الطرق الحكمية

يحتمل أن يكون إخبارًا عن كون أحدهم حرًّا، وأن يكون إنشاءً للحرية في أحدهم، والحكم مختلف١، فإن قوله: "أحدهم حر" إن كان إنشاءً فهو عتق لغير معين، وإن كان إخبارًا فهو خبر عن عتق واحد غير معين٢، فهذا وجه اشتباهها.

وبعد، فإن مات ولم يبين٣ مراده أخرج بالقرعة.

  1. (١) في "أ": "يختلف".
  2. (٢) في "أ": "واحد معين".
  3. (٣) في "أ": "يتبين".
801

فصل

قال مهنا: سألت أبا عبد الله عن رجل قال: أول غلام لي يطلع فهو حر، فطلع غلامان له: أو طلع عبيده كلهم؟ قال: قد اختلفوا في هذا، قلت: أخبرني ما تقول أنت فيه؟ قال: يقرع بينهم، فأيهم خرجت قرعته عتق١.

قال: وسألت أبا عبد الله عن رجل قال - وله أربع نسوة -: أول امرأة تطلع فهي طالق، فطلعن كلهن؟ قال: قد اختلفوا في هذا أيضًا، قلت: أخبرني فيه بشيء، فقال: قال بعضهم: يقسم بينهن تطليقة، قلت: أخبرني فيه بقولك، فقال: يقرع بينهن، فأيتهن خرجت عليها القرعة طلقت٢.

قلت: لفظ "الأول" يراد به ما يتقدم على غيره، ويراد به ما لا يتقدم عليه غيره، وعلى المعنى الأول: لا يكون أولًا إلا إذا تبعه غيره وتأخر عنه، وعلى المعنى الثاني: يكون أولًا، وإن لم يتأخر عنه غيره، فيصح على هذا أن يقول من لم يتزوج إلا امرأة واحدة، أو لم يولد له إلا ولد واحد: هذه أول امرأة تزوجتها، وهذا أول مولود ولد لي.

وعلى هذا إذا قال: أول مولود٣ تلدينه فهو حر، فولدت ولدًا، ثم لم تلد بعده شيئًا، عتق ذلك الولد٤، ولو قال: أول مملوك أشتريه

  1. (١) انظر: المغني (١٤/ ٤٠٩)، قواعد ابن رجب (٣/ ٢٦٣)، الإنصاف (١٩/ ٩٤).
  2. (٢) انظر: قواعد ابن رجب (٣/ ٢٦٣)، المبدع (٦/ ٣١١)، الإنصاف (١٩/ ٩٤).
  3. (٣) في "ب" "د" "هـ": "ولد"
  4. (٤) انظر: الإنصاف (١٩/ ٩٣).
802

الفهرس

البحث في الكتاب

    فهارس الكتاب

      القراءة

      حجم الخط
      21
      الخط
      المظهر
      العرض
      التشكيل
      التمييز بالألوان
      الحواشي
      الصفحة
      الصفحة الحالية

      مفاتيح: ← التالية · → السابقة · T الفهرس · / البحث · N الحواشي