بدائع الفوائد

عَلَيْها أو تحتَها١.

علي ﵁: من السُّنَّة في الصَّلاة وضعُ الأَكُفِّ على الأَكُفِّ تحت السُّرَّة٢. عمرو بن مالك، عن أبى الجَوْزاء، عن ابن عباس٣ مثل تفسير علي، إلا أنه غيرُ صحيح، والصحيح حديث علي.

قال في (ق/ ٢٤١ ب) رواية المُزَني٤: أسفل السُّرَّة بقليل، ويكرهُ أن يجعلَها على الصَّدر٥، وذلك لما روي عن النبي ﷺ أنه نهى عن التكفير٦،

  1. (١) انظر "مسائل أبي داود": (ص/ ٤٨)، و"المغني": (٢/ ١٤١) وقال الترمذي في "جامعه": (٢/ ٣٣) -بعد أن ذكر الاتفاق على وضع اليمنى على اليسرى فى الصلاة-: "ورأى بعضهم أن يضعهما فوق السُّرة، ورأى بعضهم أن يضعهما تحت السُّرّة، وكلُّ ذلك واسع عندهم" اهـ.
  2. (٢) أخرجه أحمد "زوائد المسند": (٢/ ٢٢٢ رقم ٨٧٥)، وأبو داود رقم (٧٥٦)، وغيرهم من حديث عبد الرحمن بن إسحاق، عن زياد بن زيد السوائي، عن أبي جُحَيفة به. وعبد الرحمن بن إسحاق ضعيف -ضعَّفه أحمد وغيره- وزياد مجهول.
  3. (٣) أخرجه ابن أبي حاتم وابن شاهين وابن مردوية والبيهقي -٢/ ٣١ - كما في "الدر": (٦/ ٦٨٩) في تفسير ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ٢﴾ قال: "وضع اليمنى على الشمال عند التحريم في الصلاة" ليس فيه ذكر للسُّرَّة. وفى سنده رَوْح بن المسيب ضعيف، وعَمرو بن مالك النّكري متكلَّم فيه.
  4. (٤) هو: أحمد بن أصرم، تقدمت ترجمته.
  5. (٥) ومثله فى "مسائل أبي داود": (ص/ ٤٨).
  6. (٦) لم أره مسندًا، وذكره ابن أبي يعلى في "الطبقات": (١/ ١٦) عن عبد الله بن أحمد قال: سألت أبي عن حديث إسماعيل بن عُلَيَّة، عن أيوب، عن أبي معشر قال: "يُكره التكفير في الصلاة" قال أبي: التكفير أن يضع يمينه عند صدره في الصلاة".
    وذكره أبو موسى المديني في "المجموع المغيث": (٣/ ٥٧) بلا إسناد، وقال: "التكفير: انحناء أهل الذمة لرئيسهم ... وهو الانحناء الشديد، ووضع اليد على اليد، كما يفعل أهل الذمة .... ".
982

وهو موضع اليد على الصدر١.

مؤمَّل، عن سفيان، عن عاصم بن كُلَيب، عن أبيه، عن وائل: أن النبي ﷺ وضع يَدَهُ على صدره٢.

فقد روى هذا الحديث عبد الله بن الوليد، عن سفيان، لم يذكر ذلك٣، ورواه شعبة وعبد الواحد٤ لم يذكرا خَالَفا٥ سفيان.

* قال في رواية صالح٦ والكَوْسج إذا التفت في الصلاة: قد أساءَ، وما علمتُ أني سمعت فيه حديثًا، أي: أنه يُعيدُ.

وقال في رواية أبي طالب: الالتفاتُ في الصَّلاة لا يَقطعُ، إنما كُرِهَ ذلك لأنه يتركُ الخشوعَ والإقبالَ على صلاته، قال ﷺ: "هُوَ اخْتِلاسٌ يَخْتَلِسُهُ الشَّيْطَانُ"٧ الحديث، فلو كُلِّفَ الإعادةَ شَقَّ، إذ المُصلِّي لا يكادُ يسلمُ من اختلاسه.

* قال في رواية حنبل: كان ابنُ مسعود وأصحابُه لا يعرفون

  1. (١) انظر في معناه ما سلف.
  2. (٢) أخرجه من طريق مؤمَّل الطحاوي في "شرح معاني الآثار": (١/ ١٩٦)، وابن خزيمة رقم (٤٧٩) والبيهقي: (٢/ ٣٠)، ومؤمل متكلّم فيه.
  3. (٣) أخرجه أحمد: (٣١/ ١٦٣ - ١٦٤ رقم ١٨٨٧١).
    وتابع عبدَ الله بن الوليد في عدم ذكر هذه الزيادة عن سفيان محمدُ بن يوسف الفريابي عند الطبراني: (٢٢/ رقم ٧٨، وعبدُ الرزاق عند أحمد (٣١/ ١٥٠ رقم ١٨٨٥٨).
  4. (٤) أخرجهما أحمد: (٣١/ ١٤٢، ١٤٨ رقمي ١٨٨٥٠، ١٨٨٥٥).
  5. (٥) (ق): "احال"! و(ظ) بياض، والمثبت من (ع) والمعنى ظاهر.
  6. (٦) لم أجده في الرواية المطبوعة.
  7. (٧) أخرجه البخاري رقم (٧٥١)، ومسلم رقم (٣٢٩١) من حديث أبي هريرة ﵁.
983

الفهرس

البحث في الكتاب

    فهارس الكتاب

      القراءة

      حجم الخط
      21
      الخط
      المظهر
      العرض
      التشكيل
      التمييز بالألوان
      الحواشي
      الصفحة
      الصفحة الحالية

      مفاتيح: ← التالية · → السابقة · T الفهرس · / البحث · N الحواشي