الطرق الحكمية

قال١: ولنا أن هذين لم يسبقهما غيرهما، فكانا أولًا كالواحد، وليس من شرط الأول أن يأتي بعده ثان٢، بدليل ما لو ملك واحدًا ولم يملك بعده شيئًا، وإذا كانت الصفة موجودة فيهما فإما أن يعتقا جميعًا، أو يعتق أحدهما، وتعينه القرعة على ما ذكرنا من قبل٣.

قال: وكذلك الحكم فيما لو قال: أول ولد تلدينه فهو حر، فولدت اثنين وخرجا معًا، فالحكم فيهما كذلك٤.

فصل

فإن ولدت الأول ميتًا والثاني حيًّا، قال في "المغني"٥: ذكر الشريف٦: أنه يعتق الحي منهما، وبه قال أبو حنيفة٧. وقال

  1. (١) انظر: المغني (١٤/ ٤٠٩).
  2. (٢) "ثان" ساقطة من "أ".
  3. (٣) في النسخ عدا "أ": "على ما مر قبل".
  4. (٤) انتهى كلام ابن قدامة - رحمه الله تعالى -.
  5. (٥) (١٤/ ٤٠٨). وانظر: المحرر (٢/ ٦)، الشرح الكبير (١٩/ ٩١)، الفروع (١٥/ ٩١)، الإنصاف (٩/ ٩٤)، تصحيح الفروع (٥/ ٩١)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٥٨٨)، كشاف القناع (٤/ ١٢٥)، مطالب أولي النهي (٤/ ٧١١)، التذكرة (٣٦٩) الجامع الصغير (٣٨٥).
  6. (٦) محمد بن أحمد بن محمد بن أبي موسى الهاشمي أبو علي القاضي. توفي سنة ٤٢٨ هـ - رحمه الله تعالى -. انظر: تاريخ بغداد (١/ ٣٧١)، طبقات الحنابلة (٣/ ٣٣٥)، المنتظم (١٥/ ٢٥٩).
  7. (٧) انظر: الجامع الصغير مع شرحه النافع الكبير (١/ ٢٦٦)، بداية المبتدي (١/ ١٠١)، المبسوط (٧/ ١٣٤)، فتح القدير (٥/ ١٦٢)، تبيين الحقائق =
806

أبو يوسف، ومحمد١، والشافعي٢: لا يعتق واحد منهما، قال: وهو الصحيح إن شاء الله تعالى؛ لأن شرط العتق إنما وجد في الميت، وليس بمحل للعتق، فانحلت اليمين به.

قال: وإنما قلنا: إن شرط العتق وجد فيه؛ لأنه أول ولد، بدليل أنه لو قال لأمته: إذا ولدت فأنت حرة، فولدت ولدًا ميتًا عتقت.

ووجه الأول: أن العتق يستحيل٣ في الميت، فتعلقت اليمين بالحي، كما لو قال: إن ضربت فلانًا فعبدي حر، فضربه حيًّا عتق، وإن ضربه ميتًا، لم يعتق، ولأنه معلوم من طريق العادة٤ أنه قصد عقد يمينه على ولد يصح العتق فيه، وهو أن يكون حيًّا، فتصير الحياة مشروطة فيه، وكأنه٥ قال: أول ولد تلدينه حيًّا فهو حر٦.

وقال صاحب٧ "المحرر": إذا قال: إذا ولدت ولدًا، أو أول ولد

  1. = (٣/ ١٤١)، إيثار الإنصاف / ١٨٥ الهداية شرح البداية (٢/ ٨٧)، الجوهرة النيرة (٢/ ١٠٢)، الغرة المنيفة (١/ ١٩٨).
  2. (١) انظر: المراجع السابقة.
  3. (٢) انظر: الوسيط (٧/ ٤٧٩). روضة الطالبين (١٢/ ١٠٩). أسنى المطالب (٤/ ٤٣٦)، مغني المحتاج (٤/ ٤٩٥).
  4. (٣) كذا في "أ": "يستحيل"، وهو الموافق لما في المغني (١٤/ ٤٠٨)، وفي باقي النسخ: "مستحيل".
  5. (٤) في "أ": "العبادة".
  6. (٥) في المغني: "فكأنه".
  7. (٦) انتهى كلام ابن قدامة - رحمه الله تعالى -.
  8. (٧) أبو البركات ابن تيمية.
807

الفهرس

البحث في الكتاب

    فهارس الكتاب

      القراءة

      حجم الخط
      21
      الخط
      المظهر
      العرض
      التشكيل
      التمييز بالألوان
      الحواشي
      الصفحة
      الصفحة الحالية

      مفاتيح: ← التالية · → السابقة · T الفهرس · / البحث · N الحواشي