الطرق الحكمية

تساويا في الدعوى لا بينة لواحدٍ منهما ولا يد، والقرعة تميز عند التساوي، كما لو أعتق عبيدًا لا مال له غيرهم في مرض موته.

وأمَّا إن كانت لأحدهما بينة، حكم له بغير خلاف، وإن كانت لكلِّ واحدٍ منهما بينة، ففيه روايتان، ذكرهما أبو الخطاب١، إحداهما: تسقط البينتان، ويقرع بينهما، كما لو لم تكن بينة.

وهذا الَّذي ذكره القاضي٢ هو ظاهر كلام الخرقي٣؛ لأنَّه ذكر القرعة، ولم يفرق بين أن يكون معهما بينة أو لم يكن، وروي هذا عن ابن عمر٤ وابن الزبير٥ ﵄ وهو قول إسحاق٦ وأبي عبيد٧، وهو رواية عن مالك٨، وقديم قولي الشافعي٩، وذلك لما

  1. = تخريجه مفصَّلًا ص (٧٤٤).
  2. (١) الهداية (٢/ ١٣٩). وانظر: قواعد ابن رجب (٣/ ٢٥٤)، الشرح الكبير (٢٩/ ١٨٦).
  3. (٢) أبو يعلى في الجامع الصغير (٣٧٧).
  4. (٣) مختصر الخرقي مع المغني (١٤/ ٢٩٣).
  5. (٤) انظر: مطالب أولي النهى (٦/ ٥٧٣)، شرح منتهى الإرادات (٣/ ٥٦١)، الشرح الكبير (٢٩/ ١٨٦).
  6. (٥) رواه ابن أبي شيبة (٤/ ٤٠١)، وعبد الرزاق (٨/ ٢٧٩). وانظر: مطالب أولي النهى (٦/ ٥٧٣)، شرح منتهى الإرادات (٣/ ٥٦١)، الأم (٦/ ٣٤١)، المعرفة (١٤/ ٣٥٧).
  7. (٦) مسند إسحاق (١/ ١١١)، الشرح الكبير (٢٩/ ١٨٦).
  8. (٧) انظر: المغني (١٤/ ٢٩٤)، الشرح الكبير (٢٩/ ١٨٦).
  9. (٨) انظر: الفروق (٤/ ١١١).
  10. (٩) انظر: سنن البيهقي (١٠/ ٤٣٧)، دلائل الأحكام لابن شداد (٢/ ٥٤٥)، الأم =
818

روى ابن المسيب: "أنَّ رجلين اختصما إلى رسول الله ﷺ في أمر، وجاء كل واحدٍ منهما بشهود عدول على عدة واحدة، فأسهم النبي ﷺ بينهما"١ رواه الشافعي في "مسنده"٢، ولأنَّ البينتين حجتان تعارضتا من غير ترجيح لإحداهما على الأخرى، فسقطتا كالخبرين.

والرواية الثانية٣: تستعمل البينتان. وفي كيفية استعمالهما روايتان:

إحداهما: تقسم العين بينهما، وهو قول الحارث

  1. = (٦/ ٢٤٥)، التنبيه (٢٦٣)، الوسيط (٧/ ٤٣١)، المنهاج "مع شرحه المغني" (٤/ ٤٨٠).
  2. (١) رواه أبو داود في المراسيل (٣٩٨)، والبيهقي (١٠/ ٤٣٧)، وفي السنن الصغير (٤/ ١٩٣ و١٩٤) قال ابن كثير: "هو صحيح عنه" ا. هـ. يعني: ابن المسيب. انظر: الإرشاد (٢/ ٤١٠)، ورواه الطبراني في المعجم الأوسط (٤/ ٥٨١) رقم (٣٩٩٧) من حديث أبي هريرة ﵁. قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله تعالى - عن إسناد الطبراني: "حسنٌ إلَّا أنَّ أبا داود رواه من مرسل سعيد بن المسيب ولم يذكر أبا هريرة" ا. هـ. الدراية (٢/ ١٧٨). وانظر: تحفة المنهاج لابن الملقن (٢/ ٥٩٢)، نصب الرَّاية (٤/ ١٠٨). وقال الهيثمي "رواه الطبراني في الأوسط وفيه أُسامة بن زيد الرقاشي وهو ضعيف" ا. هـ. مجمع الزوائد (٤/ ٢٠٦).
  3. (٢) ذكره البيهقي في المعرفة (١٤/ ٢٥٧)، وذكر إسناد الشافعي. وقد نسبه لمسند الشافعي ابن قدامة في المغني (١٤/ ٢٩٤)، وأبو الفرج في الشرح الكبير (٢٩/ ١٨٧)، وابن ضويان في منار السبيل (٢/ ٤٧٩). ولم أجده في المطبوع منه.
  4. (٣) الهداية (٢/ ١٣٩)، قواعد ابن رجب (٣/ ٢٥٤)، الفروع (٦/ ٥٢١)، الشرح الكبير (٢٩/ ١٨٧).
819

الفهرس

البحث في الكتاب

    فهارس الكتاب

      القراءة

      حجم الخط
      21
      الخط
      المظهر
      العرض
      التشكيل
      التمييز بالألوان
      الحواشي
      الصفحة
      الصفحة الحالية

      مفاتيح: ← التالية · → السابقة · T الفهرس · / البحث · N الحواشي