سلمة عن قتادة عن سعيد بن المسيب أنَّه قال في رجل زوج إحدى بناته رجلًا١، فمات ومات الزوج، ولم تدر البينة أيتهنَّ هي؟ قال: يقرع بينهنَّ، فإذا قرعت واحدة ورثت واعتدت٢.
وحدثنا أبو بكر٣ حدثنا عبد الوهاب٤ عن سعيد٥ عن قتادة عن سعيد بن المسيب والحسن قالا: يقرع بينهن٦.
قال الخلال: وأخبرني عبد الله بن حنبل قال: حدثني أبي قال: قال عمي في رجل له بنات، زوج إحداهنَّ من زوج، ثم إنَّ الأب مات ولم يعلم أيتهنَّ زوج؟ قال أبو عبد الله: يقرع بينهن، فأيتهن أصابتها القرعة فهي امرأته، وإن مات الزوج فهي التي ترثه أيضًا التي تقع عليها القرعة٧.
قال حنبل: وحدثني أبو عبد الله حدثنا يزيد بن هارون حدثنا حماد ابن سلمة عن قتادة: أنَّ رجلًا زوَّج ابنته من رجل، فمات الزوج، ومات الأب، ولم يدر الشهود أي بناته هي؟ فسألت سعيد بن المسيب
(١) "رجلًا" ساقطة من "د".
(٢) رواه الخلال كما ذكر المؤلَّف كما رواه ابن أبي شيبة مختصرًا (٤/ ١٨٠).
(٣) ابن أبي شيبة.
(٤) ابن عطاء.
(٥) ابن أبي عروبة.
(٦) رواه ابن أبي شيبة (٤/ ١٨٠) رقم (١٩٠٦٠).
(٧) "قال الخلال: وأخبرني عبد الله بن حنبل" إلى قوله "تقع عليها القرعة" مثبت في "أ".
﵀ فقال: يقرع بينهنَّ، وأيتهنَّ أصابت القرعة ورثت واعتدت١.
قال حماد بن سلمة: فسألت حماد بن أبي سليمان عن ذلك، فقال: يرثن ويعتددن جميعًا٢.
قال حنبل: فسألت أبا عبد الله عن ذلك؟ فقال: يقرع بينهنَّ على قول سعيد بن المسيب٣.
وقال حنبل: قال عفان: حدثنا همام، قال: سُئِلَ قتادة عن رجل خطب إلى رجل ابنة له، وله بنات فأنكحه، ومات الخاطب، ولم يدر الأب أيتهنَّ خطب؟ فقال سعيد: يقرع بينهنَّ، فأيتهنَّ أصابتها القرعة، فلها الصداق والميراث، وعليها العدة٤.
قال حنبل: سمعت أبا عبد الله يقول: أذهب إلى هذا.
وكذلك رواية أبي طالب التي ذكرها القاضي٥.
(١) من قوله "قال الخلال وأخبرني عبد الله بن حنبل" إلى "ورثت واعتدت" ساقطة من "و". رواه الخلال كما ذكره المؤلِّف. كما رواه مختصرًا ابن أبي شيبة (٤/ ١٨٠).
(٢) مسائل الإمام أحمد رواية صالح (٢/ ١٠٥).
(٣) من قوله "يقرع بينهنَّ وأيتهنَّ أصابت" إلى قوله "على قول سعيد بن المسيب" ساقطة من "د".
(٤) رواه الخلال في الجامع كما ذكره ابن القيم، ورواه مختصرًا ابن أبي شيبة (٤/ ١٨٠).