الطرق الحكمية

قلت: إلى أي شيء ذهبت في هذا؟ قال: إلى حديث أبي هريرة، حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر، عن همام١ حدثنا أبو هريرة ﵁ عن رسول الله ﷺ فذكر أحاديث منها: وقال رسول الله ﷺ: "إِذَا أُكْرِهَ الرَّجلانِ عَلَى اليَمِينِ أَوْ اسْتَحَبَّاهَا فَلْيستَهِمَا عَلَيْهَا"٢.

قلت: هذه هي٣ المسألة التي ذكرها الخرقي في "مختصره"٤، فقال: ولو كانت الدَّابة في يد غيرهما، واعترف أنَّه لا يملكها، وأنَّها لأحدهما، لا يعرفه عينًا أقرع بينهما، فمن قرع صاحبه حلف وسلمت إليه.

قال في "المغني"٥: إذا أنكرهما من الدَّابة في يده، فالقول قوله مع يمينه بغير خلاف، وإن اعترف أنَّه لا يملكها، وقال: لا أعرف صاحبها عينًا، أو قال: هي لأحدكما لا أعرفه عينًا، أقرع بينهما، فمن قرع صاحبه حلف أنَّها له، وسلمت إليه، لما روى أبو هريرة ﵁: "أنَّ رجلين تداعيا عينًا لم يكن لواحدٍ منهما بينة، فأمرهما النبي ﷺ أن يستهما على اليمين، أحبا أم كرها" رواه أبو داود٦، ولأنَّهما

  1. (١) همام بن منبه بن كامل الأبناوي الصنعاني أبو عقبة المحدِّث المتقن، وثَّقه ابن معين وابن حبان. توفي سنة ١٣١ هـ - رحمه الله تعالى -، انظر: تاريخ الدارمي (٢٢٤)، سير أعلام النبلاء (٥/ ٣١١)، تهذيب الكمال (٣٠/ ٢٩٨).
  2. (٢) تقدم تخريجه.
  3. (٣) "هي" ساقطة من "ب" و"د" و"هـ" و"و".
  4. (٤) مختصر الخرقي "مع المغني" (١٤/ ٢٩٣).
  5. (٥) (١٤/ ٢٩٣). وانظر: الشرح الكبير (٢٩/ ١٨٢).
  6. (٦) في القضاء باب الرجلين يدعيان شيئًا وليس بينهما بينة (٣٦١٦). وقد تقدم =
817

تساويا في الدعوى لا بينة لواحدٍ منهما ولا يد، والقرعة تميز عند التساوي، كما لو أعتق عبيدًا لا مال له غيرهم في مرض موته.

وأمَّا إن كانت لأحدهما بينة، حكم له بغير خلاف، وإن كانت لكلِّ واحدٍ منهما بينة، ففيه روايتان، ذكرهما أبو الخطاب١، إحداهما: تسقط البينتان، ويقرع بينهما، كما لو لم تكن بينة.

وهذا الَّذي ذكره القاضي٢ هو ظاهر كلام الخرقي٣؛ لأنَّه ذكر القرعة، ولم يفرق بين أن يكون معهما بينة أو لم يكن، وروي هذا عن ابن عمر٤ وابن الزبير٥ ﵄ وهو قول إسحاق٦ وأبي عبيد٧، وهو رواية عن مالك٨، وقديم قولي الشافعي٩، وذلك لما

  1. = تخريجه مفصَّلًا ص (٧٤٤).
  2. (١) الهداية (٢/ ١٣٩). وانظر: قواعد ابن رجب (٣/ ٢٥٤)، الشرح الكبير (٢٩/ ١٨٦).
  3. (٢) أبو يعلى في الجامع الصغير (٣٧٧).
  4. (٣) مختصر الخرقي مع المغني (١٤/ ٢٩٣).
  5. (٤) انظر: مطالب أولي النهى (٦/ ٥٧٣)، شرح منتهى الإرادات (٣/ ٥٦١)، الشرح الكبير (٢٩/ ١٨٦).
  6. (٥) رواه ابن أبي شيبة (٤/ ٤٠١)، وعبد الرزاق (٨/ ٢٧٩). وانظر: مطالب أولي النهى (٦/ ٥٧٣)، شرح منتهى الإرادات (٣/ ٥٦١)، الأم (٦/ ٣٤١)، المعرفة (١٤/ ٣٥٧).
  7. (٦) مسند إسحاق (١/ ١١١)، الشرح الكبير (٢٩/ ١٨٦).
  8. (٧) انظر: المغني (١٤/ ٢٩٤)، الشرح الكبير (٢٩/ ١٨٦).
  9. (٨) انظر: الفروق (٤/ ١١١).
  10. (٩) انظر: سنن البيهقي (١٠/ ٤٣٧)، دلائل الأحكام لابن شداد (٢/ ٥٤٥)، الأم =
818

الفهرس

البحث في الكتاب

    فهارس الكتاب

      القراءة

      حجم الخط
      21
      الخط
      المظهر
      العرض
      التشكيل
      التمييز بالألوان
      الحواشي
      الصفحة
      الصفحة الحالية

      مفاتيح: ← التالية · → السابقة · T الفهرس · / البحث · N الحواشي