١)، مطالب أولي النهى (٥/ ٧٥).
  3. (٣) وفي باقي النسخ عدا "أ": "قال".
  4. (٤) في "ب": "نسوة".
780

فزوج إحداهن، فمات الأب ومات الزوج، ولا يدري أيتهنَّ هي الزوجة؟:

أخبرنا أبو النضر أنَّ أبا عبد الله قال: قال سعيد بن المسيب في رجل له أربع بنات، فزوج إحداهنَّ لا يدري أيتهنَّ هي: إنَّه يقرع بينهنَّ.

أخبرني زهير بن صالح١ حدثنا أبي٢ حدثنا يزيد بن هارون، أنبأنا حماد بن سلمة عن قتادة: أنَّ رجلًا زوَّج ابنته من رجل، فمات الأب والزوج، ولا يدري الشهود أي بناته هي؟ فسألت سعيد بن المسيب، فقال: يقرع بينهنَّ، فأيتهنَّ أصابتها القرعة ورثت واعتدت٣.

قال حماد٤: وسألت حماد بن أبي سليمان، فقال: يرثن جميعًا ويعتددن جميعًا٥.

قال صالح: قال أبي: قد ورث من ليس لها ميراث، وأوجب العدة على من ليس عليها عدة٦، والَّذي يقرع في حال يكون قد أصاب،

  1. (١) زهير بن صالح بن أحمد بن حنبل، وثقه الدَّارقطني. توفي سنة ٣٠٣ هـ وهو شاب - رحمه الله تعالى. انظر: طبقات الحنابلة (٣/ ٨٩)، المنتظم (١٣/ ١٦٣)، سؤالات السهمي للدَّارقطني (٢٩٢)، تاريخ بغداد (٨/ ٤٨٨)، البداية والنهاية (١٤/ ٧٩٨).
  2. (٢) "حدثنا أبي" ساقطة من "ب" و"د".
  3. (٣) انظر: مسائل صالح (٢/ ١٥٠). ورواه ابن أبي شيبة مختصرًا (٤/ ١٨٠).
  4. (٤) ابن أبي سلمة.
  5. (٥) "ويعتددن جميعًا" ساقطة من "أ".
    مسائل الإمام أحمد رواية صالح (٢/ ١٥٠).
  6. (٦) "على من ليس عليها عدة" ساقطة من "ب".
781

الفهرس

البحث في الكتاب

    فهارس الكتاب

      القراءة

      حجم الخط
      21
      الخط
      المظهر
      العرض
      التشكيل
      التمييز بالألوان
      الحواشي
      الصفحة
      الصفحة الحالية

      مفاتيح: ← التالية · → السابقة · T الفهرس · / البحث · N الحواشي